قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس قوانين قانون رقم 90-36 مؤرخ في 14 جمادى الثانية مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء عام الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون للبنوك المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . والمؤسسات المالية. 419
مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب مرسوم تنفيذي رقم 91-75 مؤرخ في 29 شعبان عام عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 يتعلق بشروط سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 التدخل في مجال التجارة الخارجية. 418 الذي عنوانه “صندوق تطهير المؤسسات العمومية “. 420
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421 مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام | 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423 مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات. 427 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 430 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 430 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 430 مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق - أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 430 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. 431 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. 431 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. * 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. 4:31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت. 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير عام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. 432 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. 432 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 432 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزارة الثقافة والسياحة سابقا. 432
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 417 فهرس مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة. 432 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 432 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 433 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. 433 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي لاصول الدين في الجزائر. 433 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. 433 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم 433 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بسطيف. 433 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. 433 ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم 434 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 434 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية ) 434 قوانين قانون رقم 90-36 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة 1991 ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 57 الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990. الصفحة 1972 - الجدول” ب “ بدلا من : الشؤون الاجتماعية. ………. 642.000 يقرأ : الشؤون الاجتماعية. ……. 642.900
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 الصفحة 1981 - يضاف في نهاية الجدول “د” ما يأتي : نسبة الاقتطاع (%) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات سلع مستوردة سلع انتاج وطني سندات النقل الجوي الدولي الشخصية والجماعية يتم اصدارها في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني - الدرجة الاولى - ودرجة الاعمال….. 20 الفنادق ( المؤسسات المصنفة ) ………….. 20 المطاعم ( المؤسسات المصنفة ) مشروبات تستهلك في عين مصنفة ) .. سلع أخرى مستوردة الصفحة 1982 الجدول “ه” 1 ) دعم الاسعار عند الاستهلاك يقرأ : ………. 20 المكان ( مؤسسات
الطماطم المصبرة. 400……. 400 ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 يتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 15 | رمضان عام 1410 الموافق 10 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط تدخل التجار والاشخاص المعنويين المماثلين في ميدان التجارة الخارجية. المادة 2 : التجار والاشخاص المعنويون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، هم :
- كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري،
- كل مؤسسة عمومية
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجملة مسجلة في السجل التجاري، يعمل لحسابه أو لحساب الغير بما في ذلك الادارة. المادة 3 : يعد تاجرا بالجملة في مفهوم هذا المرسوم كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري ويتمثل نشاطه بصورة أساسية في استيراد بضائع مخصصة للغير أو تصديرها أو تخزينها أو نقلها أو بيعها الحسابه الخاص. يتم كل استيراد، يقوم به تجار الجملة الوكلاء، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض بمجرد تواجد تاجرين بالجملة وكيلين على الاقل في نشاط معين، وبمجرد ملاحظة ممارستهما فعليا لهذا النشاط. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة الشروط العامة | الممارسة وظيفة التاجر بالجملة، وعند الحاجة، الشروط | الخاصة لنشاطات معينة. المادة 5 : الشروط والقواعد المالية التي تخضع لها عمليات التجارة الخارجية موضوع هذا المرسوم، تجري حسب القواعد المبينة من قبل بنك الجزائر. المادة 6 : تكون المنتوجات الاساسية الواسعة الاستهلاك موضوع جهاز تضبطه إدارة التجارة للسهر على انتظام المخزونات ومراقبة وتوزيع وتطور أسعار المنتوجات المذكورة. المادة 7 : يمكن أن يتنازل عن استعمال المنشآت الاساسية الخاصة بالانتظام ( التخزين والنقل ( التابعة | للجمهورية الجزائرية / العدد 12 419 للاملاك الوطنية والمرتبطة بممارسة وظيفة تجارة الجملة حسب التنظيم المعمول به لكل تاجر بالجملة بمفهوم هذا المرسوم. تبين كيفيات هذا الاستعمال وشروطه بمقرر من ادارة أملاك الدولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-74 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد شروط شراء الخزينة ديوان المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 11 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التحاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 5 و 17 منه . وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 150 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 2 و 148 منه،
420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض، لاسيما المادتان 81 و 82 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية. 1 المادة 2 : يجب أن تتجسد الديون التي يمكن أن تشتريها الخزينة في قيم منقولة تصدرها المؤسسات المدينة وتكتتبها البنوك والمؤسسات المالية الدائنة، وتأخذ هذه القيم المنقولة شكل التزامات و / أو سندات مساهمة قابلة للتداول الحر طبقا للمادة 150 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة. .1990 المادة 3 : خلافا لاحكام المادة 2 أعلاه، فان الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المالية على ذمة المؤسسات
- واما أن تكون موضوع تسجيل في شكل حسابات جارية تفتح لدى بنك الجزائر باسم المكتتبين، وذلك تطبيقا للمادتين 81 و 82 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الديون التي يمكن شراءها وشروط اصدار الالتزامات والسندات | المساهمة المذكورة في هذا المرسوم. المدة 8 : يضبط الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش المنحلة أو المؤسسات التي أعيدت هيكلتها في اطار احكام | مرسوم تنفيذي رقم 91-75 مؤرخ في 29 شعبان عام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، والتي لم تكن محل توزيع بين المؤسسات المتفرعة عنها، يمكن أن تشتريها الخزينة بناء على تقديم البنوك والمؤسسات المالية المحيلة لشهادة موقع عليها من رؤساء هذه المؤسسات توضح مصدر هذه الديون ونوعها، وتثبت دقة مبلغها وصحته. المادة 4 : يحدد مبلغ الديون موضوع الشراء وكيفيات التنازل عنها، في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة والبنك أو المؤسسة المالية المحيلة طبقا لأحكام المادة 7 أدناه. المادة 5 : تصدر الخزينة طبقا للاحكام المذكورة في المادة 4 أعلاه التزامات لحساب البنوك والمؤسسات المالية المحلية مقابل تقديمها للقيم المنقولة و / أو الشهادات المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 6 : يمكن الالتزامات الصادرة عن الخزينة بناء على اختيار البنوك والمؤسسات المالية المكتتبة وبالنسبة لجميع الديون المشتراة أو قسما منها :
- اما أن تتجسد في شكل سندات 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 الذي عنوانه “ صندوق تطهير المؤسسات العمومية “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( المقطع الثاني ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين : المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 211 منه،
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادة 143 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 ، لاسيما المادة 10 منه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302-063 الذي عنوانه “ صندوق تطهير المؤسسات العمومية “ في كتابات الامين المركزي للخزينة. وزير الاقتصاد هو الأمر بالصرف لهذا الحساب. المادة 2 : الايرادات المخصصة لهذا الحساب تتكون من :
- تخصيصات من ميزانية الدولة
- موارد الاقتراض. المادة 3 : تتكون النفقات لهذا الحساب من : تخصيصات لتكوين رأس مال المؤسسات العمومية | لتطهيرها المالي
- شراء آجال ديون هذه المؤسسات العمومية. المادة 4 : تخضع التخصيصات من أجل تغطية رأسمال المؤسسات العمومية وشراء آجال الديون المترتبة على هذه الاخيرة لكيفيات وشروط يحددها عند الحاجة، الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991. مولود حمروش للجمهورية الجزائرية / العدد 12 421 مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 14 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الأقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وكيفية عملها. المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، فيما يأتي : مديريات جهوية مفتشيات أقسام مكاتب الجمارك، مفتشيات رئيسية حسب الفرق. المادة 3 : تتولى المديرية الجهوية الموضوعة تحت سلطة مدير جهوي المهام التالية :
- تنشط المصالح الجمركية الموجودة في عدة ولايات وتحفزها،
- تطابق عمل المصالح التي تضمها وتنسقها وتراقبها، تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات، وتوجيهات المديرية العامة للجمارك وتعليماتها، تطبيقا أمثل،
- تضمن دعم المصالح بالوسائل البشرية والمادية، ويقوم المدير الجهوي، زيادة على ذلك بما يلي : يمثل المديرية العامة للجمارك في دائرة اختصاصه يقوم بتسيير اعتمادات تسيير المصالح بصفته أمرا- ثانويا بالصرف. المادة 4 : يساعد المدير الجهوي رؤساء مكاتب يكلفون بما يلي : 1 تنظيم المبادلات والوثائق 2 - الانظمة الجمركية والجبائية 3 المنازعات 4 - محاربة التهريب -5 تسيير الموظفين والوسائل العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه 6 - الاعلام الآلي عند الاقتضاء. المادة 5 : يساعد المدير الجهوي على مستوى الولاية رؤساء مفتشيات أقسام. يضطلع رئيس مفتشية القسم بصلاحيات عامة في الميدان الجمركي وذلك في حدود دائرة اختصاصه الاقليمية، ويتكفل على الخصوص بالمهام التالية :
- يدير مصالح العمليات التجارية المنظمة في مكاتب جمركية ومصلحة المراقبة المنظمة في مفتشيات رئيسية حسب الفرق
- يبلغ تعليمات الجمارك الى المصالح التابعة له ويسهر على تنفيذها. المادة 6 : تصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات أهلية التصرف الكاملة، أو ذات الاختصاص المحدود أو في مكاتب متخصصة. وتنظم في شكل مفتشيات رئيسية وفي قباضات من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. المادة 7 : تحدث المكاتب الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك طبقا للمادة 32 من قانون الجمارك. ويحدد هذا المقرر اختصاص مكتب الجمارك ويضبط تصنيف | القباضة. المادة 8 : تكلف مكاتب الجمارك بتلقي التصريحات في مراكز الجمارك. وتقوم بمراقبة مدى جواز سماع الدعوى وتدقق في صحة التوضيحات والتصريحات وتقوم بحساب الحقوق والرسوم. تحصل القباضات المحدثة لدى مكاتب الجمارك تحت مسؤولية القابضين الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء تتخذ جميع إجراءات الاحتياط قصد ضمان التحصيل المؤجل للحقوق والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك. / المادة 9 : يمكن أن يتابع القابضون أمام الجهات القضائية المختصة، قضايا المنازعات المرتبطة بهم، تطبيقا لأحكام المادتين 265 و 280 من قانون الجمارك، ويسهرون على تنفيذ قرارات العدالة، ويقومون زيادة على ذلك بتصفية الملفات الخاصة بالمنازعات عن طريق التنظيم الاداري. المادة 10 : يمكن القابض في بعض الحالات أن ينفذ بمعونة مساعد أو عدة مساعدين مجموع الاعمال المترتبة عن عمليات الجمركة.
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تشتمل المفتشيات الرئيسية حسب الفرق المذكورة في المادة 5 أعلاه، على عدة فرق، وتوضع تحت سلطة رئيس مفتشية رئيسية حسب الفرق. المادة 12 : يتولى رئيس المفتشية الرئيسية حسب للجمهورية الجزائرية / العدد 12 423
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 الفرق مهمة تنشيط عمل الفرق وتنسيقها ومراقبة مدى تنفيذ | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق الخدمة والاستعمال الحسن للوسائل والتأكد من ذلك. المادة 13 : تتمتع الفرق بصلاحية عامة في مجال المراقبة والبحث والدعم. المادة 14 يحدد الوزير المكلف بالمالية موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الاقسام والاختصاص الاقليمي لكل منها، بقرار. المادة 15 : يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون الراتب الملحق بالوظيفة المرتبطة بتصنيف المدير في الادارة المركزية. المادة 16 : يعين رؤساء مفتشيات الاقسام بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون المرتب الملحق بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ( و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها | بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن إنشاء لجنة دائمة لأمن الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، つ
424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه يرسم ما يلي : الفصل الأول احكام تمهيدية المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مهام المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق وتنظيمه وسيره والذي أسس بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ويدعى فيما يلي “بالمركز”. المادة 2 : طبقا للاحكام المتشريعية المعمول بها، يعتبر المركز مؤسسة عمومية إدارية يخضع للقواعد المعمول بها في الادارة ولمبدأ التخصص وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوجد مقر المركز في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي. الفصل الثاني المهام المادة 4 : من أجل ممارسة صلاحيات الدولة الهادفة إلى النهوض بسياسة وقاية المرور عبر الطرق وأمنها، تحدد للمركز بالاتصال عند الاقتضاء، بالمصالح والمؤسسات الوطنية التي لها نفس الغاية مع مراعاة صلاحياتها الخاصة بها مهام تصور واقتراح عناصر سديدة كتدابير تهدف الى السير عبر الطرق واستعمالها لتحديد سياسة وطنية لوقاية السير عبر الطرق وأمنها وتطبيق ذلك. وبهذه الصفة، يكلف المركز بجمع الوسائل المختلفة الكفيلة بتفادي حوادث الطرق المرتبطة بالفرد والسيارة والطريق أو بكل حدث له صلة بالغرض المنشود، وكذا إعدادها وتوجيهها والتنسيق فيما بينها، وذلك بالقيام بأعمال تنفق عليها وهي : إعداد كل الدراسات التي لها صلة بها أو المشاركة | في مثل هذه الدراسات السعي الى تقليص عدد الحوادث وخطورتها بتطوير الاعلام، والتربية والبحث التطبيقي في هذا المجال، تنشيط حملات الوقاية والتوعية من أخطار الطرق وتنظيمها بالاتصال مع المصالح أو السلطات المعنية، تكوين وارشاد موجه للتلاميذ، والمعلمين وممرني السياقة، تجميع الاحصائيات والتقارير، والمستخلصات الدورية والبيانات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق التي أعدتها مصالح أو مؤسسات أخرى واستغلالها، تطوير الاعلام والتربية والبحث التطبيقي. وبهذه الصفة، يشارك المركز فيما يلي : أعمال الهيئات الدولية المتخصصة في هذا الميدان التربية ونشر الاحصائيات والمعلومات والوثائق في مظاهرها التربوية في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقانون الاعلام. وبالاضافة الى ذلك يدلي المركز برأيه في كل مسألة تتصل بميدانه وتتعلق بالسير عبر الطرق. ويساعد على الاعمال ويشارك فيها ويتكفل عند الحاجة بكل المبادرات التي تقوم بها الجمعيات التي تعمل لبلوغ الغاية المنشودة. المادة 5 : تساعد لجان ولائية مختصة، تنشأ بموجب القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المركز وفقا لصلاحياتها، وفي اطار وسائل العمل المتوفرة لديها لبلوغ أهدافها كما يساعد المركز هذه اللجان. الفصل الثالث التنظيم المادة 6 : يسير المركز مدير ويزود بمجلس توجيهي. المادة 7 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بنفس الشكل. المادة 8 : يتصرف المدير، تحت إشراف السلطة الوصية، باسم المركز. ويمثل هذا الاخير في كل أعمال الحياة المدنية، ويمثله أمام العدالة. يعتبر مسؤولا عن السير العام للمركز،
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يتمتع بكامل سلطات التسيير والادارة من أجل السير الحسن للمركز يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته والذين لا توجد بشأنهم كيفية أخرى للتعيين، وينهي مهامهم يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرفعه الى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه، ينفذ مقررات اللجنة التوجيهية. يأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
- يحضر مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها مع احترام الاجراءات والقواعد المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات المتصلة | ببرنامج النشاط، باستثناء التي تتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه تفويض إمضائه لنوابه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم. المادة 9 : يساعد المدير، في نطاق صلاحياته، مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية. المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يضم المجلس التوجيهي كلا من : ممثل وزير الداخلية ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التجهيز ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير العدل ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ممثل وزير المناجم والصناعة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 425 ممثل وزير الصحة ممثل الوزير المنتدب لدى البحث والتقنولوجيا ممثل المجلس الوطني للاعلام، ممثل المديرية العامة للامن الوطني، ممثل الدرك الوطني ممثل مهنة المؤمنين ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، ممثل الجمعيات التي تعمل لبلوغ الاعمال المنشودة في ميدان أمن المرور عبر الطرق والوقاية من حوادثها. يمكن المجلس أن يستشير في أشغاله كل شخص تعتبر مساهمته مفيدة. يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس. المادة 12 : يرأس المجلس التوجيهي ممثل الوزير المكلف بالوقاية من حوادث المرور. ويعين من بين أعضائه نائبا أو نائبين للرئيس. المادة 13 : يعين أعضاء المجلس التوجيهي بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها . تدوم مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الممثلين الذين عينوا بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة شغور منصب، يعوض خلال شهر واحد على الاكثر بعد معاينة الشغور. المادة 14 : يتداول المجلس فيما يلي : التنظيم والسير العام برنامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وحصائل نشاطات السنة المنصرمة الحالات التقديرية للايرادات والنفقات، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات حساب التسيير، قبول الهبات والوصايا التدابير الكفيلة بتحسين السير والتي تسمح ببلوغ الأهداف. تخضع مداولات المجلس لموافقة السلطة الوصية في الآجال التنظيمية حتى يمكن تنفيذها.
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه الفصل الرابع السير المادة 15 : يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الاقل في دورة عادية، بدعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو المدير أو ثلث ( 1/3 ) أعضائه . يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير. توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 16 : لا تصح مداولات المركز الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يعقد إجتماع آخر خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما تلي موعد الاجتماع الاول، وفي هذه الحالة تصح المداولة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس. المادة 17 : يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحاضر وتدون في سجل خاص. وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطات المعنية. المادة 18 : النظام المالي والحسابي للمركز هو النظام نفسه المطبق على الادارة. المادة 19 : تمسك الحسابات حسب الشكل الادراى تبعا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 20 : يمارس مراقب مالي الرقابة القبلية لنفقات المركز يعينه وزير الاقتصاد، وفق الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للمؤسسات العمومية للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي. المادة 21 : تتكون موارد المركز مما يلي : مساعدات الدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة عند الاقتضاء الهبات والوصايا كل الموارد الاخرى المتصلة بنشاطها. المادة 22 : تتكون نفقات المركز مما يلي : نفقات التسيير نفقات التجهيز. المادة 23 : تعرض ميزانية المركز في أبواب، ومواد يعدها المركز وتخضع لمداولة المجلس التوجيهي. وترسل إلى السلطة الوصية والى وزير الاقتصاد للمصادقة عليها قبل بداية السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تبلغ حسابات التسيير الى السلطة الوصية ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الفصل الخامس الوصاية والرقابة المادة 25 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بصلاحيات السلطة والمؤسسات المختصة في هذا الميدان يوضع المركز تحت رقابة السلطة التي خول لها صلاحيات تتصل بنشاطات المركز ومهامه. وبهذه الصفة ودون الاخلال بهذه الصلاحيات المناسبة يكلف وزير الداخلية بالوصاية على المركز. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 26 : يلغى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن إنشاء لجنة دائمة لأمن الطرق. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 427 مرسوم تنفيذي رقم 91-78 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات . إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، المتعلق بالتنظيم والأمن وبشرطة المرور وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وعمله،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ، والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ، المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1410 الموافق 18 مارس سنة 1980، المتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 19 يناير سنة 1988، المتضمن تحديد قواعد حركة المرور
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة المادة الاولى : تزود وزارة النقل لممارسة صلاحياتها | والوقاية والأمن في الطرقات وفي مجال المراقبة التقنية للسيارات بهيئة تابعة للدولة تكلف بترقية سياسة الوقاية والأمن في الطرقات، لاسيما اعتمادا على تصميم السيارة وصناعتها وبواسطة المراقبة القبلية والصيانة، وتسمى هذه الهيئة “ المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات “ . المادة 2 : يضبط هذا المرسوم تحديد طبيعة عمل المركز، ومهمته وتوظيفه القانوني وتنظيمه الاداري والمالي. الباب الثاني الهدف المادة 3 : تتمثل مهمة المركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات الذي يدعى في صلب النص ९९ المركز”، في ممارسة اختصاصات السلطة العمومية الآيلة للدولة فيما يخص التكفل بالطابع الالزامي للصيانة الدورية للسيارات والمراقبة التقنية للمركبات التي يجب أن تصمم وتصنع وتصان بكيفية تستجيب للمقاييس المحددة قصد الحصول على أفضل ظروف الأمن والوقاية من حوادث المرور الناجمة عن أنواع الخلل وحماية المستعملين من الأخطار الناتجة عن نقص صيانة مركباتهم. وتقرر الدولة تفتيشات تقنية مشددة وصارمة قصد تحقيق الرقابة التقنية الجيدة. ولهذا الغرض، يعد المركز بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، القواعد الادارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق، عند تسلم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات، ويحدد بالاتصال مع السلطات المعنية، المقاييس والمواصفات التقنية للسيارات، ويقرر ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بالأمن في الطرق وضبط مقاييس نقل الأشخاص والبضائع ومراقبتها قصد فحص حالة الصيانة في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولهذا الغرض، يقوم المركز بما يأتي : اعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول اعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات تحديد الطرق الأكثر ملاءمة للقيام بمراقبة تقنية كاملة ومحكمة من شأنها أن تؤدي الى قرار ظروف الأمن والوقاية من الحوادث التي تعود أسبابها الى الخلل الميكانيكي، واقرار كيفيات مراقبة سيارات نقل المواد الخطيرة، قصد التأكد من مطابقة تجهيزات الأمن ومن حالة فيما يخص اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال المرور | صيانتها .
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المبادرة بكل دراسة وبحث وإنجاز معد لاجراء التنفيذ الحسن للتفتيش التقني للمركبات السيارة ومقطوراتها،
- تكوين بنك للمعلومات الخاصة بمقاييس صنع المركبات وتجهيزاتها من أجل مساعدة الصناع المواطنين في إختياراتهم التكنولوجية
- جمع مركزيا المعلومات التي تتعلق بالفحوص التقنية المنجزة، ومعالجتها وتوزيعها ضبط الوثائق المعدة لاعلام المستعملين فيما يخص صيانة أجهزة أمن السيارات، ونشر تلك المعلومات بانتظام. المادة 4 : يقوم المركز في اطار ممارسة مهمته بما يأتي : يقترح كل اجراء معد لتحسين مقاييس صنع السيارات، أخذا في الحسبان التطور التقني في صنع السيارات يشارك في إعداد التنظيمات التي تتعلق بصنع السيارات، وبشروط استعمالها في التظاهرات الدولية التي لها علاقة بعمل المركز ينشيء ويقيم مخابر لاجراء التجارب اللازمة والبت في الأعمال التي يقترح المركز القيام بها. المادة 5 : يعتمد المركز من أجل القيام بالمهام والأعمال وانجاز المراقبة التقنية، هيئات ووكالات للقيام بالعمل وبالمراقبة التقنية للسيارات حسب الشروط التي يحددها وزير النقل. يراقب ويفنس المركز، لحساب وزير النقل، هذه الهيئات والوكالات. المادة 6 المركز مؤسسة عمومية إدارية، تخضع للقواعد التي تطبق على الادارة، والمبادىء ، التخصص ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 7 : يوضع المركز تحت وصاية وزير النقل. المادة 8 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير الوحي. العدد 12 4 رمضان عام 1411 الباب الثالث إدارة المركز وتسييره المادة 9 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 10 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير النقل أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المناجم والصناعة، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير التجهيز
- ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
- ممثل الجمعيات التي تعمل قصد الوصول إلى الأهداف المرسومة في ميدان الأمن والوقاية من حوادث المرور. يحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولى كتابة المجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا في المسائل التي تناقش أو من شأنه أن يساعد المجلس في مداولاته. المادة 11 : يعين وزير النقل بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهي عضوية الممثلين الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مقعد، يعاد شغله بعد شهر على الأكثر من إثبات الشغور. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام المخططات وبرامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة، الحسابات المالية التقديرية وحسابات التسيير مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها،
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية الاقتراضات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- كل التدابير الكفيلة بتحسين العمل في المركز وبلوغه أهدافه المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه ومن ثلثي أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها | نصف عدد أعضائه على الأقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المحدد أول الأمر. وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة الأصوات الأعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المركز. يوقع المحاضر الرئيس وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من هذه المحاضر إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال الشهر الذي يعقب تاريخ الاجتماع. الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. المادة 16 : يتصرف المدير باسم المركز تحت رقابة وزير النقل، ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية. كما يمثله أمام القضاء وهو المسؤول عن السير العام في المركز للجمهورية الجزائرية / العدد 12 429 ويتمتع بكل سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير المركز. يعد الحساب المالي التقديري وينفذ الايرادات والنفقات ويتممها . يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة ببرامج عمل المركز، ماعدا التي تستلزم موافقة وزير النقل. يعد التقرير السنوي عن نشاط المركز ويرسله الى وزير النقل بعد موافقة مجلس التوجيه عليه. ينفذ قرارات مجلس التوجيه. يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام، في اطار التنظيم المعمول به. المدير هو الأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. يمارس السلطات السلمية على جميع مستخدمي المركز. ويمكنه أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الأساسيين في حدود اختصاصاته. يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مع مراعاة الاجراءات والقواعد المقررة. المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 18 : نظام المركز المالي والمحاسبي هو النظام المعمول به في الادارة. المادة 19 : تمسك المحاسبة حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال الى عون محاسب يعتمده وزير الاقتصاد. يمارس عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد الرقابة القبلية على نفقات المركز حسب الشروط التي نصت عليها الأحكام القانونية المتعلقة بالرقابة المالية في المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمتمتعة بالاستقلال المالي.
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 20 : يشتمل الحساب المالي في المركز على ما يأتي : الايرادات، وتتكون من : عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطه
- مساعدات الدولة، والجماعات والهيئات العمومية الايرادات الملحقة والعائدات المختلفة الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به. النفقات، وتتكون من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه المادة 21 : تقدم ميزانية المركز في شكل أبواب ومواد . يعدها المدير وتعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم ترسل الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها قبل بدء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به. وترسل حسابات التسيير الى وزير النقل ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 مولود حمروش مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 | فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود علي خوجة، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد بونعامة قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة ( المملكة العربية السعودية ) . الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين | مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مولود علي خوجة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الزايير في كنشاسا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد اول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد الأخضر بوزيد قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أغاديس ( النيجر ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 سميشي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد سنوسي، الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بجنيف ( سويسرا ) . تولوز ( فرنسا ) .
4 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عبد القادر كورد وغلي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أوبير فيلي ( فرنسا ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام | 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد بومدين بلخلادي بصفته مديرا للدراسات بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد رمضان سكحال، بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد صدوق توامي، بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد العربي رميلي بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عباس جبارني، بصفته نائب مدير لموظفي إعادة التربية في للجمهورية الجزائرية / العدد 12 431 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد مجيد موهوبي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محند أمزيان آيت علي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد رضا تريكي ،يمني، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد صالح العلمي، بصفته مديرا للمدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود محمود، بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية وزارة العدل، بناء على طلبة. والمدرسية بتيارت.
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير عام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد بلقاسم العلاوي، بصفته مديرا عاما للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز علاء، بصفته نائب مدير الاعلام الآلي والاحصاء بوزارة النقل، بناء على طلبه. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد سعيد ورداني بصفته نائب مدير للبرامج بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد علي مراد مشحود بصفته نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد ادريس مواسي بصفته نائب مدير للدراسات والتهيئة | السياحية بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن سالم بصفته نائب مدير للترقية السياحية والتكوين | بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوس بصفته ملحقا بديوان وزارة الثقافة والسياحة سابقا . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد السلام شاكو، بصفته نائب مدير للوقاية العامة بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد علي شاوش، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد ياسين لوز، بصفته نائب مدير للمواد الصيدلية بوزارة الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد بومدين بلخلادي، مديرا للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد العربي رميلي، مديرا للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي.
4 - رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 433 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين مديرين لدى أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تعين السيدة نظيرة رحال زوجة شنتوف مديرة لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد حميد شرف، مديرا لتسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد زين العابدين مقداد، مديرا لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد رمضان سوكحال، مديرا لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد صدوق توامي، مديرا لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد بوكابوس ، نائب مدير الوسائل البشرية والمادية لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي لاصول الدين في الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عبد الرزاق قسوم، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي لاصول - الدين في . الجزائر الوطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. 1411 بموجب الموافق أول مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى حاوشين مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد بلقاسم لعلاوي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عمر مخلوفي، مديرا لمعهد التكوين المهني بسطيف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد علاوة بن تشكار نائب مدير للحفظ العقاري وسجل المساحة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عيسى سماح نائب مدير إجراء الخبرات والعمليات العقارية بوزارة الاقتصاد .
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى عالم، مديرا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. اعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 5 نوفمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية” المركز الرئيسي فيلا العايبي حي كابيو رقم 5 بوزريعة الجزائر. أودعه السيد عبدالله خالف ( قاصدي مرباح ) المولود في 1938/04/16 بفاس، المغرب العنوان : 16 نهج يحي بلحياة، حيدرة الجزائر المهنة : رئيس حكومة سابقا، الوظيفة : أمين عام وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : العدد 12 4 رمضان عام 1411 ه | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد الهاشمي بلحمدي نائب مدير للهاتف العمومي بوزارة البريد والمواصلات. وبلاغات 1 السيد عبد الله خالف ( قاصدي مرباح ) المولود في 1938/04/16 بفاس، المغرب العنوان : 16 نهج يحي بلحياة، حيدرة الجزائر، المهنة : رئيس حكومة سابقا، الوظيفة : أمين عام 2 السيد رفيق باي بن ساسي المولود في 1936/01/29 بقالمة العنوان : 18 نهج يحي بلحياة حيدرة الجزائر، المهنة : اطار سام، الوظيفة : أمين وطني مؤقت 3 السيد محمد مزياني المولود : 1936/03/20 بأولاد ميمون العنوان : 9 شارع تيمقاد حيدرة الجزائر المهنة : متصرف الوظيفة : أمين وطني مؤقت. وزير الداخلية محمد الصالح محمدي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر