مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج.
المادة 2
فتح المادةيتم حساب الاهتلاك الذي يخصم لتحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضريبة على الناتج على أساس معدلات محددة حسب طبيعة الاستثمار، والمبينة في الملحق بهذا المرسوم.
تستفيد الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الخمس
(5) الأخيرة التي تسبق انقضاء فترة الاستغلال، باستثناء تلك المستفيدة من معدل اهتلاك أعلى من 20% وفقا للملحق بهذا المرسوم، من معدل اهتلاك يحدد حسب الصيغة الآتية : 100 معدل الاهتلاك (%) = ن ن : المدة المتبقية من فترة الاستغلال بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات.
يتم اهتلاك المصاريف المتعلقة بالمراجعة المتعددة السنوات بتطبيق معدل الاهتلاك الذي يحدد حسب الصيغة الآتية : 100 معدل الاهتلاك (%) = ن ن : دورية المراجعة كما هي محددة في عقد الشراء أو البطاقة التقنية للاستثمار المعني بالمراجعة المتعددة السنوات.
المادة 3
فتح المادةيتم تحديد ناتج السنة المالية، الخاضع للضريبة على الناتج ، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، ولأحكام قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
تحدد المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية ، ناتجا مع الأخذ في الحسبان امتيازات المنبع وعقود المشاركة وعقود تقاسم الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر.
فيما يتعلق بعقود المشاركة، تأخذ المؤسسة الوطنية في الحسبان مستوى معدل مشاركتها المحدد في إطار كل عقد.
يحدد كل شريك متعاقد في كل سنة مالية ، ناتجا مع مراعاة عقود المشاركة التي يكون هذا الشخص طرفا فيها، باعتبار معدل مشاركته المحدد في إطار كل عقد.
المادة 4
فتح المادةيتم حساب الاهتلاك على الاستثمارات المسجلة في أصول المؤسسة الوطنية أو كل شريك متعاقد، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
تشمل هذه الاستثمارات تلك المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال المحروقات ، المحددة بموجب قرار وزاري مشترك تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد المعايير المستخدمة في حساب الاهتلاكات التي تخصم لحساب الضريبة على الناتج، بموجب امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة في إطار أحكام المواد 75 و 89 المطة الأخيرة) و 97 و 98 و 99 و 231 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المذكورة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد الملحق معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة طبيعة الاستثمار استثمار البحث، بما في ذلك آبار البحث غير المجدية آبار التطوير غير المجدية الآبار المنتجة :
• آبار البحث
• آبار التطوير
• الآبار للتكوينات الطينية الصخرية الآبار الأخرى، لاسيما منها الآبار المستخدمة للاسترجاع البنايات العمارات بالصلب بما فيها :
• العمارات الصناعية والإدارية الهياكل الفنية العمارات القابلة للتفكيك على قاعدة ، بما فيها :
• البنايات بهيكل فولاذي
• المقطورات والكبائن الصحراوية (الملاجئ القابلة للنقل) المنصة في عرض البحر طرق النقل وهياكل المنشآت القاعدية
• المسارات والطرق البرية
• المطارات
• آبار المياه منشآت استغلال المحروقات
• منشآت الاستخراج والاسترجاع
• شبكات التجميع والتوزيع
• منشآت الفرز والمعالجة الأولية
• منشآت الاستلام والتخزين والشحن لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج المعدل (%) 100 100 12.5 12.5 20 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند التخلي عن هذه الآبار 12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند التخلي عن هذه الآبار 5 15 15 15 12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات 25 20 15 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات 10 10 10 10 30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) طبيعة الاستثمار
• منشآت الضخ والضغط
• منشآت معالجة المواد الخام
• منشآت وقنوات الصرف
• المنشآت توابع الاستغلال
• القنوات البحرية العتاد والآلات الصناعية
• العتاد والآلات التقنية . العتاد و Derrick substruction عتاد المكتب
• أثاث المكتب . الأدوات المكتبية، منها أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال
• معدات التكييف والتدفئة التجهيزات الاجتماعية الموجهة لقواعد الحياة والمخيمات عتاد النقل والمعدات المتنقلة الأخرى
• معدات السيارات المخصصة لولايات الجنوب
• معدات السيارات المخصصة للولايات الأخرى :
- المركبات الخفيفة
- المركبات الثقيلة
• معدات النقل الجوي
• المعدات المتنقلة الأخرى، منها :
- معدات الحماية والأمن
- آلات ومعدات الرفع والمناولة
- معدات الهندسة المدنية ترتيب وتهيئة الأراضي والمباني المنشآت العامة الأخرى الأصول غير الملموسة
• حقوق الملكية الصناعية والتجارية
• الدراسات المتعلقة بالتطوير المعدل (%) 10 10 10 10 12.5 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات 15 10 أو مبلغ الاستثمار المتبقي اهتلاكه عند انتهاء مدة امتياز المنبع أو عقد المحروقات 15 15 25 33 33 50 20 25 25 15 15 15 15 20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.