مرسوم رئاسي رقم 06-475 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليون دينار (98.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره ثمانية وتسعون مليون دينار (98.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 17 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والمتلقيات 25.000.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 53.000.000 مجموع القسم السابع 53.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 98.000.000 مجموع الفرع الأول 98.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 98.000.000 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.