مرسوم تنفيذي رقم 15-107 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-123

    « رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص للتضامن الوطني’’، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-123

    مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة " 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.