مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : قبل دخول منشأة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أو الإنتاج المشترك في الخدمة، يجب على المتعامل المقبول في إطار طلب العروض للمستثمرين أو بالمزاد الذي تم إطلاقه وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه والراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص، الحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يشمل الطلب استمارة.......(الباقي بدون تغيير)......". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد المنشأة. ويصدق مدققو الطاقة المعتمدون وفقا للتنظيم المعمول به، على قيم القدرة الحقيقية. ويجب أن تستجيب هذه القيم للشروط المنصوص عليها في وثائق طلب العروض المذكورة في المادة 4 أعلاه.
يتم لجوء المنتج إلى مدققي الطاقة بمبادرة منه وعلى نفقاته الخاصة.
يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد منشأته. ..........(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة وقبل دخولها حيز الخدمة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم. ......(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة المؤهلة طبقا للمادة 17 أدناه.
مايو سنة م وعند نهاية كل مراقبة كما هو منصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلّم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المؤهلة التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المؤهلة".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يشترط في صاحب طلب التأهيل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يستوفي الشروط الآتية : .......(الباقي بدون تغيير).........".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يجب أن يقدم طلب التأهيل إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يرفق طلب التأهيل المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
- نسخ من شهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
- شهادة متابعة التكوين لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
- وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
- مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز التأهيل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ."
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يمكن سحب التأهيل عند عدم احترام شروط التأهيل المذكورة في المادة 17 أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : في انتظار تأهيل خبراء و/ أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 15-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.