مرسوم رئاسيّ رقم 06-510 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 22.673.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 22.673.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-22 "الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.