مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المكافأة التي تدفع لمكتشف ممتلك ثقافي.
المادة 2
فتح المادةيأمر الوزير المكلف بالثقافة المصالح المختصة بإجراء معاينة للممتلك الثقافي المكتشف.
يعد رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة محضرا يرسل إلى الوزارة المكلفة بالثقافة يبين فيه على الخصوص طبيعة وقيمة الممتلك المكتشف وكذا المعلومات المتعلقة بتشخيص مكتشف الممتلك الثقافي.
المادة 3
فتح المادةتقوم لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية بتقييم الممتلك الثقافي المكتشف وتحدد مبلغ المكافأة التي تدفع للمكتشف التي يجب ألا تتجاوز مبلغ ثلث القيمة المقدرة للممتلك المكتشف وتحدد تخصيص الممتلك الثقافي الموجه لإثراء المجموعات المتحفية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالثقافة مكتشف الممتلك الثقافي المكافأة التي تحددها لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية مرفقة بشهادة عرفان وتقدير.
المادة 5
فتح المادةيعاقب على عدم التصريح باكتشاف الممتلك الثقافي طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.