مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.
المادة 2
فتح المادةالبوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، التي تدعى في صلب النص “البوابة”، يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع إدارات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةيشكل تسجيل المؤسسة عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد المصادقة عليه من طرف المركز الوطني للسجل التجاري وتأكيده من طرف الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التسجيل الوحيد لدى الإدارات المعنية.
لا يلزم المعني، بعد تسجيل طلبه، بالتنقل إلى الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه لتقديم الوثائق الورقية المبررة لإنشاء مؤسسته.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن البوابة الخصائص والمعايير التقنية التي تضمن تأمين القاعدة المعلوماتية التي تنشر على شبكة الإنترنت.
المادة 5
فتح المادةيتم التعرف على مقدم الطلب من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري عن طريق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وذلك باستعمال رقم التعريف الوطني )NIN( أو رقم شهادة الميلاد أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
المادة 6
فتح المادةيتم توقيع طلب التسجيل بالطريق الإلكتروني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبمجرد توقيع مقدم الطلب، يبدأ العمل بإجراءات المصادقة والتأكيد على الطلب المنصوص عليهما في المادة 9 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيتم تقديم طلب التسجيل في شكل استمارة إلكترونية موحدة محرّرة وموقّعة، كما يجب من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ممثل كل منهما المخوّل قانونا.
المادة 8
فتح المادةترسل الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسات من طرف مقدم الطلب عبر الطريق الإلكتروني.
بالنسبة للشخص الطبيعي :
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية.
بالنسبة للشخص المعنوي :
– نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 2 مايو سنة 2023 م
– نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية.
يجب إرفاق الوثائق بالاستمارة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب على مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المصادقة على طلب التسجيل وتأكيده في أجل ثلاثة (3) أيام.
المادة 10
فتح المادةيتلقى مقدم الطلب بعد تأكيد تسجيله إشعارا إلكترونيا عن طريق البوابة يتضمن الموافقة على طلبه.
كما يجب أن يرسل إليه ما يأتي : 1 – مستخرج السجل التجاري، 2 – أرقام :
– التعريف الجبائي،
– التعريف الإحصائي،
– الانتساب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 3 – رقم التعريف المشترك.
المادة 11
فتح المادةيشكل رقم التعريف المشترك الذي يعطى لمقدم الطلب، مرجعا تعريفيًا له لدى الإدارات العمومية المعنية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تمتثل الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.