قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 فهرس قوانين 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م قانون رقم 05 – 17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق قانون رقم 05 – 18 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. بمكافحة التهريب.. 3 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر الذي يحدد القواعد العامة التي
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006 (استدراك)… مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 06 – 09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يتضمن إعلان حداد وطني.
مرسوم تنفيذي رقم 06 – 04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.
سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره. مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي
2006 ، يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 05-04 مؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل.
مقرر رقم 05 – 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمّن سحب اعتماد بنك “منى بنك”.
مقرّر رقم 05-02 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد بنك “أركوبنك” الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2005.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 02 3 قوانين قانون رقم 05-17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
- وبعد موافقة البرلمان ، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-18 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 1 - الصفحة 7 - المادة 18 - السطر 2 :
- بدلا من : … تخفيض نسبته 2 % …
- يقرأ : … تخفيض نسبته 25 % . 2 – الصفحة 16 - المادة 47 - السطر الأول :
- بدلا من : 8 ديسمبر سنة 2003 ….
- يقرأ : … 28 ديسمبر سنة 2003 الباقي بدون تغيير).
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 15 و 16 و 17 يناير سنة 2006. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 36597 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 15 يناير سنة 2006 م تنظيمية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86–179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمرسوم رئاسي من بين الضباط السامين للحماية المدنية. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 15 يناير سنة 2006 م يدفع مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية. ويمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الإدارة “. المادة 3 : تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى. ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين : مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 9 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : (الفقرة (2) يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب”. المادة 5 : تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يكلف مدير التدريب والتربصات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية باستعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العملي للتلاميذ وكذا متابعة التربصات. ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين : مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه”. المادة 6 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالمسائل الإدارية العامة. ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين : مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين في الرتبة المتصرفين الإداريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه”. المادة 7 : يتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه بمادة 11 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 11 مكرّر : يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 8 : تتمم المادة 33 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 33 : المدير ملحقة التكوين صفة الأمر بالصرف الثانوي بعنوان الاعتمادات الممنوحة”.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،
- وبناء على اقتراح مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، 15 يناير سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه كما هو منصوص عليه في المادة 20 (الفقرة (4) من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشأ نموذج وحيد للإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة. المادة 3 : يحرر الإخطار بالشبهة ووصل الاستلام المذكوران في المادة 2 أعلاه، على المطبوعين المطابقين للنموذج المحفوظ لدى الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي المرفقين بالملحقين الأول والثاني. المادة 4 : تتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة 19 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها. المادة 5 : يجب أن يكون الإخطار بالشبهة كما يأتي : 1.5 يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو آليا 2.5 – يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.2.5 - المخطر (مؤسسة بنكية - العنوان الهاتف - الفاكس) 2.2.5 – المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة صاحبه والموقع عليه (رقم الحساب - تاريخ فتح الحساب
- الوكالة - العنوان) 3.2.5 - الهوية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وكذا تاريخ ومكان الازدياد بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشركة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف الجبائي، أو رقم المؤشر الإحصائي،
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
- بالنسبة للشركاء، يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان الازدياد والمهنة وقيمة حصص الشركة والعنوان الشخصي،
- بالنسبة للمسير، يذكر النسب الكامل، وتاريخ ومكان الازدياد، والمعلومات المتعلقة بوثيقة الهوية المستعملة (النوع - الرقم - تاريخ ومكان الإصدار)، 4.2.5 - الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعليق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها، 5.2.5 - نوع الزبون - اعتيادي أو غير اعتيادي 6.2.5 هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب. 3.5 يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.3.5 - العمليات محل الشبهة التاريخ أو الفترة
- نوع العملية - القيمة الإجمالية - عدد العمليات). يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية 2.3.5 - طبيعة الأموال المشبوهة (عملة وطنية - قيم عقارية - معادن نفيسة – غيره)، 3.3.5 - تفاصيل العملية المشبوهة - يجب إعطاء كل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العملية العابرة للحدود أو المحلية (تحويل - إرجاع الأموال للوطن – دفع صك - مصدر الأموال – المؤسسة البنكية أو المالية – الوكالة – البلد - رقم الحساب – صاحب الحساب - المؤسسة البنكية المطابقة - رقم الصك و تاريخ إصداره – وجهة الأموال – الدفع نقدا – تسليم صك - المؤسسة البنكية - الوكالة - رقم الحساب صاحب الحساب - المؤسسة الوسيطة - رقم الصك وتاريخه) 4.3.5 - دواعي الشبهة - يجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الآتية : هوية صاحب الأمر أو وكيله – هوية المستفيد – مصدر الأموال - وجهة الأموال - المظهر السلوكي أو غير ذلك - أهمية مبلغ العملية - عملية غير اعتيادية عملية معقدة – غياب المبرر الاقتصادي - غياب المحل الشرعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 5.3.5 - سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم (معلومات)، 6.3.5 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار، يجب إعطاء كل المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية إيداع - مبادلات - توظيفات - تحويلات – أو أية حركة لرؤوس الأموال المتعلقة بعلاقة الأعمال (مكان علاقة الأعمال ومكان مسك المحاسبة ومكان البيع ومكان التصريح بالأعمال، طريقة الدفع نقدا أو غيرها…) ومعلومات حول غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة 7.3.5 – الخاتمة والرأي : حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،
- تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة. المادة 6 : يجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية. كما يمكن الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات. المادة 7 : يجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الحالات، ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذكورين في المادة 19 (الفقرة (2) من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه . يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م الملحق الأول 1 ANNEXE الإخطار بالشبهة soupçon de Déclaration المواد من 15 إلى 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005 correspondantafévrier 1425 Hidja El Dhou 27 du 05-01 ° n loi la de 20 à 15 Articles terrorisme du financement le et d’argent blanchiment le contre lutte la à et prévention la à relative 1- المخطر : 2 - المؤسسة البنكية أو المالية : 1.2 - العنوان : 2.2 - الهاتف : 3 - معلومات حول الحساب موضوع الشبهة : signataire : déclarant Le 1- : financier ou bancaire Etablissement 2- : Adresse 2.1 : Tél - 2.2 ، صاحبه و الموقع عليه : son et titulaire son , soupçon du objet compte le sur -Informations 3 1.3 رقم ونوع الحساب حساب جار ، حساب صكوك ، حساب إيداعات، غيره ) : : ) autres , dépôt de compte , chèque de compte , courant Compte ( compte de type et ° N - 3.1 2.3 - تاريخ فتح الحساب : 3.3 وكالة : 4.3 عنوان صاحب الحساب و / أو الموقع : compte de d’ouverture Date - 3.2 : Agence - 3.3 عليه : : signataire du ou et titulaire du Adresse - 3.4 5.3 شخص طبيعي (أشخاص طبيعيون) : ) s ( physique ) s ( Personne - 3.5 1.5.3 - اللقب : 2.5.3 - الاسم : 3.5.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 4.5.3 - ابن (بنت ) : 5.5.3 - و : 6.5.3 وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها 6.3 – شخص معنوي (أشخاص معنويون : Nom 3.5.1 : -Prénoms 3.5.2 : naissance de lieu et Date 3.5.3 : de ) fille ( Fils - 3.5.4 : de Et 3.5.5 وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d’établissement lieu et date , ° n , nature ( : d’identité Pièce : 3.5.6 ) : : ) s ( morale ) s ( Personne - 3.6 1.6.3 تسمية ( عنوان الشركة ومقر الشركة : social siége et ) sociale raison ( Dénomination - 3.6.1 2.6.3 - الوضع القانوني وتاريخ التأسيس : : d’établissement date et juridique -Statut 3.6.2 3.6.3 النشاط : : Activité - 3.6.3 4.6.3 – رقم التعريف الإحصائي أو المؤشر الإحصائي : : 5.6.3 - الشركاء : 1.5.6.3 – هوية الشركاء الرئيسيين : 2.5.6.3 - اللقب : 3.5.6.3 - الاسم : 4.5.6.3 - تاريخ و مكان الميلاد : 5.5.6.3 - ابن (بنت ) : 6.5.6.3 - و : 7.5.6.3 - المهنة : fiscal identifiant ou ) statistique d’identification numéro ( Nis - 3.6.4 : associés Les 3.6.5 : associés principaux des Identité - 3.6.5.1 : -Nom 3.6.5.2 : Prénoms - 3.6.5.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.5.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.5.5 : de Et 3.6.5.6 : Profession 3.6.5.7
15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 8.5.6.3 – العنوان الشخصي : 9.5.6.3 – قيمة حصص الشركة :
: personnelle -Adresse 3.6.5.8 : sociales parts des Montant - 3.6.5.9 10.5.6.3 معلومات أخرى إن وجدت : : lieu a y s’il ) s ( information ) s ( Autres - 3.6.5.10 6.6.3- المسير ( المسيرون) : 1.6.6.3 - الهوية : 2.6.6.3 - اللقب : 3.6.6.3 - الاسم : 4.6.6.3 – تاريخ و مكان الميلاد : 5.6.6.3 - ابن (بنت ) : 6.6.6.3 - و : : ) s ( gérant ) s ( Le - 3.6.6 : -Identité 3.6.6.1 : -Nom 3.6.6.2 : -Prénoms 3.6.6.3 : naissance de lieu et -Date 3.6.6.4 : de ) fille ( Fils - 3.6.6.5 : de -Et 3.6.6.6 7.6.6.3 – وثيقة التعريف : ( طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : 7.6.3 - وثائق الإثبات عند فتح الحساب : ) d’établissement lieu et date 1.7.6.3 – القانون الأساسي : 2.7.6.3 –السجل التجاري : 3.7.6.3 - رقم التعريف الإحصائي 4.7.6.3 - غيره : 4 - استعلامات حول الزبون المشتبه فيه 1.4 – صنف الزبون : 1.1.4 – زبون اعتيادي : 2.1.4 – زبون غير اعتيادي : : ) d’établissement lieu et date , ° n , nature ( : d’identité -Pièce 3.6.6.7 طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : , ° n , nature ( compte du l’ouverture à d’identification -Documents 3.6.7 : Statuts 3.6.7.1 : commerce de Registre - 3.6.7.2 : statistique d’identification Numéro - 3.6.7.3 : ) s ( Autre - 3.6.7.4 ملاحظات خاصة وتعاليق commentaires et Observations : : cause en client le sur Informations - 4 : à client de Type - 4.1 : habituel Client 4.1.1- : Occasionnel Client 4.1.2 3.1.4 – هوية وصفة الموقعين المؤهلين بموجب تفويض للتصرف في الحساب : : compte le sur pouvoirs de délégation par habilités signataires des qualité la et L’identité - 4.1.3 2.4 - اللقب : 3.4 الاسم : 4.4 - تاريخ ومكان الميلاد : 5.4 - ابن بنت) 6.4 - و : 7.4 - المهنة : : Nom - 4.2 : Prénom - 4.3 : naissance de lieu et Date - 4.4 : de ) fille ( Fils - 4.5 : de Et - 4.6 : Profession - 4.7 8.4 – وثيقة التعريف (طبيعتها ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها) : : ) d’établissement date et lieu , ° n , Nature ( d’identité -Pièce 4.8 ملاحظات Observations 5 - معلومات حول العملية (العمليات) موضوع الشبهة soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ’ l sur Informations - 5 1.5 - التاريخ أو الفترة : 2.5 - نوع العملية (العمليات) : 3.5 - عدد العمليات : 4.5 - المبلغ الإجمالي : : période ou Date - 5.1 : ) s ( d’opération Type - 5.2 : d’opérations Nombre - 5.3 : global Montant - 5.4
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م وصف العمليات والعلاقة المفترضة بين الأطراف المعنية concernées parties les entre 5.5 - طبيعة الأموال موضوع الشبهة : 6.5 - عملة وطنية : 7.5 - قيمة منقولة : 8.5 - معادن ثمينة : 9.5 - غيره : supposés rapports et opérations des Description : soupçon du objet fonds des Nature - 5.5 : nationale Monnaie - 5.6 : mobilière Valeur - 5.7 : précieux Métaux - 5.8 : Autres - 5.9 ملاحظات Observations 6 - بيانات مفصلة عن العملية (العمليات) موضوع الشبهة : : 1.6 - عملية (عمليات) عابرة للحدود : 1.1.6 - تحويل : 2.1.6 - إرجاع الأموال للوطن : 3.1.6 - صرف صك (صكوك ) : 4.1.6 - مصدر الأموال : 5.1.6 - المؤسسة البنكية أو المالية : 6.1.6 - الوكالة : 7.1.6 - البلد : 8.1.6 - رقم الحساب 9.1.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 10.1.6 - المؤسسة البنكية المراسلة : 11.1.6 - رقم الصك : 12.1.6 - تاريخ إصدار الصك : 13.1.6 - اتجاه الأموال : soupçon du objet ) s ( opération ) les ( ‘ l sur détaillées Indications - 6 : ) s ( transfrontalière ) s ( Opération - 6.1 : Transfert - 6.1.1 : Rapatriement - 6.1.2 : ) s ( chèque de Encaissement - 6.1.3 : fonds des Origine - 6.1.4 : financier ou bancaire Etablissement - 6.1.5 : Agence - 6.1.6 : Pays - 6.1.7 : compte de ° N - 6.1.8 : compte du ) s ( Titulaire - 6.1.9 : correspondant bancaire Etablissement - 6.1.10 : chèque du ° N - 6.1.11 : chèque du Date - 6.1.12 fonds des Destination 6.1.13 2.6 - العملية (العمليات داخل الوطن : : ) s ( domestique ) s ( Opération 6.2- 1.2.6- الدفع نقدا : 2.2.6 - تسليم صك (صكوك ) : 3.2.6 - المؤسسة البنكية : 4.2.6 - الوكالة : 5.2.6 - رقم الحساب 6.2.6 - صاحب (أصحاب الحساب : 7.2.6 المؤسسة الوسيطة: 8.2.6 - رقم الصك 6.2.9 - تاريخ الصك : : espèces en Versement - 6.2.1 : ) s ( chèque de Remise 6.2.2- : bancaire Etablissement - 6.2.3 : Agence - 6.2.4 : compte de ° N - 6.2.5 : compte du ) s ( Titulaire - 6.2.6 : intermédiaire Etablissement - 6.2.7 : chèque du ° N - 6.2.8 : chèque du Date - 6.2.9 ملاحظات Observations 7 - دواعي الشبهة : ضع علامة على الإجابة المناسبة) : 1.7 - هوية الآمر بالصرف أو الوكيل : 2.7 - هوية المستفيد : ) indiquée réponse la cocher ( soupçon du motifs Les - 7 : mandataire du ou d’ordre donneur du Identité - 7.1 : bénéficiaire du Identité - 7.2
15 ذو الحجة عام 1426 ه 15 يناير سنة 2006 م 3.7 - الاتجاه مصدر لأموال : 4.7 - الاتجاه : 5.7 - المظهر السلوكي أو غيره : 6.7 - أهمية مبلغ العملية : 7.7 - الطابع غير المألوف للعملية : 8.7 - عملية معقدة : 9.7 - غياب المبرر الاقتصادي : 10.7 - عدم ظهور شرعية الموضوع :
: fonds des Origine - 7.3 : Destination - 7.4 : autres ou comportemental Aspect - 7.5 : l’opération de montant du Importance - 7.6 : l’opération de inhabituel Aspect - 7.7 l’opération de Complexité - 7.8 : économique justification de Absence 7.9 : licite l’objet de apparence Non - 7.10 ملاحظات حول محل الشبهة soupçon de l’objet sur Observations 8 - سوابق المشتبه فيه : (فيهم) : 9 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار : : cause en mis ) des ( du antécédents Les - 8 استعلامات Renseignements المحامون ، الموثقون ، محافظو البيع بالمزايدة، خبراء المحاسبة ، محافظو الحسابات ، السماسرة ، الوكلاء الجمركيون، أعوان الصرف، الوسطاء في عمليات البورصة، الوكلاء العقاريون، مؤسسات الفوترة، تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و الأشياء الأثرية و التحف الفنية. : assujettis Autres 9- coul , comptes aux commissaires , comptables experts , priseurs commissaires- , notaires , Avocats immol agents , bourse de opérations en intermédiaires , change de agents , douane en commissionnaires ‘ d et d’antiquités d’objets , précieux métaux et pierres de marchands les que ainsi d’affacturage entreprises 1.9- عمليات تتعلق ب : . d’art ودائع ، مبادلات، توظيفات، تحويلات، أو أية حركة لرؤوس الأموال : : aux relatives Opérations - 9.1 : capitaux de mouvements autres , conversions , placements , échanges , dépôts 2.9 معلومات تتعلق بعلاقة الأعمال : 1.2.9 - مكان علاقة الأعمال : 2.2.9 - مكان مسك المحاسبة : 3.2.9 مدى مطابقة التنظيم المعمول به 4.2.9 - مكان البيع والتصريح بالأعمال 5.2.9 - طريقة الدفع المستعملة: 6.2.9 - الدفع نقدا : 7.2.9 - غيره (تحديد المراجع) : : d’affaire relation la concernant Informations - 9.2 : d’affaire relation la de Lieu - 9.2.1 : comptabilité la de tenue de Lieu - 9.2.2 : : vigueur en réglementation la à Conformité - 9.2.3 : : l’affaire de déclaration la de et , vente la de Lieu - 9.2.4 : utilisé paiement de Mode - 9.2.5 : Cash 9.2.6 : ) références les indiquer ( Autres 9.2.7- 3.9 - معلومات تتعلق بموضوع وطبيعة العملية : ملاحظات وبيانات : (كيف تطورت العملية ولماذا أثارت الشبهة) : ) soupçon du motifs et 10 - خلاصة و آراء : 11 - الهوية، الصفة والتوقيع : : l’opération de nature la et l’objet concernant Informations - 9.3 l’opération développée s’est comment ( remarques et observations - : avis et Conclusion 10- : signature et qualité , Identité - 11
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م الملحق الثاني وصل استلام الإخطار بالشبهة المادة 20 ( الفقرة (4 (4) من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. نحن عضو مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي نشهد باستلام الإخطار بالشبهة رقم بتاريخ الوارد من. الإجراءات التحفظية المقررة : التوقيع 2 ANNEXE soupçon de déclaration la de récéption de Accusé 2005 ufévrier correspondant 1425 Hidja El Dhou 27 05-01du ° n loi la de ) 4 alinéa ( 20 Article . terrorisme du financement le et d’argent blanchiment le contre lutte la à et prévention la à relative , Nous . ° n soupçon de déclaration la de réception accusons CTRF la de conseil du Membre Du de Emanant : décidées conservatoires Mesures Signature
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 21 و 28 منه، وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، لاسيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع الكتلتان 352 أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن ( ش. ن . ب.ك ) “ ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-17 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وحد الربح عند التكرير ، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة ، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع ، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. المادة 2 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار ، والموجهة للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج / للطن الواحد. المادة 3 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي، باستثناء أسعار مصفاة أدرار، والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم. المادة 4 : يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخوله مصفاة أدرار والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 4.828,43 دج / للطن الواحد. يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار والموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من مصفاة أدرار والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم. تحسب هذه الأسعار وحدود الربح دون رسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 6 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 7 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 8 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه جميع الرسوم. 15 يناير سنة 2006 م المادة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 05-17 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1425 الموافق 12 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى الملحق الأول أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة الموجهة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي باستثناء مصفاة أدرار و حدود ربح توزيعها بالجملة السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة المنتوجات دج/ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 2.362 البروبان 2.362 غاز البترول المميع سائبا 2.362 غاز البترول المميع وقودا 2.362 البنزين الممتاز 11.232 البنزين العادي 11.232 البنزين بدون رصاص 11.232 غاز أويل 8.839 فيول ثقيل 8.358 9.000 6.767 3.140 5.998 2.102 2.463 3.933 2.236 1.428 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية المكررة الموجهة للسوق الوطنية عند خروجها من مصفاة المنتوجات السعر عند الخروج أدرار وحدود ربح توزيعها بالجملة من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة (دج/ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم البوتان 6.189 البروبان 4.403 البنزين الممتاز 9.354 البنزين العادي 9.352 غاز أويل 7.543 2.440 1.735 3.641 3.480 2.919
15 ذو الحجة عام 1426 ه
15 يناير سنة 2006 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 الملحق الثالث أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية وحدة المنتوجات الكيل سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع في محطة التوزيع (دج ) إلى معيدي إلى المستهلكين البنزين الممتاز هكتولتر البنزين العادي هكتولتر البنزين بدون رصاص هكتولتر غاز البترول المميع وقودا هكتولتر غاز البترول المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر فيول ثقيل هكتولتر البيع و / أو المستعملين 2.175,00 2.190,00 2.300,00 1.995,00 2.010,00 2.120,00 2.085,00 2.110,00 2.260,00 700,01 725,00 900,00 5,90 1.260,00 1.275,00 1.370,00 1.000,00 الملحق الرابع أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المنتوجات وحدة الكيل البوتان حمولة 13 كلغ البروبان حمولة 35 كلغ سعر الخروج من مركز التعبئة سعر البيع إلى سعر البيع أو المخزن تجار التجزئة (دج) للمستعملين (دج) الوسيط (دج) 175,00 185,00 200,00 360,00 380,00 400,00 مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة 15 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكيفيات سيره. إن رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 (الفقرة (2) منه، 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم و 125 تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره ويدعى في صلب النص “المجلس”.
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ 2001 الفصل الأول تشكيلة المجلس في 5 المادة 2 : يرأس المجلس الوزير المكلف بالتهيئة جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 العمرانية أو ممثله. والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية يتشكل المجلس من ممثلي : المستدامة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وزير الدفاع الوطني،
- 136 2004 وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه |
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمجاهدين
- الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، الوزير المكلف بالأشغال العمومية الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالاتصال الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوزير المكلف بالرياضة الوزير المكلف بالعمران الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الوزير المكلف بالسياحة ، الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- وثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال الجبل. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكن أن تكون مساعدته مفيدة في أعمال المجلس. تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة المجلس. المادة 3 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. لا تخول صفة عضوية في المجلس أي حق في التعويض. المادة 4 : في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة. الفصل الثاني مهام المجلس المادة 5 : زيادة على المهام المخولة له، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى 15 يناير سنة 2006 م الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يدلي المجلس بآرائه وتوصياته في جميع البرامج والمشاريع والنشاطات المزمع تنفيذها على مستوى المناطق الجبلية لاسيما في أدوات تهيئة الإقليم المتعلقة بها. المادة 6 : يتم إعلام المجلس ببرامج ومشاريع التنمية والاستثمار في المناطق الجبلية. الفصل الثالث تنظيم المجلس وكيفيات سيره المادة 7 : يحدد المجلس نظامه الداخلي. المادة 8 : يمكن المجلس، في إطار تحقيق مهامه ، أن ينشئ ضمنه لجانا تكلف بدراسة كل موضوع مدرج في جدول أعماله. توضح كيفيات سير اللجان في النظام الداخلي. المادة 9 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 10 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 11 : تتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تكون تكاليف سير أمانة المجلس على عاتق ميزانية الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية. المادة 13 : يقدم المجلس سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا عن حالة المناطق الجبلية وتطورها. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 182 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-338 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الأجهزة المرتبطة بها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 182 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وكذا القواعد المتعلقة بممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المرشد البحري : كل شخص طبيعي مؤهل لمساعدة الربان في قيادة سفينته عند الدخول إلى الموانئ والخروج منها وفي الموانئ والمراسي والمياه الداخلية وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم
- المرشح المرشد : كل شخص مؤهل يلتمس الحصول على اعتماد مرشد بحري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- قيادة الميناء : هيكل عملي على مستوى ميناء يتكفل بأمن الملاحة البحرية وتنظيم حركتها وبمهام إرشاد ووضع السفن،
- محطة الإرشاد : هيكل يمارس نشاطه تحت رقابة قيادة الميناء، ومزود بعدد من المرشدين وبوسائل ملائمة يكلف بتوفير خدمات الإرشاد
- زورق الإرشاد : كل قارب يخصص لنقل المرشدين نحو السفن الواجب إرشادها ومنها. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 171 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تتمثل عملية الإرشاد في المساعدة التي يقدمها المرشدون للربابنة من أجل قيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانئ والخروج منها وفي الموانئ والمراسي والمياه الداخلية. المادة 4 : الإرشاد البحري إجباري بالنسبة لجميع السفن في نطاق الحدود الإدارية لكل ميناء وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 178 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. ويقوم به مرشدون يتمتعون بمؤهلات وخبرة مهنية منصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الثاني تنظيم عملية الإرشاد البحري المادة 5 : يزوّد كل ميناء تابع للإقليم البحري الوطني بمحطة واحدة أو محطتين للإرشاد تتوفران على مستخدمين مرشدين معتمدين ومؤهلين وعلى وسائل عمل لها علاقة بكثافة حركة الميناء. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 6 : يجب على محطة الإرشاد، عند تأدية مهامها، أن تسخر وسائلها البشرية والمادية على حد سواء لتلبية طلبات الإرشاد الإجباري بمفهوم التشريع المعمول به. المادة 7 : توضع محطة الإرشاد للميناء تحت سلطة مرشد رئيس يساعده مرشد رئيس مساعد يكلف بما يأتي : ممارسة سلطته على جميع مستخدمي المحطة – ضمان تطبيق تنظيمات الإرشاد وتنظيم تناوب المرشدين
- تحديد خطة التدخل اليومية السهر على التوافر الدائم لعتاد المحطة وصيانته واستعماله العقلاني
- التأكد الدائم لأهلية المرشدين للقيام بخدمة الإرشاد،
- فحص طلبات الإرشاد وتأشيرها ومراقبة الخدمات المذكورة فيها، عرض نشاطات المحطة على قيادة الميناء التابعة للسلطة المينائية المعنية بانتظام
- إعلام السلطات المختصة المعنية بالطوارئ والحوادث أيا كانت طبيعتها التي تمس بالسلامة والأمن البحريين والتي يسجلها المرشدون ويبلغون عنها أثناء ممارسة وظائفهم. المادة 8 : مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه، يحدد تنظيم سير كل محطة إرشاد النظام الداخلي للسلطة المينائية التابعة لها. تشتغل محطة الإرشاد من أجل تأدية مهامها وبلوغ أهدافها، حسب نظام العمل الدائم. المادة 9 : تتم عملية إرشاد السفن بالأشكال نفسها وحسب القواعد نفسها في المناطق التي يكون فيها الإرشاد إجباريا. المادة 10 : يتعين على السلطة المكلفة بالبحرية التجارية القيام بعمليات مراقبة منتظمة للتأكد من حسن سير محطة الإرشاد ونوعية الخدمات المقدمة للسفن. الفصل الثالث المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين المادة 11 : توكل ممارسة عملية الإرشاد مثلما هي محددة أعلاه، للحائزين مؤهلات مهنية كما هي مبينة أدناه والمعتمدين وفقا لشروط هذا المرسوم : 15 يناير سنة 2006 م حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
- ممارسة وظائف ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة خلال خمس (5) سنوات على الأقل أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 12 : يعتمد الوزير المكلف بالبحرية التجارية المرشدين. المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان، أو شهادة معادلة
- شهادة عمل تثبت خمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- شهادة متابعة التدريب المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم بنجاح
- شهادة طبية تسلمها المراكز المعتمدة تثبت أن صاحب الطلب يستوفي التأهيل البدني. المادة 14 : عندما يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقبول الطلب، يستدعي لجنة خاصة بهدف تقييم المعارف النظرية للمترشح المعني وكفاءته التطبيقية.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م المادة 15 : تجتمع اللجنة الخاصة التي يخطرها الوزير المكلف بالبحرية التجارية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية على مستوى الميناء المعني بناء على استدعاء من رئيسها. تتكون اللجنة الخاصة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير البحرية التجارية، رئيسا، ممثل عن الإدارة البحرية المحلية التابع لها الميناء المعني، مسؤول قيادة الميناء المعني مرشد رئيس الميناء المعني،
- ربان السفينة التي يتم على متنها تقييم التأهيل. عندما يعيّن المرشح المرشد في ميناء ذي نشاط بترولي، يجب على اللجنة أن تستعين بممثل مؤهل تابع للقطاع المكلف بالمحروقات. المادة 16 : تكلف اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 14 أعلاه، بالإقرار بأهلية المترشح لممارسة وظيفة المرشد البحري. المادة 17 : تدوّن مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، طبقا للتنظيم المعمول به. يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على محاضر الاجتماعات. المادة 18 : عندما تبدي اللجنة الخاصة موافقتها، يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية صاحب الطلب اعتماد المرشد البحري. المادة 19 : اعتماد المرشد البحري شخصي ووقتي وقابل للإلغاء. ويصدر لممارسة الإرشاد البحري على مستوى الميناء المعني بالتدريب المنصوص عليه أعلاه. يجب أن يبين الاعتماد ، زيادة على منطقة الإرشاد الذي ينطبق عليه، كل الشروط والقيود الأخرى التي يمكن السلطة تحديدها، لاسيما المقاسات القصوى ومسحوب الماء وسعة السفن التي تؤهل صاحب الطلب بإرشادها. المادة 20 : يخضع المرشدون البحريون المعتمدون قانونا الذين يغيرون الميناء للشروط والإجراءات كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم. غير أنهم يخضعون إلى تدريب مدته ثلاثة (3) أشهر بهدف تأقلمهم مع الميناء الجديد بصفة مرشح مرشد. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 المادة 21 : يفضي الاعتماد إلى القيد في السجل الوطني للمرشدين البحريين. المادة 22 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية سجل وطني للمرشدين البحريين يقيد فيه المرشدون البحريون المعتمدون والمعلومات المتعلقة بهم. المادة 23 : يفضي القيد في السجل الوطني للمرشدين البحريين في جميع الحالات، إلى تسليم مستخرج من القيد في السجل يجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
- اسم المرشد البحري وعنوانه،
- رقم التسلسل المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به ميناء ممارسة المرشد البحري. المادة 24 : يرفض إصدار اعتماد المرشد البحري للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه الضرورية لإصداره،
- إذا لم ينجح صاحب الطلب في عملية تقييم المعارف النظرية والكفاءات التطبيقية التي تجريها اللجنة،
- سبق أن سحب الاعتماد نهائيا من صاحب الطلب. المادة 25 : يجب أن يبرّر الوزير المكلف بالبحرية التجارية رفض إصدار اعتماد المرشد البحري ويبلغه إلى صاحب الطلب. المادة 26 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض إصدار اعتماد المرشد البحري، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الرفض. ويتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية في هذه الحالة الرد في الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 27 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية سحب اعتماد المرشد البحري بصفة مؤقتة أو نهائية في الحالات الآتية : 1 - السحب المؤقت لمدة تتراوح بين شهرين (2) وستة (6) أشهر في الحالات الآتية :
- عدم احترام القواعد المقررة بالنسبة للإرشاد البحري،
- عدم الامتثال لكل أمر يصدره صراحة المرشد الرئيس فيما يخص خدمة الإرشاد البحري غياب غير مبرر من محطة الإرشاد
- سكر المرشد البحري أثناء الخدمة عجز بدني مؤقت يصدره طبيب تؤهله الإدارة البحرية. 2 – السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية : بطلب من المرشد البحري السحب المؤقت للاعتماد مرتين
- خطأ مهني جسيم عند تأدية وظائفه،
- جنحة أو جريمة بحرية كما هو منصوص عليهما في التشريع المعمول به
- الشطب من سجل رجال البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عجز بدني دائم يعاينه قانونا طبيب يؤهله الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 28 : يخضع المرشدون البحريون المعتمدون قانونا لمراقبة التأهيل المهني يجريها الوزير المكلف بالبحرية التجارية كل خمس (5) سنوات. الفصل الرابع قواعد ممارسة الإرشاد البحري المادة 29 : تسلّم السلطة المينائية المرشدين البحريين بمجرد تعيينهم وليتسنى لهم تعريف أنفسهم بصفة مرشد بحري، بطاقة تعريف مهنية تحمل صورتهم. المادة 30 : يزوّد كل ميناء حسب هيكله ووضعيته، بالقواعد الخاصة بممارسة الإرشاد البحري في المياه والمراسي المرتبطة به والمحددة في النظام الخاص باستغلال الميناء وأمنه. 15 يناير سنة 2006 م المادة 31 : تتعلّق قواعد ممارسة الإرشاد البحري على الخصوص بما يأتي :
- الأحكام المتعلقة بإبحار المرشد البحري ونزوله والتعليمات المرتبطة بها، تبادل المعلومات والمعطيات بين المرشد البحري وربان السفينة. المادة 32 : تسهر السلطة المينائية على أن يكون المستخدمون الملاحون على علم بالأحكام والإجراءات المعمول بها والامتثال بها. المادة 33 : يسهر المرشد الرئيس أن لا تتم أية عملية إرشاد بحري خارج قواعد الممارسة المقررة. ويسهر على أن يسجل المرشدون البحريون كل الطوارئ أو الاضطرابات التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري وبعدها ويبلغونها إياه. المادة 34 : يسهر المرشد الرئيس على أن يعلم السلطة المينائية بالنقائص والاضطرابات والطوارئ التي تسبب فيها المرشدون البحريون وعاينها ربابنة السفن. المادة 35 : يجب على المرشد الرئيس تحديد فترات خدمة المرشدين البحريين وراحتهم في ظل احترام استمرارية خدمة الميناء. وبهذه الصفة، يجب أن يحدّد المرشد الرئيس مداومة بين المرشدين البحريين التابعين للمحطة. المادة 36 : يجب أن تحدد مدة خدمة كل مرشد بحري بحيث لا يلحق أي سبب كان ضررا بالأمن البحري. وبهذه الصفة، يجب على المرشد البحري أن يرفض كل تعيين جديد في خدمة إذا أحس بتعب يمكن أن يضر بالأمن. المادة 37 : لا يمكن المرشدين البحريين التغيب عن محطة إرشادهم أو الانقطاع مؤقتا عن أداء وظائفهم بدون رخصة.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م المادة 38 : يجب على المرشدين البحريين أن يعلموا المرشد الرئيس وقيادة الميناء والسلطات المختصة المعنية الأخرى بما يأتي :
- المعلومات المتضمنة في التصريح بالدخول إلى الميناء التي من شأنها أن تفضي إلى تدابير خاصة لاسيما حالة السفينة المرشدة عندما تنطوي على خطر بالنسبة للأشخاص الموجودين على متنها والحمولة وغيرها من السفن والمنشآت المينائية أو البيئة الحوادث أو الطوارئ التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري،
- الملاحظات التي يمكنهم إبداؤها عند القيام بخدمتهم فيما يتعلق بحالة القعر والإرشاد والمباني المينائية،
- الحوادث أو الطوارئ التي يتم إبلاغها إياهم والتي يمكنها أن تؤثر على أمن الملاحة أو حماية البيئة أو حالة المباني المينائية. يعد المرشدون البحريون عروض حال في الآجال والأشكال كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي المتعلق بكل محطة إرشاد. المادة 39 : بمجرد دخول الربان إلى المنطقة التي يكون فيها الإرشاد إجباريا ، يجب عليه أن يقوم بإشارة نداء المرشد البحري والإبقاء عليها إلى غاية وصول المرشد البحري. المادة 40 : بمجرد تلقي طلب نداء المرشد، يتم تبادل أولى المعلومات بين المرشد البحري وربان السفينة تتعلق على الخصوص بما يأتي : 1 - اسم السفينة وجنسيتها ودليل النداء، 2 - تاريخ وساعة الوصول المقررين في نقطة إيجار المرشد البحري 3 - الاتجاه ومحطة الرصيف ، 4 - كل التعليمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. المادة 41 : يأخذ المرشد البحري مزودا بالمعلومات المذكورة أعلاه، مكانه على متن زورقه في نقطة الإبحار المتفق عليها مع ربان السفينة للصعود في أحسن الظروف الأمنية على متن السفينة الواجب إرشادها. يقوم المرشد البحري بمجرد صعوده على متن السفينة الواجب إرشادها بتبادل المعلومات مع ربان السفينة بصفة مستمرة وخلال فترة الإرشاد كلها حول للجمهورية الجزائرية / العدد 02 21 إجراءات الملاحة والظروف المحلية للسفينة وخصوصياتها، وتزويده بالإرشادات والمساعدة المناسبة لضمان المناورات المطلوبة لسير السفينة ورسوها ومساحلتها وإرسائها مع أو بدون قاطرات في أحسن الظروف الأمنية. المادة 42 : تبدأ عملية الإرشاد ابتداء من حضور المرشد البحري أمام السفينة أو صعوده على متنها في نطاق حدود المحطة وتنتهي عند وصول السفينة إلى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو نطاق حدود المحطة. يمكن المرشد البحري أن يمنح إرشادات عن بعد لربان السفينة بطلب من هذا الأخير لمساعدته على قيادة سفينته بهدف إبحار المرشد البحري في النقطة المعتادة . يمكن أيضا إمداد مساعدة لربان السفينة وفقا للشروط نفسها بعد نزول المرشد البحري في النقطة المعتادة. عندما تمنع الظروف النوتية والجوية المرشد البحري من الإبحار أو النزول في النقطة المعتادة ، يمكن المرشد البحري أن يقوم عن بعد بمساعدة يحدد كيفياتها النظام الداخلي، بطلب من ربان السفينة بهدف إرشاد هذا الأخير قبل إبحاره الفعلي أو نزوله. يجب على المرشد البحري الذي يقدم هذه المساعدة، أن يتوفر على وسائل تسمح له باتباع طريق السفينة ويكون على اتصال بهذا الأخير ومع قيادة الميناء. يجب إعلام هذه السلطة بوضوح قبل أية رخصة أو أمر بالحركة بالظروف التي تتم فيها حركة السفينة فيما يخص الإرشاد. المادة 43 : يتم تبادل كل هذه المعلومات بلغة يشترك في الاتفاق عليها ربان السفينة والمرشد البحري وذلك بتفضيل استعمال العبارات والرموز البحرية الموحدة كما هو منصوص عليها من المنظمة البحرية الدولية. المادة 44 : يجب على الربان أن يسلم إلى المرشد البحري التصريح بالدخول إلى الميناء مملوءا قانونا وفقا للتشريع المعمول به. المادة 45 : يجب على المرشد البحري بعد الانتهاء من خدمة الإرشاد البحري أن يسلم لربان السفينة الواجب إرشادها الوثائق الملائمة التي تثبت الخدمة المقدمة من محطة الإرشاد وذلك من أجل تسعيرها للمجهز .
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 46 : يجب أن يسلّم الربان الذي تغادر سفينته الميناء إلى محطة الإرشاد طلبا يتضمن كل التعليمات الضرورية حتى يكون المرشد البحري حاضرا في الوقت المناسب عند إبحار السفينة. وإن تعذر ذلك يعد ربان السفينة كما لو أنه أراد اجتناب المرشد البحري. المادة 47 : يتلقى المرشدون البحريون على متن السفن التجارية غذاء الضباط وسكنهم. المادة 48 : يمكن كل عملية إرشاد أو تنقل أو حجز ليلي خارج أوقات العمل أن تمنح المرشد البحري الحق في الاستفادة من تعويض يحدده النظام الداخلي. 15 يناير سنة 2006 م المادة 49 : يستحق مرشد السفينة الخاضع إلى التجارب تعويضا يوميا إضافيا يحدد في النظام الداخلي. ويحدد مبلغ هذا التعويض في النظام الداخلي. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها.
- إن وزير العمل و الضمان الاجتماعي
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 1183 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم و إلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض المنتوجات الصيدلانية و كيفيات تطبيقها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية، وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي المتمم
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59-1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية من قبل هيئات الضمان الاجتماعي و كيفيات تطبيقها. تبين التسعيرات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، التي تدعى فيما يأتي “ التسعيرات المرجعية في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : تتمّم و / أو تعدّل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في هذا القرار كل سداسي و كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 3 : تعوض الأدوية القابلة للتعويض ذات التسمية الدولية المشتركة و الشكل والمقادير المعنية بالتسعيرات المرجعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به على أساس:
- التسعيرة المرجعية للتعليب عندما يكون سعر البيع العمومي أكبر أو يساوي التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب
- سعر البيع العمومي المبين في القسيمة عندما تكون أسعار الأدوية أدنى من التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب. المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بالقيم الوحدية المناسبة، حسب الدواء المعني، لقيمة الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والقرص والقرص ذو التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر محلول شرب قطرات ومللتر معلق شرب والتحميلة وأنبولة الحقنة وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق . يتم الحصول على التسعيرة المرجعية للتعويض التي يجب أن تبين على القسيمة لتعليب خاص الدواء ذي تسمية دولية مشتركة وشكل ومقادير والذي كان محل تحديد تسعيرة مرجعية للوحدة، بمضاعفة هذه التسعيرة المرجعية للوحدة بعدد الوحدات الموجودة في تعليب المنتوج. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 المادة 5 : يتعين على المستوردين و/أو منتجي الأدوية مطابقة القسيمات مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لاسيما في مجال التسعيرات المرجعية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب أن تتضمن قسيمات الأدوية ذات اللون الأبيض المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وجوبا ما يأتي :
- شريط أخضر اللون بالنسبة للأدوية الواردة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- شريط أحمر اللون بالنسبة للأدوية غير الواردة في هذه القائمة والتي لا يمكن أن تكون محل تعويض. ويجب أن يوضع الشريط الأخضر أو الأحمر، حسب الحالة، بشكل مائل وأن يشغل الثلث من مساحة القسيمة على الأقل. المادة 6 : يعوض، بصفة انتقالية، وطبقا للتنظيم المعمول به، على أساس سعر البيع العمومي المبين في القسيمة ، كل دواء قابل للتعويض ذي تسمية دولية مشتركة وشكل و مقادير لا توجد في ملحق هذا القرار . المادة 7 : يسري مفعول هذا القرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه والمتعلق بمطابقة القسيمات. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. الطيب لوح
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م الملحق قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك B 03 براستامول ومشتقاته 005 B 03 براسيتامول 007 B 03 براسيتامول 010 В 03 براسيتامول 039 B 03 براسيتامول 040 B 03 براسيتامول 060 В 03 براسيتامول D 03 دكستروبروبوكسيفان 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان / براسيتامول 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان / براسيتامول 04 المضادات للالتهاب B 04 المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 B 04 ديكلوفيناك 005 B 04 ديكلوفيناك 006 B 04 ديكلوفيناك 007 B 04 ديكلوفيناك 008 B 04 ديكلوفيناك 009 B 04 ديكلوفيناك 010 В 04 إيبوبروفان 014 B 04 اندو ميتاسين 015 В 04 اندو ميتاسين 019 В 04 نابروكسان سوديك 020 B 04 نابروكسان سوديك 022 B 04 بيروكسيكام السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) حبوب مغلفة 10 مغ 07.50 حبوب 10 مغ 16.02 شراب 5 مغ / ملعقة قهوة 02.93 حبوب 500 مغ 03.34 مسحوق فمي 500 مغ 03.34 مسحوق فمي 500 مغ 03.34 حبوب فوارة 500 مغ 03.34 حبوب 500 مغ 02.30 تحميلة 100 إلى 170 مغ 04.60 حبوب فوارة 500 مغ 02.30 مسحوق فمي أكياس 500 مغ 02.30 أقراص 500 مغ 02.30 حبيبات محلول للشرب 500 مغ 02.30 أكياس أقراص 30 مغ/400 مغ 07.00 حبوب 32.5 مع / 325 مغ 07.00 محلول حقنة 75 مغ 40.80 حبوب 25 مغ 04.60 حبوب 50 مغ 06.00 حبوب تحرير مطول / 100 مغ 14.00 أقراص تحرير مطول تحميلة 25 مغ 05.68 تحميلة 100 مغ 08.76 حبوب 400 مغ 07.85 تحميلة 50 مغ 09.85 تحميلة 100 مغ 12.41 حبوب 275 مغ 10.48 حبوب 550 مغ 21.70 أقراص 20 مغ 30.80
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25 الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | 023 B 04 بيروكسيكام 040 B 04 إيبوبروفان 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 المضادات 123 B 06 أملوديبين C 06 المضادات للذبحة 024 C 06 إزوزور بيد دينترات E 06 المضادات لإرتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل 053 E 06 كابتوبريل 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل F 06 المحصرات بيتا 067 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول H 06 مدرات البول 090 Η 06 فوروسيميد 094 Η 06 هيدروكلوروتيازيد / اميلوريد M 06 قصور الشحميات 136 M 06 سيمفاستاتين 07 علم الجلد B 07 مضادات العد، مضادات الحصاء ومضادات المنية 013 B 07 بيروكسيد البنزول 014 B 07 بيروكسيد البنزول D 07 مضادات الفطريات المحلية 108 D 07 سير تاكونازول H 07 القشرات الجلدية 041 Η 07 بيتامتازون / حامض ساليسيليك 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات D 09 مضادات بروكلاتين 006 D 09 بروموكريبتين H 09 قشرئيات سكري 021 Η 09 ديكساميتازون 023 Η 09 ديكساميتازون 028 Η 09 هيدروكورتيزون 029 Η 09 متيلبريد نيزولون 030 Η 09 متيلبريد نيزولون القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) . تحميلة 20 مغ 14.00 حبوب 200 مغ 06.00 اقراص 5 مغ 25.70 حبوب 10 مغ 01.76 حبوب 25 مغ 04.96 حبوب 50 مغ 09.50 حبوب 5 مغ 09.20 حبوب 20 مغ 16.00 حبوب 200 مغ 10.49 حبوب 100 مغ 13.00 حبوب 40 مغ 04.00 حبوب 50 مغ / 5 مغ 06.50 حبوب 20 مغ 46.93 دهن 5 % 03.75 دهن 10 % 04.07 مرهم 2 % 07.28 مرهم جلدي 0.05 % / 30 % 07.93 حبوب 2.5 مغ 22.83 محلول حقنة 4 مغ 19.80 حبوب 0.5 مغ 05.30 حبوب 10 مغ 05.60 مسحوق محلول حقنة 20 مغ 121.00 مسحوق محلول حقنة 40 مغ 129.00
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | L 09 محفز خروج البويضات L058 09 كلوميفان سيترات 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 اميبرازول 003 A 10 رانيتدين 102 A 10 رانيتدين 104 A 10 اميبرازول 113 A 10 اميبرازول C 10 المطهرات ومضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفرو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين F 10 الأدوية القاطرة الهضمية 043 F 10 ميتوكلوبراميد 047 F 10 دومبير يدون 051 F 10 تريميبتين Η 10 مضادات الإسهال 056 Η 10 لوبيراميد L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 13 علم الخمج B 13 سيفالوسبورين 011 B 13 سفالكسين 012 B 13 سفازولين 013 B 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 184 В 13 سيفازولين القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) . حبوب 50 مغ 09.28 أقراص ميكرو 20 مغ 14.00 حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 150 مغ 05.16 حبوب 300 مغ 11.43 حبوب 20 مغ 14.00 أقراص 10 مغ 14.00 أقراص 100 مغ 04.60 أقراص 200 مغ 06.17 أقراص 100 إلى 200 مغ 07.24 حبوب 10 مغ 03.30 معلق للشرب 1 مغ/مل 01.12 حبوب 100 مغ 09.10 أقراص 2 مغ 06.41 محلول للشرب 133 غ 200 مل 0.86 محلول للشرب 10 غ 15 مل 0.86 أكياس حبيبات معلق فمي 125 مغ/5 مل 02.96 مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العرق مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العضلة مسحوق محلول 250 مع /5 مل 03.11 للشرب مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العضلة في العرق
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 02 27 الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية الدولية المشتركة | التسمية الدولية المشتركة C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين E 13 ماكروليد ومؤزرات 029 E 13 إريتروميسين F 13 نترو 5 أميدزول 040 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 043 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 050 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 054 G 13 أمبيسلين 069 G 13 أو كساسيلين 072 G 13 فينوكسيميتيل بنيسيلين 160 G 13 أو كساسيلين 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسلين / حمض غلافولانيك K 13 كينولون 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول سولفاميتوكسازول تريميتو بريم القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) . حبوب / أقراص 100 مغ 18.60 حبوب 500 مغ 16.10 معلق للشرب 125 مغ/5 مل 01.15 مسحوق محلول حقنة 1 غ 130.00 أقراص 500 مغ 11.61 مسحوق معلق للشرب 125 مغ/5 مل 01.82 مسحوق معلق للشرب 250 مغ/5 مل 02.20 حبوب 500 مغ / 125 مغ 41.50 مسحوق معلق للشرب 250 مغ / 05.83 62.5 مغ/5 مل مسحوق محلول حقنة 1 غ 101.50 مسحوق محلول حقنة 1 غ 111.24 حبوب 1 مليون و د 21.00 أقراص 500 مغ 13.16 حبوب 1 غ 28.00 حبوب مفتتة 1 غ 26.85 حبوب مغلفة 500 مغ/62.5 مغ 41.58 حبوب مغلفة 250 مغ 55.30 حبوب مغلفة 500 مغ 100.30 معلق للشرب 200 مغ 40 مغ | / 01.45 5 مل 092 M 13 كوتريموكسزول سولفاميتوكسازول حبوب 400 مغ / 80 مغ 05.76 تريميتو بريم) R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 113 R 13 كتوكونازول 155 R 13 فلوكونازول 14 الاستقلاب الغذائي للداء السكري A 14 مضادات لداء السكر الفمي 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 004 A 14 قليكلا زيد حبوب 200 مغ 35.40 أقراص 50 مغ 83.32 حبوب 2.5 مغ 01.84 حبوب 5 مغ 01.85 حبوب 80 مغ 04.98
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 141 G 14 كلسيوم كربونات Η 14 فيتامينات 097 Η 14 مركب فيتامين 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 004 A 15 كربامازبين 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين 078 A 16 فليوكسيتين D 16 نورولبتيك 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 085 D 16 هالو بريدول 17 طب العيون B 17 المضادات للحساسية المحلية 003 B 17 كرومو قليكات الصوديوم C 17 مضادات الزرقية 013 C 17 تيمولول D 17 مضادات للخمج المحلية 016 D 17 كلورامفينكول 020 D 17 جنتامسين 021 D 17 جنتامسين 022 D 17 نيوميسين 024 D 17 نيوميسين / ديكساميتازون F 17 مضادات الحمات المحلية 042 F 17 أسيكلوفير 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو 003 A 20 بيكلوميتازون السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) . حبوب 500 مغ 07.75 محلول للشرب 01.17 قطرات للشرب حبوب 200 مغ 08.70 حبوب 25 مغ 04.75 أقراص 20 مغ 13.03 حبوب / أقراص 50 مغ 04.67 محلول للشرب 25 مغ 0.59 ملعقة قهوة محلول للشرب 2 مغ / مل 06.02 قطرات قطرات للعين 2 % 15.90 قطرات للعين 0.5 % 24.00 مرهم للعين 5/1 09.80 قطرات للعين 3 مغ / مل 11.00 مرهم للعين 3 مغ / غ 26.60 قطرات للعين 0.35 % 08.10 قطرات للعين 350000 و د / 34.40 100 م / مرهم للعين 3 % 61.55 للاستنشاق 250 ميكروغ 01.98 / للجرعة
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 02 29 الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 21 طب العظام القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المقادير السعر المرجعي الشكل للوحدة (دج) . A 21 ريفولسيف مسكنات الرثية الخارجية صمغ مصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 004 A 21 ديكلوفيناك 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك 015 E 25 نيتروكسولين مرهم 3 % 01.50 دهن 1 % 02.90 حبوب / أقراص 400 مغ 23.10 حبوب 100 مغ 04.36 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-04 مؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 56 ، 57 و 62 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب بنك الجزائر و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تعريف ووضع نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل. وبالإضافة إلى هذا، فإنه يحدد مسؤوليات المتعامل و المشاركين في هذا النظام وكذا قواعد اشتغاله. أ - تعريف نظام التسوية الإجمالية الفورية : المادة 2 : يعتبر نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمى بنظام الجزائر للتسوية الفورية Settlement Time Real Algeria ) “ أرتس ARTS “ نظاما للتسوية بين البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في هذا النظام.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 3 : تتم عمليات الدفع بين البنوك في نظام “ أرتس ARTS” على أساس إجمالي دون الخضوع للمقاصة) وفي الوقت الحقيقي على حسابات التسوية المفتوحة في هذا النظام لصالح المشاركين و يخضع فتح حسابات التسوية لاتفاقية بين بنك الجزائر والمشاركين المعنيين. ب مسؤولية المتعامل و المشاركين في النظام: المادة 4 : إن البنية الأساسية لنظام “أرتس ARTS” ملكا لبنك الجزائر . ويوفر هذا الأخير، بصفته متعاملا في هذا النظام، للمشاركين ، الخدمات الآتية : تبادل أوامر الدفع تسيير حسابات التسوية، تسيير قائمة الانتظار، تسيير نظام التزويد بالسيولة،
- تبليغ مختلف المعلومات المتعلقة بالدفع أو اشتغال النظام تنفيذ الأوامر، بيان حسابات التسوية، تسيير السيولة). يتم تقديم هذه الخدمات وفقا وفي حدود التوجيهات الواردة في هذا النظام. المادة 5 : يتكفل بنك الجزائر ، بصفته صاحب النظام و متعاملا فيه، بضمان الاشتغال الحسن لهذا الأخير ولا يضمن تحقيق عمليات الدفع. كما لا يعتبر المدين الأخير بموجب الالتزامات المرتبطة بالدفع إلا في حالة قروض الليلة الواحدة التي تم منحها. المادة 6 : لا يتحمل بنك الجزائر أية مسؤولية في الحالات الآتية : – تنفيذ أوامر الدفع بعد مراقبتها من طرف النظام
- عدم تنفيذ أوامر الدفع التي تم رفضها،
- عدم تقيد المشاركين بالمواصفات الواردة في مرشد استعمال نظام “أرتس ARTS”،
- عجز أو عدم تحقيق التسديدات التي تعود قصرا لطرف ثالث. المادة 7 : يجب على المشاركين التقيد بقواعد اشتغال النظام المنصوص عليها في هذا النظام وفي مرشد استعمال نظام “ أرتس ARTS”. المادة 8 : تلقى مسؤولية تحرير ومحتوى الرسالات والأضرار المحتملة، التي قد تترتب عنها، على عاتق المشاركين. 15 يناير سنة 2006 م ج) - شروط الانخراط في نظام “أرتس ARTS”: المادة 9 : بالإضافة إلى بنك الجزائر الذي يشارك في النظام، يعد الانخراط في نظام “ أرتس ARTS” حرا ومفتوحا للبنوك، للمؤسسات المالية، للخزينة العمومية والبريد الجزائر . و ينتمي أيضا المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع الأخرى إلى النظام. المادة 10 : يستلزم الانخراط في نظام “ أرتس ARTS” تقديم طلب الانخراط و موافقة من طرف بنك الجزائر . يتحصل كل مشارك، عند الانخراط، على الرموز السرية التي تمكنه من إجراء عمليات الدفع. المادة 11 : يمكن للمنخرط في نظام “ أرتس ARTS” أن يختار، عند تقديم طلب الانخراط، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر. تخضع موافقة بنك الجزائر، عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، إلى التحقيقات و الإجراءات المعمول بها والتي تبناها بنك الجزائر . المادة 12 : يُعد المشارك المباشر مشاركا يحوز حساب تسوية في نظام “ أرتس ARTS” وتربط أرضيته المسماة بأرضية “مشارك” بهذا الأخير. المادة 13 : يعتبر المشارك غير المباشر مشاركا يحوز حساب تسوية في نظام “ أرتس ARTS” غير أنه لا يمكنه الاتصال بهذا النظام إلا عن طريق أرضية “مشارك “ خاصة بمشارك مباشر. المادة 14 : يمكن للمشاركين أن يغيروا وضعياتهم. و في هذه الحالة، يوجه هؤلاء لبنك الجزائر في غضون شهر واحد قبل التاريخ الفعلي للتغيير. يجب على المشارك غير المباشر، الذي يرغب في تحويل وضعيته إلى مشارك مباشر، أن يخضع للتحقيقات و إجراءات الفحص العادية على مستوى أرضيته “مشارك”. يجب على المشارك المباشر، الذي يرغب في تغيير وضعيته ليصبح مشاركا غير مباشرا ، أن يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط التقني. المادة 15 : يُفوّض كل مشارك شخصا واحدا أوعدة أشخاص، بصفتهم المخاطبين الوحيدين في نظام “ أرتس ARTS “ مع بنك الجزائر، متعامل للنظام. المادة 16 : يجب على المشاركين في نظام “ أرتس ARTS” أن يتقيدوا بشروط الأمن التي يحددها بنك الجزائر.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م د حسابات التسوية : المادة 17 : يجب على كل مشارك مباشر أو غير مباشر أن يوقع على اتفاقية حساب التسويات مع بنك الجزائر و أن يتقيد بأحكامها. يتم فتح حساب التسوية فور التوقيع على هذه الاتفاقية و يسجل هذا الحساب مجموع عمليات الدفع لصالح المشارك المعني و على نفقته. المادة 18 : لا يمكن أن يكون حساب التسوية مدينا يجب سداد السيولة التي منحها بنك الجزائر قبل نهاية يوم التسوية. ه ) العمليات المقبولة : المادة 19 : لا يمكن إصدار أوامر الدفع إلا من طرف المشاركين. وتقوم هذه الأوامر، التي تُصدر على مستوى نظام “ أرتس ARTS” بالدنانير. المادة 20 : يقبل نظام “أرتس ARTS” حصرا معالجة عمليات الدفع المتضمنة لتاريخ قيمة اليوم و التي يجب إدخالها في النظام في نفس التاريخ. فتحسبا لعملية تحويل نحو الخارج، التي توافق تاريخ قيمتها تاريخ قيمة يوم الجمعة و / أو يوم السبت، يتم حتما تحويل مقابل القيمة بالدينار داخل نظام “أرتس ARTS” يوم العمل الأخير من الأسبوع المعني. تتم معالجة ، داخل نظام “أرتس ARTS”عمليات تحويل القيمة المقابلة بالدينار لعمليات الترحيل التي يوافق تاريخ قيمتها يوم الجمعة، حسب قيمة يوم العمل الأول للأسبوع الموالي. المادة 21 : يجب معالجة أوامر الدفع عن طريق تحويل لكل مبلغ يعادل أو يفوق المليون دينار و هذا، على مستوى نظام “أرتس ARTS”. ويقبل هذا الأخير أوامر الدفع المستعجلة التي تقل عن هذا الحد الأدنى والتي تصدر عن المشاركين. المادة 22 : لا يقبل نظام “أرتس ARTS” إلا العمليات المصرفية البينية التالية:
- العمليات المصرفية البينية للحساب الخاص
- العمليات المصرفية البينية لحساب الزبائن
- العمليات على النقد الورقي مع بنك الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 02 31 عمليات بنك الجزائر المرتبطة بالسياسة النقدية، صافي أرصدة نظام مقاصة التسديدات المسمى بنظام التسديدات للجمهور العريض أو التسديدات بالتجزئة صافي أرصدة نظام تسوية النقد مقابل تسليم السندات
- كل عملية أخرى رخّص بها بنك الجزائر. المادة 23 : يجب أن يتأكد المشاركون من توفر الأموال الكافية قصد تصفية عملياتهم. و) - إرسال أوامر الدفع : المادة 24 : يتم إرسال أوامر الدفع لنظام “أرتس ARTS” حسب طبيعتها و الوقت المحدد لافتتاح أو ختام يوم التبادل. المادة 25 : إن أوامر الدفع، التي أصدرها المشاركون و المصادق عليها و المقبولة من طرف نظام “ أرتس ARTS” غير قابلة للإلغاء. المادة 26 : بشرط توفر الأموال، يتم تسوية أوامر الدفع نهائيا بمجرد ما يتم قيد الجانب الدائن لحساب تسوية الأمر و في الوقت ذاته تقيد القروض المطابقة في حساب تسوية المشارك المستفيد . و يوجه النظام، بشكل مواز، للمشاركين الأمرين و المستفيدين تبليغا يتضمن تنفيذ الأوامر المصدرة. في حالة الأوامر المتعددة (تسوية الأنظمة الصافية)، لا تصبح التسوية نهائية إلا بعد القيام بقيد الجانب المدين و الجانب الدائن للحسابات. المادة 27 : يجب على المشاركين، بمجرد إرسال أوامر الدفع، متابعة تنفيذ هذه الأخيرة، لا سيما عند إعادة استئناف الدفع بعد توقف محتمل للنظام. يجب تسوية كل أوامر الدفع قبل ختام يوم التبادل. في حالة انعدام المؤن الكافية في حسابات التسوية، يتم رفض أوامر الدفع غير المسددة عند إقفال يوم التبادل. المادة 28 : يمكن لأمر بالدفع أن يكون محل رفض من طرف النظام لأسباب فنية. يعود هذا الرفض لعدم تقيّد المشارك الأمر بالقواعد المتعلقة بإرسال أوامر الدفع.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | ز) - توفر الأموال : المادة 29 : قصد ضمان تواصل المدفوعات، يرخص بنك الجزائر للمشاركين باللجوء إلى القروض لليوم ذاته في شكل عمليات إعادة شراء. يجب أن يرفق إجباريا كل قرض لليوم ذاته بضمان يتمثل في سندات عمومية تستوفي شروط القبول التي حددها بنك الجزائر. و يجب أن تغطي السندات العامة المقبولة على الأقل 110% من القرض لليوم ذاته. المادة 30 : يجب على الراغبين في استعمال القروض لليوم ذاته أن يوقعوا مع بنك الجزائر على اتفاقية إعادة شراء. المادة 31 : يُمنح القرض لليوم ذاته مجانا. و يجب سداده قبل إقفال يوم التبادل . في حالة عدم سداد القرض عند إقفال يوم التبادل يقوم بنك الجزائر تلقائيا بخصم الحساب. المادة 32 : عند استحالة سداد القرض لليوم ذاته من طرف المشارك، يحوله بنك الجزائر تلقائيا إلى عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة تحدد اتفاقية إعادة شراء الشروط التي يتم بموجبها بيع السندات العمومية، التي تم تقديمها كضمان للقروض لليوم ذاته، و هذا ، في حالة عدم سداد هذه الأخيرة. يساوي سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة لبنك الجزائر و يضاف إليها نقطتين مئويتين. ح) - كيفيات معالجة أوامر الدفع : المادة 33 : يتم إعداد و إرسال أوامر الدفع إلى النظام وفقا لنماذج الرسالات التي يقبلها نظام “أرتس ARTS” . ولهذا الغرض، يجب على المشاركين أن يحترموا التعليمات الواردة في ( مرشد استعمال نظام “أرتس ARTS”). المادة 34 : يجب حتما، أن تحمل أوامر الدفع رمز الأولية. وتستفيد بصفة آلية أوامر الدفع، التي تستدعي حجزا مسبقا، من رمز لأولية أعلى. المادة 35 : تطابق رموز الأولوية المقبولة من طرف نظام “أرتس ARTS” المستويات التالية :
- الخصوم التي تُسقط من حسابات المشاركين لصالح بنك الجزائر (أولوية رقم (1) 15 يناير سنة 2006 م أوامر الدفع لصالح بنك الجزائر مصحوبة بحجز (أولوية رقم (1 (1)
- صافي أرصدة المقاصة لنظام الدفع للجمهور العريض (أولوية رقم (2) صافي أرصدة نظام التسوية - تسليم السندات (أولوية رقم (2 (2)
- أوامر الدفع المستعجلة لصالح المشاركين الآخرين (أولوية رقم (3)
- أوامر الدفع الأخرى (أولوية رقم 4). المادة 36 : إن أوامر الدفع، التي يرسلها المشاركون إلى نظام “أرتس ARTS”، تخضع لمراقبة قصد التصديق من طرف النظام. في حالة ما يبرز الأمر بالدفع مخالفة، فإنه يرفض تلقائيا ببعث رسالة للمشارك على الفور. في حالة المصادقة على الأمر بالدفع، يشرع النظام في تسويته أو ترتيبه في قائمة الانتظار في حالة عدم كفاية المؤن في حساب التسوية. المادة 37 : تُعالج أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار حسب التسلسل التاريخي و وفقا لمبدأ فيفو FIFO) (الوارد أولا - يخرج أولا). تعالج أوامر الدفع، التي تحتوي على رمز أولوية مرتفعة، أو تُدرج في قائمة الانتظار قبل الأوامر المدرجة في قائمة الانتظار و المتميزة بمستوى أولوية أدنى. المادة 38 : يشرع نظام “أرتس ARTS” في تسوية أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار كلما توفرت الأموال عند تقديم الأوامر . غير أنه يمكن المشارك أن يغير مستوى الأولوية الممنوح لأمر دفع مدرج في قائمة الانتظار إذا ما اعتبر أنه يجب أن ينفذ من باب الأولوية أو قصد إزالة عقبات لوضعية ما. ط ) - إلغاء أوامر الدفع : المادة 39 : يمكن لأوامر الدفع المرسلة لنظام “أرتس ARTS” و التي أدرجت في قائمة الانتظار أن تلغى من طرف المشارك الأمر . في حالة عدم تسوية أو عدم إلغاء من طرف المشارك للأوامر المرسلة، يقوم النظام ذاته بإلغاء الأوامر غير المنفذة عند إقفال يوم التبادل.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م المادة 40 : لا يمكن استرداد الأموال المحولة عقب أمر بدفع خاطئ، تم إصداره خطأ أو يمثل استخداما مزدوجا، إلا من خلال إصدار أمر بالدفع جديد لإعادة الأموال من طرف المستفيد من هذه الأخيرة. ي ) - تسيير يوم التبادل : المادة 41 : يعود ، قصرا ، تسيير يوم التبادل المصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر. المادة 42 : تُخصص الفترات المشكلة ليوم التبادل لمختلف انواع أنواع العمليات المحددة بالنسبة لكل فترة معينة. يحاط المشاركون علما بهذه الفترات عن طريق “رسائل النظام”. المادة 43 : تحدد مصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر مخطط يوم التبادل. يمكن تعديل هذا المخطط بناء على طلبات المشاركين و يحاط هؤلاء علما وبإشعار مسبق مدته كافية، بالتغييرات المحتملة حتى يتسنى لهم التكيف معها. المادة 44 : أوقات فتح و إقفال النظام “أرتس ARTS” هي أوقات عمل بنك الجزائر من يوم الأحد إلى يوم الخميس. المادة 45 : يلغي تلقائيا نظام “أرتس ARTS” في نهاية يوم التبادل العمليات المدرجة في قائمة الانتظار و يقوم بإبلاغ البيانات في نهاية اليوم. يصدر النظام بصفة آلية بيانات الحساب بالنسبة لكل حساب تسوية و يوزعها إلكترونيا على المشاركين المعنيين. ك ) - حلول متعلقة بتوقف العمليات : المادة 46 : يمكن لمصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر، إذا اعتبرت ذلك ضروريا، أن تشرع في إجراء يتضمن إعادة التحريك الجماعي للعمليات المدرجة ضمن قائمة الانتظار في حالة ما أشار النظام إلى عدد من العمليات المعلقة تجاوزت الوقت المطلوب لتصفيتها أو إلى مستوى معين لمبالغ مسجلة في قائمة الانتظار يسمح بتنفيذ العمليات في آن واحد. يلجأ النظام، في هذه الحالات، إلى إجراءات تحقيق الحل الأفضل لضمان انسياب قوائم الانتظار و هذا، بالتقيد في نفس الوقت بقاعدة “الوارد أولا يخرج أولا FIFC “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 02 33 يمكن كذلك لبنك الجزائر أن ينشط، بعد موافقة المشاركين ، عملية” FIFO pas - by “ الرامية إلى قيد أوامر الدفع دون مراعاة توقيت أخذها بعين الاعتبار في النظام. المادة 47 : يتم وضع أوامر الدفع، التي يرسلها المشاركون خلال مرحلة إيجاد حلول لعمليات إعادة التحريك، في الانتظار . و يتم معالجتها بمجرد انتهاء مرحلة تحقيق المستوى الأفضل وفقا لرموز الأولوية وقاعدة “الوارد أولا يخرج أولا FIFO” المخصصة لهم. ل) - إبطال، توقيف و استبعاد : المادة 48 : يتم الانخراط في نظام “أرتس ARTS” لمدة غير محددة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك: بطلب من المشارك يُرسل لبنك الجزائر 15يوما قبل التاريخ الفعلي للإبطال
- بعد الموافقة المتبادلة للإبطال بين مشارك وبنك الجزائر . يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه. يجب أن يتأكد المشارك المعني بالإبطال من تصفية عملياته عند ختام اليوم الذي يسبق تاريخ إبطال مشاركته في النظام. كما يجب أن يتأكد من أن الرصيد في حسابه للتسوية سيكون عديما أو إيجابيا عقب خصم كل عملياته الجارية بما في ذلك المصاريف التي هي من حق بنك الجزائر بصفته متعاملا للنظام. المادة 49 : يتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالتين الآتيتين :
- التوقف عن النشاط،
- و فتح إجراء إفلاس ضده أو تسوية قضائية دون الترخيص بمواصلة النشاط. في حالة توقف إيرادي عن النشاط ، يجب على المشارك المعني أن يشعر ، في أقرب وقت ممكن، بنك الجزائر بصفته مسير النظام عن طريق رسالة مسجلة. وفي الحالتين، يجب على المشارك المعني أن يخبر على الفور مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر بإصدار رسالة إلكترونية حتى يتسنى لبنك الجزائر إعلام المشاركين الآخرين و تحيين مراجع الأنظمة. غير أنه، تبقى التسديدات المنفذة إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط ، غير قابلة للإلغاء. لا يترتب عن نهاية انخراط المشارك سداد الأعباء بموجب الرسوم السنوية التي تدفع للنظام.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | المادة 50 : يترتب عن نهاية انخراط المشارك:
- إقفال حسابه للتسوية بعد إجراء قيد في الجانب الدائن لكل العمليات المرتبطة بإلغاء الانخراط (أعباء المشاركة، الأعباء غير المسددة حسب وحدة التسديد المنجز)،
- نهاية التأهيل بالنسبة للأعوان الذين تم تعيينهم لتنفيذ أوامر الدفع في نظام “ أرتس ARTS”،
- التوقف عن استلام التسديدات التي تجرى لصالحه . المادة 51 : يمكن توقيف مشارك عن التعامل في نظام “أرتس ARTS” في حالة عدم التقيد بهذا النظام، “بمرشد استعمال نظام “أرتس ARTS” أو باتفاقيات متعلقة بحسابات التسوية و باتفاقية إعادة الشراء. المادة 52 : لا يمكن للمشارك إصدار و استقبال أوامر الدفع خلال فترة التوقيف. بينما يمكنه أن يتحصل على معلومات عامة يرسلها بنك الجزائر للمشاركين في النظام. المادة 53 : يجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها إلغاء إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيد بالتزاماته إزاء بنك الجزائر و المشاركين الآخرين في النظام، سيتم استبعاده بصفة نهائية عن نظام “أرتس ARTS” بقرار صادر عن بنك الجزائر. المادة 54 : يطلع كل المشاركين في نظام “أرتس ARTS” بكل انسحاب، توقيف أو استبعاد أي مشارك. ه) - المساهمة في المصاريف : المادة 55 : يجب على المشاركين في نظام “ أرتس ARTS” أن يسددوا المصاريف الناجمة عن معالجة أوامر الدفع. المادة 56 : يتم فوترة المصاريف الواردة في المادة أعلاه باسم المشاركين عقب كل ثلاثي. و توزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (اشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بعدد الأوامر التي عالجها نظام “أرتس ARTS” خلال 15 يناير سنة 2006 م الفصل الفارط. يمكن كذلك توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم أوامر الدفع في النظام. كما تفوتر باسم المرسل إليه المصاريف المترتبة عن تحويل أية رسالة يصدرها النظام الرئيسي. يمثل جزء من مصاريف الاستغلال الثابتة لنظام “أرتس ARTS” رسما سنويا يدفعه المشاركون. المادة 57 : يقوم بنك الجزائر بتحصيل من المشاركين مساهمة في مصاريف الاستثمار، التي وضعت تحت تصرف المساهمين في نظام “ أرتس ARTS”. ص ) - السرية وتنفيذ الأوامر : المادة 58 : يلتزم المشاركون في نظام “أرتس ARTS” بالسر المهني. تعد كل معلومة صادرة في أي شكل كان عن نظام “ أرتس ARTS” سرية و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث. يستثنى من الأطراف الثلاثة السلطات القضائية القائمة في حدود اختصاصاتها و مفتشو بنك الجزائر المكلفون بمراقبة نظام “أرتس ARTS”. المادة 59 : يتأكد بنك الجزائر و المشاركون من معرفة و تقيد موظفيهم بهذه الالتزامات. في حالة عدم التقيد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانها، فإن المسؤولية تلقى على عاتق المشارك المعني أو بنك الجزائر. ع ) - إجراءات النجدة ( up - Back-up) : المادة 60 : يجب على المشاركين أن يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات. كما يجب عليهم، على وجه الخصوص، وضع أنظمة النجدة ( up - back-up) من أجل ضمان استمرارية العمليات. غ) - الحق في الإعلام : المادة 61 : يُعد المشاركون مسؤولين عن ترتيب وحفظ المعلومات الصادرة عن نظام “أرتس ARTS”. لا يمكنهم الطلب من بنك الجزائر بتزويدهم من جديد، بمعلومة إلا في حالة حدوث خلل في شبكة الإرسال. يمكن للمشاركين أن يطلبوا من بنك الجزائر أن يرسل لهم من جديد المعلومات حول بيانات حسابات التسوية الخاصة بهم، وتخضع هذه الخدمة لفوترة خاصة.
15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م ف) - قواعد متعلقة بالأدلة : المادة 62 : تمثل في إطار نظام “أرتس ARTS” مجموعة البطاقات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين و زبائنهم، أو بين المشاركين و بنك الجزائر. إن قوة أدلة التسجيلات هي نفس القوة التي تُعطى للنسخة الأصلية و هذا ، بمعنى وثيقة مكتوبة يتم التوقيع عليها باليد. المادة 63 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر 2005 محمد لكصاسي مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد بنك “منى بنك”. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 95 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المقرر رقم 02-07 المؤرخ في 22 شوال عام 1423 الموافق 26 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن اعتماد بنك “منى بنك”،
- وبناء على الطلب الذي قدمه بتاريخ 4 ديسمبر سنة 2005 البنك “منى بنك “ إلى مجلس النقد والقرض قصد سحب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2005، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا لأحكام المادة 95 ، الفقرة أ، من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 02-07 الذي منح إلى البنك “منى بنك” بتاريخ 26 ديسمير سنة 2002. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 35 المادة 2 : يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ في نهاية آخر يوم عمل، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، من شهر ديسمبر سنة 2005. حرر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 محمد لكصاسي مقرر رقم 05-02 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن سحب اعتماد بنك “أركوبنك”. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 95 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المقرر رقم 03 – 01 المؤرخ في 22 صفر عام 1424 الموافق 24 أبريل سنة 2003 والمتضمن اعتماد بنك “أركو بنك”،
- وبناء على الطلب الذي قدمه بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2005 البنك “أركو بنك” إلى مجلس النقد والقرض قصد سحب الاعتماد،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2005، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يقرّر مجلس النقد والقرض، تطبيقا لأحكام المادة 95 ، الفقرة أ من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 03-01 الذي منح إلى البنك “أركو بنك” بتاريخ 24 أبريل سنة 2003. المادة 2 : يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ في نهاية آخر يوم عمل، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، من شهر ديسمبر سنة 2005. حرر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 محمد لكصاسي
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2005 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال …… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف المبالغ ( دج ) 1.130.356.277,08 449.115.737.662,16 2.646.145.666,69 1.706.445.470,38 3.056.840.239.835,11 والجهوية. 151.436.438.672,50 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 1962/12/31). 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 )
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية 03 – 11 المؤرخ في 26/8/2003 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة.
- الأمانات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية.
- بنود أخرى للأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. المطبعة الرسمية، حي البساتين ، 117.177.175.063,12 (المادة 46 من الأمر رقم 0,00 4.660.213.747,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.350.870.296,02 7.331.500.947,25 147.619.421.561,63 المجموع 3.955.014.545.199,28 899.427.752.971,52 180.769.585.788,23 530.200.640,83 13.835.752.091,52 1.458.464.404.636,64 227.346.242.396,75 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 675.233.125.520,53 المجموع 3.955.014.545.199,28 بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة