مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-04 "الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة رسالة المسجد".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.