مرسوم تنفيذيّ رقم 06-478 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد قدره ث لاثة ملايين دي نار 3.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره ث لاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الثاني - المديرية العامة لإدارة السج ون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 37-21 "إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات الملغاة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-31 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجزافي.................................. 1.170.000 37-35 مؤسسات السجون - نفقات تسيير قاضي تطبيق الأحكام............... 1.830.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثاني 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.