مرسوم رئاسي رقم 06-493 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره تسعة ملايين دين ار 9.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-97 " الإدارة المركزية- النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة".
المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزي ر الم وارد المائية، كلّ فيما يخ صّه، بتن فيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.