مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمادتين 10 و 11 من 29 أبريل سنة 2015 م تنظيمية القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه "صندوق النفقة" في كتابات الخزينة.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمرا ثانويا بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه "صندوق النفقة" ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ، وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيسير حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه "صندوق النفقة" في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
يمكن أن يسير هذا الحساب على المكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015.
عبد المالك سلال 10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-123
« رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص للتضامن الوطني’’، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-123
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة " 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.