مرسوم تنفيذي رقم 06-485 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-74

    « سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-119

    « سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يعدّل ه ذا المرس وم ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 ال ذي يحدد كيفيات تسيير »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-185

    « لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب، المعدّل والمتمّم، ورقم 06-485 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-185

    مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • مرسوم رقم 15-338

    مرسوم تنفي ذي رقم 15-338 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفي ات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا المعدة لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-281

    مرسوم تنفيذي رقم 15-281 مؤرخ في 12 محّرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة 2015، يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-291

    مرسوم تنفيذي رقم 11-291 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-119

    مرسوم تنفيذي رقم 10-119 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يعدّل ويتمّم الم رسوم التنف يذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يح دد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-74

    مرسوم تنفيذي رقم 08-74 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 06-485 الم ؤرخ في 3 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.