مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما .
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، لجنة متخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلف اللجنة بدراسة الملفات المؤهلة للدعم المالي وكذا طلبات الإعانة، وإبداء الرأي فيها بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي.
تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة الإعانة على حفظ التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه وتثمينه التي يقررها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة والأمانة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 4
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم في مجال حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته و/أو الاهتمام الذي يوليه للتراث الثقافي الوطني، أن يساعدها في أشغالها.
المادّ ة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بمراعاة سرية مداولاتهم.
ولا يمكنهم، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويوافق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق أعمال اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات .
كما يشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة .
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيس تفيد أعض اء اللج نة من م ك افآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) في كل جلسة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.
يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
لا يستفيد عضو اللجنة الذي له صفة الموظف قيد الخدمة من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة. 4 أبريل سنة 2012 م تحدد كيفيات منح المكافآت وتحيينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 9
فتح المادةيفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين الوطنيين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 10
فتح المادةيتكون المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص من الصندوق الوطني للتراث الثقافي من :
- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المالكين لممتلكات ثقافية عقارية محمية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتسيير التراث الثقافي الوطني واستغلاله وحمايته وحفظه وترميمه وتثمينه،
- مكتشفي ممتلكات ثقافية،
- الفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه.
المادّ ة 11 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي مرفقة بملف يضم كل المعلومات إلى الوزير المكلف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها تحت تصرف أصحاب الطلبات.
المادة 12
فتح المادةتسجل الأمانة ملفات طلب الإعانة حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.
وتسلّم المودع وصل إيداع.
تقدم الأمانة ملفات طلب الإعانة للجنة قصد دراستها.
عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد من إعانة الصندوق من قبل، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها بها. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتعلم أمانة اللجنة بانتظام، أعضاء اللجنة على التطورات التي تطرأ على المشاريع المدعمة.
المادة 13
فتح المادةتدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية:
- جودة المشروع المرشح للإعانة،
- أهمية العملية المرشحة للتمويل،
- القيمة التراثية والتاريخية للممتلك المرشح للتمويل،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- فعالية منح الإعانة.
ويطلب من اللجنة الإدلاء بكل رأي أو توصية للوزير المكلف بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةتدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- قبول الطلب مع تحفظات،
- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
- الرفض النهائي المبرر.
المادة 15
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.
المادة 16
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها بالاستناد إلى رأي اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.
ويمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة .
وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف .
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة أو التمويل في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالثقافة.
ويجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة،
- آجال إنجاز المشروع،
- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
- الت دابير الم طبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم والاتفاقية.
الفصل الثالث — مراقبة استعمال الإعانة
المادة 19
فتح المادةيجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة أو التمويل في حساب بنكي خاص يفتح باسم المستفيد.
المادة 20
فتح المادةيخضع استعمال الإعانة أو التمويل الممنوحين إلى مراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. ويلتزم المستفيد بالامتثال لذلك.
في حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها.
كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة، في حالة الغش أو إخلال المستفيد الجسيم أو المتكرر بواجباته، أن يقرر إقصاء المستفيد نهائيا من أية قابلية لأي دعم مالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي.
المادّ ة 21 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق.
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالمخصصات
المادة 22
فتح المادةتخضع العمليات الممولة بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، طبقا للمادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، إلى دراسة للجنة صندوق التراث الثقافي، بناء على طلب وزير الثقافة .
وتبدي اللجنة رأيا معللا فيما يخص هذه العمليات وترسله إلى وزير الثقافة.
الفصل الخامس — أحكام نهائية المادّ ة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.