قانون رقم 21-04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-21 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة . 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05
« تعدل أحكام المادة 70 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : "المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بموجب المادة 50 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 96 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.