قرار

قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.