مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............... (بدون تغيير).....................
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات .............
(بدون تغيير)،
- تمويل الدراسات والخبرات ............................
(بدون تغيير)،
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة ......................
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق ...........
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز .......................
(بدون تغيير)، 14 فبراير سنة 2012 م
- تمويل أنشطة الدعاية............... (بدون تغيير)،
- الاقتناء بالتراضي لممتلك ات ثقافي ة عق ارية تابعة للملكية الخاصة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
- التعويض المرتبط بعمليات نزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة (.................... الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد دفتر الشروط هذا مسؤوليات وحقوق والتزامات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصصات لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من وزير الثقاف ة، لإنجاز كل عمليات صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وكذا صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
تتمثل هذه العمليات، على الخصوص، فيما يأتي :
- الدراسات المسبقة لكل التدخلات التي محلها الممتلكات الثقافية،
- الخبرات الضرورية لحفظ الممتلكات الثقافية وتثمينها،
- أشغال الترميم و/أو إعادة تأهيل والأشغال الاستعجالية،
- حماية وتأمين الممتلكات الثقافية،
- الأعمال التحسيسية حول قيمة التراث الثقافي،
- أعمال التنقيب والسبر الأثرية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية،
- حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وحفظها،
- التعويضات المتعلقة بعمليات نزع الملكية،
- إنجاز عملية جرد الممتلكات الثقافية المادية،
- تزويد بنك المعطيات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 3 : يحدد مقرر وزير الثقافة مبلغ المخصصات وطبيعة العملية الواجب إنجازها وكذا المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة وكذا مبلغ تكاليف تسيير العملية المعهودة الذي لا يمكن أن يتعدى 10 % من قيمة ا لمخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، السهر على استعمال الأموال المدفوعة لإنجاز العملية المعهودة دون سواها.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، السهر على أن تخضع كيفيات استعمال المخصصات لمصادقة وزارة الثقافة.
المادة 6
فتح المادةتلتزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات بتقديم تقرير معنوي ومالي لوزارة الثقافة، خلال كل مراحل إنجاز العملية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن تحصل على موافقة وزارة الثقافة عن كل تعديل يمكن أن يمس العملية التي منحت من أجلها ا لمخصصات.
الم ادّ ة 8 : تبرم لكل ا لمخصصات، اتفاقية ما بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، تحدد بموجبها كيفيات منح واستعمال ا لمخصصات.
تندرج هذه الاتفاقية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مقتضيات دفتر الشروط العامة هذا.
الم ادّة 9 : إضافة للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات على ما يأتي :
- وصف العملية الواجب إنجازها،
- آجال إنجاز العملية،
- المبلغ المخصص وكيفيات وشروط دفعه،
- حالات سحب أو توقيف المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- كل شرط آخر من شأنه ضمان إنجاز محل الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات أن ترسل لوزارة الثقافة، الوثائق والمعلومات ومبررات المصاريف التي تمكنها من التأكد من أن الأموال المخصصة تم استعمالها وفقا لما خصصت له.
المادة 11
فتح المادةيجب على المؤسس ة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص ات، أن ت ودع المبالغ المدفوع ة برسم المخصص في حساب خاص.
المادة 12
فتح المادةيجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن ترسل لوزارة الثقافة، عند نهاية كل عملية، حصيلة أدبية ومالية مرفقة بكل الوثائق المبررة.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تأخذ وزارة الثقافة كل التدابير التي من شأنها المحافظة على الأموال العامة المدفوعة بعنوان ا لمخصصات. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.