مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادّة 96 من القانون رقم 02-11 الم ؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المعدلة بموجب المادّة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، التي أسست رهنا قانونيا على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
المادة 2
فتح المادةيعاين محضر قضائي عدم وفاء المدين بالتزاماته وديونه في التاريخ المحدّد بطلب من الممثل المؤهل للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية المدينة بالرهن.
يبلّغ المحضر القضائي إع ذارا بالدفع للدائن، لتسديد المبالغ المستحقة في أجل شهر واحد.
المادة 3
فتح المادةعند عدم الدفع، في الأجل المحدد في المادة 2 أعلاه، يبلغ إعذار ثان للدفع للمدين، بالصيغة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه ويحدّد له أجل جديد مدته خمسة عشر (15) يوما، قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليميا.
المادة 4
فتح المادةعند الامتناع عن الدفع بعد انقضاء الأجل المح دد في المادّة 3 أعلاه، يق دم الممثل القانوني للبنك أو للمؤسسة المالية أو لصندوق ضمان الصفقات العمومية، ضد المدين العاجز عن الوفاء طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، طلبا إلى المحكمة المختصة إقليميا للحصول على الصيغة التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري.
المادة 5
فتح المادةتتضمن العريضة المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، إلزاما :
- التسمية والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية وكذا تعيين ممثلها المؤهل قانونا،
- هوية المدين،
- تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني،
- مبلغ الدين، وأجل استحقاقه. 6 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2006 م ويلحق بالطلب :
- اتفاقية القرض المبرمة بين البنك أو المؤسسة المالي ة أو صن دوق ضمان الصفقات العمومية وزبونها،
- نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية،
- نسخة من إع ذارين بالدفع يح رّران ويبلغان كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيبلّغ الممثل القانوني للبنك أو المؤسس ة المالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية المدين عن طريق محضر قضائي، السند الممه ور بالص يغ ة الت ن فيذية الم سلّ م ة إثر العريضة المذكورة في المادّة 4 أعلاه مع أمره بالدفع في الحال.
في حالة عدم الدفع يطلب المحضر القضائي المخول بأمر من المحكمة إشهار الأمر بالحجز خلال مدة شهر واحد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا، عملا بأحكام المادّة 379 من قانون الإجراءات المدنية.
يعدّ هذا الإجراء حجزا عقاريا للممتلك موضوع الرهن القانوني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتم عملية إشهارالبيع بالمزاد للممتلك المحجوز بالمحافظة العقارية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.