قانون رقم 11-15 معدَّل

قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قانون رقم 11-15

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل وتعاد هيكلة البند التعريفي رقم 11-15 تحت عنوان زيت النخيل وأجزاؤه (وإن كانت مكررة) ولكن غير معدل كيمياويا كما يأتي : معلومات البند إحصائية التعريفي البند الفرعي م ! و ! 15.11 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.