قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 231 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةتحسب وتوزع حصص الرسم المحلي للتضامن العائدة، على التوالي، لفائدة البلديات والولايات، المقتطعة من ناتج هذا الرسم، المحصلة من رقم الأعمال المحقق بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، بالأخذ بعين الاعتبار طول الأنابيب العابرة لإقليم كل بلدية وولاية.
تودع المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، بعنوان نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، جدول توزيع يتضمن مبلغ الحقوق وكذا قائمة البلديات والولايات المستفيدة، إرفاقا للتصريح الخاص بهذا الرسم.
المادة 3
فتح المادةيوزع ناتج الرسم المحلي للتضامن المستحق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الأنشطة المنجمية، لفائدة الجماعات المحلية موقع تواجد المنجم.
تودع المؤسسات الخاضعةلنظام التصريح الممركز للرسم المحلي للتضامن، بعنوان النشاط المنجمي، جدول توزيع يتضمن تعيين البلديات التي تتواجد فيها أنشطة منجمية منتشرة.
المادة 4
فتح المادةيتم دفع حصص البلديات والولايات شهريا، عن طريق شبكة الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 .
لعزيز فايد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.