قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادّ ة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية، المحمية وغير المحمية،
- حصة الرسم على الأطر المطاطية،
- الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي،
- نتائج الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي،
- المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الرسم المطبق على المعاملات المتعلقة بالأملاك الثقافية المنقولة وغير المحمية المؤسس بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2007 والمحدد ب %2,5 من سعر البيع.
في باب النفقات :
1 - المصاريف المدفوعة بعنوان دراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية وإعادة الاعتبار لها والمصنفة والمقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي التابعة لمالكين خواص فقط يمارسون فيها حق الملكية وكذا تلك الواقعة في قطاع محفوظ وتابعة لملكية خواص :
- أعمال الترميم،
- الأعمال المستعجلة : التقوية والدعم وترميم العناصر المعمارية والمنجزات الكبرى.
2 - التمويل المسبق للدراسات والخبرات الضرورية في عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها :
- دراسة إعداد ملفات التصنيف والتسجيل في قائمة الجرد الإضافي وإنشاء القطاعات المحفوظة والحظائر الثقافية،
- تمويل الدراسات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية وإعادة الاعتبار لها،
- الآراء التقنية حول دراسات ترميم الأملاك الثقافية العقارية وإعادة الاعتبار لها،
- أداء الخبرة على الأملاك الثقافية العقارية التي تتطلب عملية ترميم وإعادة الاعتبار لها والحفاظ عليها،
3 - اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية :
يمكن المؤسسات المتحفية استثنائيا وبصفة مستعجلة اقتناءالأملاك الثقافية والتحف الفنية المتواجدة بحوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي لها قيمة تاريخية وفنية وعلمية وأنتروبولوجية وإثنولوجية وثقافية، كما يمكن، في هذا الإطار، اقتناء الأملاك والتحف الفنية الآتية من الخارج والتي لها قيمة وأهمية من ناحية الفن والتاريخ والعلم أو الثقافة بصفة عامة.
يجب أن يشمل مبلغ القروض الممنوحة على هذا الاقتناء، التكفل بنقل وتأمين هذه الأملاك والتحف الفنية إلى غاية مقرها.
4 - المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها :
تمارس الدولة حق الشفعة على العقارات المبنية وغير المبنية المحمية التابعة لمالكين خواص عبر اقتنائها، في حالة قيام مالكيها بوضعها للبيع.
5 - المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى :
- المصاريف المدفوعة من أجل إنجاز عمليات التحريات الأثرية الكبرى،
- أداء الخبرة في مجال علم الآثار والورشات الكبرى للتحريات الأثرية،
- مصاريف الفرق التقنية والعلمية الجزائرية وتشمل الإيواء والأكل والنقل والمصاريف المختلفة وكذا مصاريف اليد العاملة والمهنية المشاركة في إنجاز عمليات الحفريات الأثرية،
- مصاريف جمع الأملاك الأثرية المكتشفة وتنظيفها ونقلها، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- المصاريف الخاصة بإعادة ترتيب الأماكن التي أجريت فيها الحفريات الأثرية التابعة للملكية العمومية أو الخاصة للدولة أو للجماعات المحلية أوالمالكين الخواص الممارسين لحق الملكية،
- المصاريف الخاصة لتعويض المالك عند حدوث خسارة مادية بسبب أعمال الحفريات الأثرية.
6 - تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وكذا تلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه :
- المصاريف الضرورية لإنجاز أفلام أو أشرطة فيديو أو منشورات حول الحفريات الأثرية،
- التوعية عن طريق وسائل الإعلام السمعية البصرية،
- بث ومضات إشهارية في الراديو والتلفزة ونشرات إذاعية وحقوق الظهور بالمؤسسة العمومية للتلفزيون،
- إعداد منشورات ومطويات لتوزيعها في أماكن السفر : مطارات ومحطات وميناءات،
- إعداد كتب خاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي موجهة للجمهور الواسع والأطفال،
- إعداد كتب فنية حول التراث الثقافي،
- منح مكافأة للمواطنين الذين يهبون ممتلكات ثقافية منقولة،
- منح مكافأة لمكتشف ملك ثقافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.