قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : ............................................ (بدون تغيير حتى) بلدية، بتطبيق معامل على إجمالي المبلغ المخصص لهذا الرسم لصالح كافة بلديات الوطن، وذلك وفق الصيغة الآتية :
حصة الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكل بلدية عند إقفال السنة المالية قبل السابقة إجمالي الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكافة بلديات الوطن عند إقفال السنة المالية قبل السابقة“. ”المادة 3 : تحدد الحصة العائدة لكل ولاية من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة، بتطبيق معامل على إجمالي المبلغ المخصص لهذا الرسم لصالح كافة ولايات الوطن، وذلك وفق الصيغة الآتية :
حصة الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكل ولاية عند إقفال السنة المالية قبل السابقة إجمالي الرسم على المنتوجات البترولية المخصصة لكافة ولايات الوطن عند إقفال السنة المالية قبل السابقة“. ”المادة 4 : تستفيد ولاية الجزائر من حصة إضافية قدرها 16 % من حصيلة ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة، تقتطع من الحصة المخصصة لبلديات هذه الولاية“. ”المادة 6 : تتكفل المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، بتنفيذ أحكام هذا القرار“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.