مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي.
المادة 2
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي، المدرجة في الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر للشروط، وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني.
يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث.
يتعيّن على المستورد إبلاغ الوزارة المكلفة بالفلاحة، شهريا، بما حققه من الواردات التقديرية. 15 غشت سنة 2018 م يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، وفقا لنفس الأشكال المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط المكتتب قانونا والمذكور أعلاه، مع البرنامج التقديري السنوي المؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 5
فتح المادةمن أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، يتعيّن على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم لمصالح الجمارك، زيادة على البرنامج التقديري السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي سلّمتها إياه المصالح الجبائية لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للإنتاج الوطني لأغذية المواشي، تشترط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باكتتاب مجمّعي أو محوّلي هذه المنتجات، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية والدواوين ومنتجي أغذية المواشي أو للمربين مباشرة بغرض تغذية ماشيتهم.
يتم اكتتاب هذا التعهد أمام مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع.
المادة 7
فتح المادةيرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة للمنتجات المحلية، بتقديم مجمّعي أو محوّلي أغذية المواشي للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، التعهد المذكور في المادة 6 أعلاه والمؤشر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
تسلّم المصالح الجبائية، بعد معاينة الوثائق المبيّنة أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عدم احترام الالتزامات التي تعهد بها المستورد والمجمّعون أو المحوّلون، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من قبل المصالح الجبائية ومصالح الجمارك والمصالح المختصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزارة التجارة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة .2018 أحمد أويحيى 4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الملحق الأول قائمة البنود التعريفية الفرعية المعنية المذكورة في المادة 30 من قانون المالية 2018 (المادة 9/28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 30 البند الفرعي من قانون المالية لسنة 2018 الشعير الموجه لأغذية المواشي م 1003.90.00.00 الذرة الموجهة لأغذية المواشي م 1005.90.00.00 م 2302.10.10.00 م 2302.10.91.00 م 2302.30.10.00 م 2302.30.91.00 م 2302.40.10.00 م 2302.40.91.10 م 2302.40.99.10 المواد والمنتجات المدرجة في البنود التعريفية 23-02 و 23-03 م 2302.50.10.00 و 23-09 الموجهة لأغذية المواشي م 2302.50.91.00 م 2303.10.11.00 م 2303.10.91.00 م 2303.20.11.00 م 2303.20.91.00 م 2303.30.10.00 م 2309.90.10.00 م 2309.90.20.00 م 2309.90.30.00 م 2309.90.40.00 م 2309.90.99.00 تعيين المنتجات
- الشعير غير البذور (الموجه لأغذية المواشي)
- الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة الذرة (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- نخالة البقول (الموجهة لأغذية المواشي) ---- نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول إن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- غير بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- لب الشمندرالموجه لتغذية الحيوانات (الموجه لأغذية المواشي) ---- باقات قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) ---- بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجه لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) --- مستحضرات لتغذية العجول --- ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجه لأغذية المواشي) --- زنك باسيتراسين (الموجهة لأغذية المواشي) --- مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني (الموجه لأغذية المواشي) ---- غير المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي) الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.........................................................................................................................................................
المتصرف بصفة............................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................
(مرفقة بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة أو الغرض الاجتماعي المقر الاجتماعي............................................................................................................................................................
يشار إليها فيما يأتي ب " المستورد "
أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها :
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةأن أسلّم، مع فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن وقيمة المنتجات التي سيطرحها في السوق.
المادة 3
فتح المادةألاّ أبيع المواد والمنتجات سوى لمصنّعي أغذية المواشي المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة مربّي.
المادة 4
فتح المادةبمناسبة تصريح الدفع التلقائي 50" "G للشهر الذي يلي عمليات البيع، على المستورد أن يبلّغ لمفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذي يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب، التسمية الاجتماعية، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، والطبيعة والكمية المبيعة وسعر البيع خارج الرسم.
المادة 5
فتح المادةيترتب على عدم التقيد ببنود دفتر الشروط هذا، إلغاء الاستفادة من الإعفاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيعد دفتر الشروط في ثلاث (3) نسخ أصلية مؤشر عليها قانونا من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة، تسلّم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
المدير المكلف ب تأشيرة وختم المستورد الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري برنامج الاستيراد التقديري السنوي للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي الشركة .....................................................................................................................................:
عنوان مقر الشركة .....................................................................................................................:
الهاتف/ الفاكس ........................................................................................................................:
اللقب والاسم .............................................................................................................................:
رقم السجل التجاري....................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي.................................................................................................................
السنة المالية.................
تعيين المنتجات الخصائص العامة الكمية التقديرية المورّد البلد الأصلي للمورّد تأشيرة وختم المستورد ختم وتأشيرة/ مديرية...............
(وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري) الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي أنا الممضي أسفله (اللقب والاسم) ....................................................................................................
المتصرف بصفة (محول/ مجمع) ل..................................................................................................
عنوان مقر الشركة ........................................................................................................................
رقم السجل التجاري.......................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي.................................................................................................................... 1 – أصرّح :
– لديّ اطلاع بالتشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا.
– لديّ اطلاع بالشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 30 من قانون المالية لسنة .2018 2 – أشهد :
– أنّ كل المعلومات المقدمة صحيحة.
– أنّي على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما حاليا، في حالة التصريح الكاذب. 3 – أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة نابعة من الإنتاج الوطني، ستباع للتعاونيات والدواوين ومنتجي غذاء المواشي أو للمربين مباشرة لغرض تغذية ماشيتهم، كما أعلم، في الآجال المحددة، المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات المتضمنة في هذا التعهد.
تأشيرة تأشيرة وختم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعامل المحوّل أو المجمع والصيد البحري 4 ذو الحجة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-120
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-212 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-120
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.