مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 المعدّلة والمتمّمة لأحكام المادة 85 من قانون المالية لسنة 1998 المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية المعنيين. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يكون الوزير المكلّف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة في حدود 2 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.
في باب النفقات :
- تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب.
تقرّر المشاريع الممولة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : 21 غشت سنة 2011 م في باب الإيرادات :
(بدون تغيير).
في باب النفقات :
تمويل ..( بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة
- التمويل المؤقت ............ (بدون تغيير حتى ولايات الجنوب تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة سنويا،
– تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به، تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 % ابتداء من أول يناير سنة 2008 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط، تحدد ب 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا، ابتداء من 29 غشت سنة 2010.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به".
المادة 4
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب، موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 089 - .302
المادة 5
فتح المادةالجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل هذا الصندوق هي ولايات أدرار وبشار و تندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
المادة 6
فتح المادةينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج تطوير مناطق الجنوب طبقا للتنظيم المعمول به.
يقوم الوزراء والولاة المعنيون بالمشاريع المسجلة لديهم بإجراءات الالتزام والتصفية والأمر بصرف عمليات الاستثمارات لولايات الجنوب المنفذة على حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةينفذ برنامج تطوير مناطق الجنوب من خلال برامج عمل في إطار الميزانيات السنوية.
تنفّذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 طبقا للمدونة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.
يتعين على الوزراء والولاة المعنيين إرسال وضعية مفصلة تبين حالة تقدم المشاريع المسجلة لديهم وكذا وضعية تتعلق باستهلاك تخصيصات الميزانيات التي منحت لهم، إلى الوزير المكلف بالمالية كل ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 8
فتح المادةيحلّ الوزير الآم ر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخ اص، محل ال وزير المكلف بتهيئ ة الإقليم في المهام المخولة له فيما يخص المواد 8 و 9 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية.
المادّ ة 10 : تلغى أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-74
« سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119
« سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرس وم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-185
« لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدّل والمتمّم، ورقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-185
مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم رقم 15-338
مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-281
مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-291
مرسوم تنفيذي رقم 11-291 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-119
مرسوم تنفيذي رقم 10-119 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمّم الم رسوم التنف يذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يح دد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-74
مرسوم تنفيذي رقم 08-74 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 06-485 الم ؤرخ في 3 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-172
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.