مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا المؤسس بأحكام المادة 60 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006. 22 أبريل سنة 2007 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم على كل الأطر المطاطية الجديدة، مهما كانت قياساتها أو وزنها، مستوردة أو مصنعة داخل التراب الوطني ومخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة.
تعتبر أطرا مطاطية مخصصة للسيارات الخفيفة أو الثقيلة كل الأغلفة التي أدرجت قياساتها في القائمة الملحقة بهذا النص.
المادة 3
فتح المادةيقتطع هذا الرسم :
- فيما يخص الأطر المطاطية المصنعة محليا، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
- عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس قيمة خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) للكميات المستوردة.
المادة 4
فتح المادةتحدد التعريفة وتخصيص عائد الرسم المعني وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يظهر الرسم المحصل عليه من طرف المنتجين، حسب التعريفة القانونية المذكورة في المادة 4 أعلاه بصورة واضحة في الفواتير المسلمة من قبلهم لصالح الموزعين.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المنتجين والخاضعين للرسم أن يودعوا خلال العشرين (20) يوما الموالية لشهر التحصيل، لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، كشفا يبين كميات الأطر المطاطية المسلمة للتوزيع ويقومون في نفس الوقت بدفع المبلغ الكلي المحصل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم 4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م الملحق 40.11 : عجلات مطاطية جديدة
- أنواع مستعملة للسيارات السياحية (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) : 4411.10.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة. : - - غيرها .4411.10.90
- أنواع مستعملة للحافلات أو الشاحنات : 4411.20.10 : - - بوزن أقل أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة، 4411.20.20 : - بوزن أكبر أو يساوي 1,5 كلغ للوحدة وأقل أو يساوي 70 كلغ للوحدة، 4411.20.90 : غيرها، 4011.30.00 : - أنواع مستعملة للمركبات الجوية، 4011.40.00 : أنواع مستعملة للدراجات النارية، 4011.50.00 : أنواع مستعملة للدراجات.
- غيرها، بمثبت أو بدعامات أو ما شابههما : 4011.61.00 : أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.62.00 : الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.63.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، 4011.69.00 : – – غيرها ، 4011.92.00 : -- أنواع مستعملة في السيارات والآلات الزراعية والغابية 4011.93.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أقل أو يساوي 61 سم، 4011.94.00 : - - الأنواع المستعملة في السيارات والآلات الهندسية وآلات الرفع الصناعية لإطارات العجلات التي قطرها أكبر من 61 سم، : – – غيرها .4011.99.00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-65
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-117 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007 الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-65
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.