مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
المادة 2
فتح المادةالمرصد الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المرصد الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المرصد الوطني في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه يكلف المرصد الوطني بما يأتي :
- تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة و الجماعات الإقليمية على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة
- إعداد أو تكليف من يعد كل الدراسات والتقديرات والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمدينة لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة، 10 يناير سنة 2007 م
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينة،
- توجيه وتنسيق كل التدخلات قصد ضمان وظائف المدينة وترقيتها،
- رصد التطور و الهيكلة الحضرية للمدينة ووظيفية و استعمال الفضاءات العمومية واستعمال العقار الحضري وتحليل توجهات ذلك واقتراح كل التدابير أو البرامج الموجهة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل المدينة .
المادة 6
فتح المادةيمكن المرصد الوطني في إطار مهامه القيام بما يأتي:
تشكيل أفواج عمل متخصصة و/أو موضوعية وتنسيق أشغالها، اللجوء إلى الخبرة الخارجية الوطنية و/ أو الدولية، المشاركة في الملتقيات و المنتديات الوطنية والدولية،
- طلب كل المعلومات و / أو الإحصائيات اللازمة لأشغاله.
الفصل الثاني — التنظيم و السير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المرصد الوطني مجلس توجيه ويديره مدير عام و يزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيكلّف مجلس التوجيه بالمداولة في كل تدبير يتصل على الخصوص بالمسائل الآتية:
مشاريع تنظيم المرصد الوطني وسيره العام،
- النظام الداخلي للمجلس،
- المخططات و البرامج و كذا حصائل نشاطات المرصد الوطني، مشروع ميزانية المرصد الوطني، قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها،
- اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المرصد الوطني.
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس توجيه المرصد الوطني الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله و يتكون من : 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن و العمران
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص يرى في مساعدته فائدة في سير أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيحضر المدير العام للمرصد الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
كما يحضر ممثلو الجماعات الإقليمية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة تدابير خاصة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، و تنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن يستدعى زيادة على ذلك في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد الوطني.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يتم استدعاء المجلس مرة أخرى في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالمدينة.
يتولى المدير العام للمرصد الوطني أمانة مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمرصد الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتصرف المدير العام للمرصد الوطني في إطار النشاطات العامة للسلطة الوصية:
- هو المسؤول عن المرصد الوطني في إطار احترام صلاحيات مجلس التوجيه و يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المرصد الوطني و يعين في كل المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمثل المرصد الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد التقارير التي تقدم لمداولات مجلس التوجيه،
- يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتوافق عليها،
- يمكن أن يفوّض في حدود صلاحياته إمضاءه المساعديه الرئيسيين، -ينفذنتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى أمانتها،
- هو الأمر بصرف ميزانية المرصد الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الميزانية و يلتزم بنفقات المرصد الوطني ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيتشكّل المجلس العلمي للمرصد الوطني من :
عشرين (20) ممثلا عن جامعات و معاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المرصد الوطني،
- ثمانية (8) علميين و/ أو جامعيين يمثلون:
المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة،
- المحافظة الوطنية للساحل، الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- المدرسة العليا للفنون الجميلة معهد باستور بالجزائر،
- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي ،
- الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله.
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي للمرصد الوطني أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه.
ويعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيمكن المدير العام ومجلس التوجيه استشارة المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي و / أو عملي تدخل في إطار مهام المرصد الوطني.
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام ليوافق عليه.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو رئيس مجلس التوجيه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
القسم الرابع — تنظيم المرصد الوطني
المادة 22
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمرصد الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويمكن أن يشمل هذا النظام الداخلي ملاحق عن كل المدن المعنية و هياكل متخصصة. 10 يناير سنة 2007 م
الفصل الثالث — الممتلكات
المادة 23
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المرصد الوطني عن طريق التخصيص ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيره، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةيخضع المرصد الوطني للرقابة المالية للدولة. تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمرصد الوطني في إطار ميزانية تعد و تنفذ وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيتولّى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية مسك الكتابات المحاسبية للمرصد الوطني و تداول الأموال.
المادة 26
فتح المادةتشتمل موارد المرصد الوطني على ما يأتي :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية و الهيئات العمومية، الاقتراضات المرخص بها، الهبات والوصايا و الأيلولات الأخرى
- الموارد الأخرى الناجمة عن النشاطات ذات الصلة بموضوعه.
المادة 27
فتح المادةتشتمل نفقات المرصد الوطني على ما يأتي:
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير المرصد الوطني.
المادة 28
فتح المادةيعرض المدير العام للمرصد الوطني الحسابات الإدارية و حسابات التسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف و العون المحاسب على مجلس التوجيه ليصادق عليها عند نهاية الفصل الأول الذي يلي قفل السنة المالية المرتبطة بها، مرفقة بالتقرير الذي يضم تطورات التسيير الإداري و المالي للمؤسسة و الشروحات المتصلة بذلك.
المادة 29
فتح المادةترسل الحصائل و حسابات نتائج نهاية السنة و كذا التقرير السنوي عن النشاطات للسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية و إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-60
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 06-06 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-60
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.