ج.ر عدد 8 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … 1070,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة.. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين 6 فبراير سنة 2002 م قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. . . . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-51 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-52 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 02-53 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف . . . . . مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، العامة للحماية المدنية.

5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل

5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل

5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل

، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 28 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تندوف. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية خنشلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تموشنت.

يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني

يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة

يتضمن إنهاء مهام مدير الري بولاية عين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.

يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سابقا).

يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط.

قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي. . . . . . . . وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه . . . . . وزارة الاتصال والثقافة

تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

2001، يحدّد برامج التكوين المتخصص …. 34 2001، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1422 الموافق 22 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. . . . . . . . . إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2001. الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2001.

/ العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م قوانين قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 119 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 755-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم وبمقتضى القانون رقم 833-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى القانون رقم 999-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول مجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات. يقوم بهذه النشاطات، طبقا للقواعد التجارية أشخاص طبيعيون أو معنويون، خاضعون للقانون العام أو الخاص، ويمارسونها في إطار المرفق العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
  • الوكيل التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير منتج أو موزع يشتري الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بيعهما، المنتج الذاتي : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة أساسا،
  • قناة مباشرة للغاز : هي قناة نقل أو توزيع الغاز تربط منشأة ممون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل أو توزيع الغاز اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز، هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني والاقتصادي و البيئي، و حماية المستهلكين وشفافية إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين الزبون : الزبون النهائي أو الموزع أو الوكيل التجاري
  • الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالكهرباء أو الغاز مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره، ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل و / أو التوزيع الزبون النهائي : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري الكهرباء و / أو الغاز الطبيعي لاستهلاكه الخاص الإنتاج المشترك: إنتاج مشترك للكهرباء والحرارة
  • الامتياز : حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة و يطورها، فوق إقليم محدد و لمدة محددة، بهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع إمكانية بيعهما، الطاقة : الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوات
  • الغاز : الغاز الموزع بواسطة القنوات في شكل غاز طبيعي أو غاز النفط المميع،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسير شبكة النقل : شخص معنوي مكلف باستغلال و صيانة وتطوير شبكة النقل الخط المباشر للكهرباء: خط نقل أو توزيع الكهرباء يربط منشأة إنتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية و يكون مكملاً لشبكة نقل أو توزيع الكهرباء،

  • السوق الوطنية للغاز : تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين. ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني، المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون مسير السوق : شخص معنوي مكلف بالتسيير الاقتصادي لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء،
  • مسير المنظومة : كل شخص معنوي مكلف بتنسيق منظومة إنتاج و نقل الكهرباء (مركز التحكم)، المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء، القدرة حسب شروط “إيزو” : القدرة المسلمة بواسطة وسيلة إنتاج الكهرباء تحت حرارة محيطة تبلغ 15 درجة مائوية وضغط جوي قدره 101325 باسكال
  • شبكة توزيع الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الكهرباء، شبكة توزيع الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الغاز
  • شبكة نقل الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية وخطوط الربط الدولية والمحولات وكذا تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين، كما تستعمل في الربط بين محطات الإنتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية. شبكة نقل الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات الهوائية والأرضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل في الربط بين شبكات الغاز
  • ش. ذ أ : شركة ذات أسهم ، مستخدم الشبكة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع أو يتمون من إحدى هاتين الشبكتين. الباب الثاني المرفق العام المادة 3 : يعتبر توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام. يهدف المرفق العام إلى ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنية والبيئية. وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما يأتي : تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في أسعار البيع
  • ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة
  • سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدها مسبقا والمناطق محرومة من أجل ضمان تلاحم اجتماعي أحسن والمساهمة في تضامن أكبر،

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م

  • ضمان الإغاثة بالطاقة، في حدود الإمكانيات المتوفرة وبناء على الطلب للمنتجين والزبائن المؤهلين المربوطين بالشبكات
  • ضمان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة إذا لم يجد ممونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة. المادة 4: يترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافأة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط وعلى وجه الخصوص في الحالات الآتية : التكاليف الإضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة أو شرائها،
  • المساهمات التي يستفيد منها الزبون النوعي التكاليف الإضافية لنشاطات الإنتاج والتوزيع في المناطق الخاصة
  • الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط. المادة 5 : ينشأ صندوق للكهرباء والغاز يوضع تحت سلطة لجنة الضبط، ويكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة بفترة الانتقال إلى النظام التنافسي. ويمكن لجنة الضبط أن تنتدب من يسير هذا الصندوق. يحدد سير هذا الصندوق وتمويله عن طريق التنظيم. الباب الثالث إنتاج الكهرباء المادة 6 : تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون. المادة 7 : ينجز المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال. المادة 8 : تعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسيّر السوق والموزعين. يتم إعداد هذا البرنامج على أساس أدوات و منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ويوافق على هذا البرنامج البياني الوزير المكلف بالطاقة.

يغطي هذا البرنامج مدة عشر (10) سنوات ويحين كل سنتين (2) بالنسبة للسنوات العشر (10) الموالية. ويتم إعداده لأول مرة خلال الإثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوزيع الكهرباء والمبادلات في مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات الخارجية. المادة 9 : يجب أن يحتوي هذا البرنامج على ما يأتي :

  • تقدير تطور الطلب على الكهرباء على الأمدين المتوسط والبعيد، مع تحديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج المترتبة على ذلك، التوجيهات في مجال اختيار مصادر الطاقة الأولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية المتوفرة وترقية استخدام الطاقات المتجددة ودمج الالتزامات البيئية التي يحددها التنظيم
  • البيانات الخاصة بطبيعة فروع إنتاج الكهرباء التي يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تكنولوجيات الإنتاج ذات الإصدار المحدود لغازات الاحتباس الحراري
  • تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من إنتاج الكهرباء وكذا فعالية وتكلفة هذه الواجبات. المادة 10 : تسلم رخصة الاستغلال اسميا لجنة الضبط لمستفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عنها. تخضع التهيئات أو التوسيعات لقدرات منشآت الإنتاج القائمة لرخصة الاستغلال عندما ترتفع القدرة الطاقوية الإضافية بأكثر من عشرة في المائة (10%). المادة 11 : تعفى من رخصة الاستغلال المنشآت الموجهة إلى الاستهلاك الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن خمسة وعشرين (25) ميغاوات، حسب شروط “إيزو”، كما تعفى أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الإضافية بأقل من عشرة في المائة (%10 %10). ويجب أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القانون.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : تعتبر منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن خمسة عشر (15) ميغاوات حسب شروط “إيزو”، وكذا شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها هذه المنشآت، مماثلة للتوزيع العمومي، وتكون موضوع امتياز واحد كما هو محدد في المادة 73 من هذا القانون. المادة 13 : تتعلّق مقاييس الحصول على رخصة الاستغلال بما يأتي :

  • سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهيزات المشتركة
  • الفعالية الطاقوية
  • طبيعة مصادر الطاقة الأولية اختيار المواقع وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومية
  • احترام قواعد حماية البيئة القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه
  • واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال تموين الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل. المادة 14 : تصرح لجنة الضبط علنيا بالخصائص الرئيسية المتعلقة بالقدرة والطاقة الأولية وتقنية الإنتاج والموقع لكل طلب رخصة استغلال لمنشأة إنتاج جديدة. المادة 5 1 : لا يعفي منح المستفيد رخصة الاستغلال بحكم هذا القانون من الامتثال للأحكام الأخرى التي يفرضها التشريع المعمول به. المادة 16 : يحدد عن طريق التنظيم إجراء منح رخص الاستغلال، ولاسيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الضبط، ووجهة الطاقة المنتجة وأجال تبليغ القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م المادة 17 : ترفض لجنة الضبط منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا وتصرح به علنيا إذا لم تتوفر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة. المادة 18 : تقرر لجنة الضبط مصير الرخصة في حالة تحويل المنشأة أو في حالة تحويل التحكم فيها أو اندماج صاحب الرخصة أو انفصاله. وتحدد إذا اقتضى الأمر، الشروط الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها للإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسليم رخصة استغلال جديدة. المادة 19 تعتبر رخص الاستغلال الخاصة بالمنشآت القائمة والتي تم إعدادها بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة. ويجب على مالكيها التصريح بالمنشآت المعنية لدى لجنة الضبط . المادة 20 : في حالة حدوث أزمة حادة في سوق الكهرباء أو تهديد سلامة وأمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشخاص، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط، ولا سيما في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها، دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . . المادة 21 : مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال البيئة، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، ولا سيما منها الجماعات الإقليمية، أن يستغل كل منشأة جديدة للتثمين الطاقوي للنفايات المنزلية أو ما شابهها أو كل منشأة جديدة للإنتاج المشترك أو استرجاع الطاقة الواردة من منشأة تهدف إلى تموين شبكة حرارة، عندما يترتب على هذه المنشآت اقتصاد في الطاقة وتقليص من التلوث الجوي. غير أن هذه المنشآت تبقى خاضعة لرخصة استغلال تسلمها لجنة الضبط.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م المادة 22 : إذا لاحظت لجنة الضبط نقصا في عدد طلبات رخص الإنجاز، يمكنها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسيّر المنظومة و مسير السوق والموزعين المعنيين. وفي كل الحالات، تتخذ لجنة الضبط الإجراءات اللازمة لتلبية حاجات السوق الوطنية. المادة 23 : يمكن أن يكون طلب العروض المنجز موضوع بطلان مبرّر من طرف لجنة الضبط. المادة 24 : يمكن كل منتج وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام المشاركة بالتعبير عن رغبته في بناء منشأة لإنتاج الكهرباء واستغلالها. المادة 25 : يستفيد المنتج الذي يتم اختياره، بعد التحقق من الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عقب إجراء طلب العروض، من رخصة للاستغلال ويبرم بحرية صفقات بيع مع الموزعين والزبائن المؤهلين. المادة 26 : تطبيقا للسياسة الطاقوية، يمكن لجنة الضبط أن تتخذ الإجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى وبحجم أدنى من الكهرباء التي يتم إنتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجددة أو من منظومات الإنتاج المشترك. ويمكن أن تكون التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الإجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و/أو تكون على حساب صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات. يجب أن يكون حجم الطاقة، الموجه للسوق والذي يهدف إلى تشجيع الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك، موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم. المادة 27 : يتم تحديد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم. المادة 28 : تحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء عن طريق التنظيم.

الباب الرابع نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء المادة 29 : تعدّ شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد. يتمتع مسيّر شبكة نقل الكهرباء برخصة للاستغلال يسلّمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها. المادة 30 : إن مسيّر شبكة نقل الكهرباء هو المالك لشبكة نقل الكهرباء. ويجب عليه أن يقوم باستغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات العبور والاحتياط. المادة 1 3 : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مؤسسة تجارية يتم إحداثها طبقا لأحكام المادة 169 من هذا القانون. المادة 32 : تحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها عن طريق التنظيم. المادة 33 : يتم إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسيّر المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء ومسيّر السوق والموزعين والوكلاء التجاريين. وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تكييفه كل سنتين (2). ويحتوي المخطط على ما يأتي :

  • تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء،
  • البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه. المادة 34 : تدرس لجنة الضبط طلبات الإنجاز وتراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الكهرباء بتكييف مخطط التطوير.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 35 : يتم تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء من طرف مسير وحيد يطلق عليه اسم مسير المنظومة. يقوم هذا المسير بالتنسيق داخل منظومة إنتاج ونقل الكهرباء، ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سلامة وموثوقية و فعالية التموين بالكهرباء. المادة 36 : تتمثل وظائف مسير المنظومة فيما يأتي :

  • توقع الطلب على الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وتلبيته توقع استخدام حظيرة إنتاج الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وبرمجته
  • تسيير احتياطي حظيرة إنتاج الكهرباء،
  • تسيير التبادلات الدولية للكهرباء،
  • التحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء، تنسيق مخططات صيانة منشآت إنتاج و نقل الكهرباء،
  • إعداد و مراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة إنتاج ونقل الكهرباء تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجي الكهرباء وموزعي الكهرباء والزبائن المؤهلين
  • إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا للمادة 33 أعلاه تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهرباء. ويتم القيام بهذه الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق. المادة 37 : لا يتنافى الجمع بين تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء. وفي حالة ما إذا كان المسير مكلفا بالوظيفتين، فإنه يخضع لأحكام المادة 38 أدناه. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م المادة 38 : يتمثل مسير المنظومة في مؤسسة تجارية يتم إحداثها وفقا لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون، وتمارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسيّر السوق وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والاستقلالية. لا يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للمنظومة. ولا يمكن مسيّر المنظومة أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الطاقة الكهربائية. المادة 39 : يلزم أعوان مسير المنظومة بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم. ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير المنظومة. المادة 40 : تحدد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم فيها عن طريق التنظيم، وفق دفتر للشروط يلزم المتعامل بموجبه بمقاييس الأمن والسلامة. المادة 41 : يقوم بتسيير سوق الكهرباء مسير وحيد، يطلق عليه اسم مسير السوق، مهيكل في شكل مؤسسة تجارية، وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية. يتم إحداث مسيّر السوق وفقاً لأحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون. يمكن أي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10%) من رأسمال المؤسسة المسيرة للسوق. المادة 42 : تتمثل وظائف مسير السوق فيما يأتي :
  • استلام عروض بيع الطاقة الكهربائية الواردة من محطات الإنتاج استلام و قبول عروض شراء الطاقة الكهربائية

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م

  • التناسب بين العرض والطلب للكهرباء، انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين ( منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الكهرباء والوكلاء التجاريون ومسيرو المنظومة بنتائج هذا التناسب، وعلى وجه الخصوص محطات إنتاج الكهرباء المبرمجة والأسعار الهامشية عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة تسيير صندوق الكهرباء والغاز إن كلفته لجنة الضبط بذلك. المادة 43 : يلتزم أعوان مسير السوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم. ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير السوق. المادة 44 : تحدد حقوق وواجبات مسير السوق في دفتر للشروط يحدّد عن طريق التنظيم. الباب الخامس نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز المادة 45 : تعدّ شبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية احتكاراً طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد. يستفيد مسيّر شبكة نقل الغاز من رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها. المادة 46 : تعد لجنة الضبط برنامجا بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بعد استشارة المتعاملين ويتم إعداد هذا البرنامج البياني على أساس آليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم. ويعرض البرنامج البياني على الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 يكون البرنامج البياني برنامجا عشريا، ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعشر (10) سنوات الموالية، وكلما تفرض تطورات السوق غير المرتقبة ذلك. ويتم إعداده لأول مرة خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط. يأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك وقدرات نقل و توزيع الغاز لكل منطقة جغرافية. يتم إعداد هذا البرنامج على أساس آليات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم. تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط الأخرى المعنية في إعداد توقعات التموين بالغاز. المادة 47 : تحدد المنشآت التي تصنف كجزء من شبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. المادة 48 : إن مسير شبكة نقل الغاز هو المالك لشبكة نقل الغاز. ويجب عليه أن يقوم بوظائف استغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الغاز، بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور والاحتياط. المادة 49 : يعد المسير لشبكة نقل الغاز مؤسسة تجارية يتم إحداثها طبقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون. المادة 50 : تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم. المادة 5 1 5 1 : يعد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز مسير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع المتعاملين. وتوافق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تحيينه كل سنة. ويحتوي المخطط على ما يأتي : تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الغاز
  • البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الغاز بتنفيذه. المادة 52 : تدرس لجنة الضبط طلبات الإنجاز و تراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الغاز بتكييف مخطط التطوير.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 53 : يسيّر المنظومة الغازية الموجهة للسوق الوطنية مسير شبكة نقل الغاز. ويقوم هذا الأخير بتنسيق تدفقات الغاز ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والتسليم، وعلى أمن وموثوقية وفعالية التموين بالغاز. ويزود مجموع المتعاملين بالمعلومات الضرورية لحسن سير شبكات نقل الغاز حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 54 : تتمثل وظائف مسير شبكة الغاز فيما يأتي :

  • توقع الطلب على الغاز على الأمدين القصير والمتوسط وتلبيته
  • توقع استخدام قدرات شبكة نقل الغاز على الأمدين القصير والمتوسط، تسيير التبادلات الجهوية للغاز
  • التحكم في حركات الطاقة الغازية، تنسيق مخططات صيانة منشآت نقل الغاز إعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة نقل الغاز تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الغاز والمحافظة عليها، بالتعاون مع منتجي الكهرباء وموزعي الغاز والزبائن المؤهلين
  • إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز طبقاً للمادة 51 أعلاه
  • تنفيذ مقرّرات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالغاز. المادة 55 : لا يمكن مسير شبكة نقل الغاز أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الغاز. المادة 56 : يلتزم أعوان مسير شبكة نقل الغاز بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم. ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير شبكة نقل الغاز. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م المادة 57 : يتم إعداد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم. المادة 58 : يقوم مسيّر شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز، ويتولى الوظائف الآتية : استلام عروض البيع الواردة من مموني الغاز، استلام وقبول عروض شراء الغاز، التناسب بين العرض والطلب للغاز انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة تبليغ المتعاملين: (منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الغاز والوكلاء التجاريون)، بنتائج هذا التناسب، عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة. المادة 59 : يمارس الوظائف المذكورة في المواد 48 و 54 و 58 أعلاه مسير شبكة نقل الغاز من خلال هياكل متباينة تتوفر على محاسبات منفصلة. المادة 60 : يحدّد حقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز في دفتر للشروط محدد عن طريق التنظيم. الباب السادس استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز المادة 61 : يرتكز تنظيم القطاع على مبدا استخدام الغير لشبكات نقل الكهرباء والغاز وشبكات التوزيع حتى يتم تموين الزبائن المؤهلين مباشرة لدى منتجي الطاقة الكهربائية والممونين بالغاز. يتم فتح سوق الكهرباء والغاز في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون، في حدود نسبة لاتقل عن ثلاثين في المائة ( 30 ) بالنسبة للطاقتين.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م المادة 62 : تتوقف صفة الزبون المؤهل على مستوى استهلاكه السنوي لاغير. يحدد مستوى الاستهلاك عن طريق التنظيم وهو مرشح للتقلص تدريجيا. المادة 63 : للزبائن المؤهلين حرية معالجة الأسعار والكميات مع المنتجين والموزعين والوكلاء التجاريين. تنشر لجنة الضبط عقودا نموذجية . المادة 64 : لا يمكن أن يقل الإطار التعاقدي الذي يتم فيه التموين بالغاز أو الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثلاث (3) سنوات. المادة 65 : للزبائن المؤهلين والموزعين والوكلاء التجاريين الحق في استخدام منشآت شبكة النقل و/أو التوزيع أو كليهما، شريطة دفع حق الاستخدام لمسيري شبكات النقل والتوزيع طبقا للمادة 68 أدناه. فبالنسبة للكهرباء، تقدم طلبات التموين لمسير السوق، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتموين بمجرد قبوله ومعاينته من طرف مسير المنظومة. وبالنسبة للغاز، تقدم طلبات التموين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين. تحدد كيفيات التموين واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم. المادة 66 : تحدد، عن طريق التنظيم، الشروط التي يمكن الزبون المؤهل أن يعود بموجبها إلى نظام التعريفات بعد أن غادر هذا النظام. المادة 6 7 6 7 : لا يمكن رفض استخدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز أو كليهما معا، إلا إذا ثبت نقص مؤكد في القدرات. وفي حالة الرفض، يمكن أن يقدم المتعامل المعني طعنا لدى لجنة الضبط. تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظيم . للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 المادة 68 : تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء والغاز على أساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز. ويتم إعدادها ونشرها طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 69 : تحدد التعريفات على أساس الكيفيات المختلفة لاستخدام الشبكة والتكاليف الإضافية الناجمة عن واجبات المرفق العام والخدمات غير المباشرة والمساهمات المتعلقة بالفترة الانتقالية. المادة 70 : تكون العناصر المكونة للتعريفات المتعلقة باستخدام الشبكات في شكل موحد عبر جميع التراب الوطني. المادة 71 : يتم التفاوض حول الشروط التجارية بين مسير شبكة النقل والطرف المعني، فيما يخص العبور الموجه للتصدير والعبور الدولي. الباب السابع توزيع الكهرباء والغاز المادة 72 : تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام، الامتياز، في ميدان الكهرباء والغاز، ويتم ذلك بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. المادة 73 : يتم منح الامتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه. ولا يجوز التنازل عن الامتياز. تحدد إجراءات منح الامتياز عن طريق التنظيم. المادة 74 : يبقى مالكو شبكات التوزيع القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون، أصحاب امتياز لاستغلال هذه الشبكات، على أن يتم التصريح بذلك لدى لجنة الضبط.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 75 : في حالة استبدال صاحب الامتياز، يحدد دفتر الشروط المذكور في المادة 77 أدناه تعويض تكاليف الاستثمارات التي أنجزها صاحب الامتياز الأسبق. يحدد إجراء حل النزاعات المحتملة بين الأطراف بخصوص تعويض تكاليف الاستثمارات عن طريق التنظيم. المادة 76 : تحدد لجنة الضبط، عند الاقتضاء، معايير التقييم التي تمكّن من تحديد قيمة الإيجار السنوية الواجب دفعها للمالكين الذين لا يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع. المادة 77 : تحدد حقوق وواجبات المستفيد من الامتياز في دفتر الشروط. يتم إعداد دفتر الشروط عن طريق التنظيم. المادة 78 : ينص دفتر الشروط على واجبات المستفيد من امتياز شبكة التوزيع، ولاسيما الواجبات الآتية :

  • استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك
  • فعالية وأمن الشبكات
  • التوازن بين العرض والطلب جودة الخدمة
  • احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة. تحدد كيفيات سحب الامتياز عن طريق التنظيم. المادة 79 : يقوم أصحاب امتياز شبكات التوزيع بتموين الزبائن غير المؤهلين على أساس تعريفة محددة في المادتين 97 و 99 أدناه. المادة 80 : تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات التوزيع على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية. ويتم إعدادها طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م المادة 81 : تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات التوزيع عن طريق التنظيم. الباب الثامن الأحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز المادة 82 : يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط. وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص فيما يأتي :
  • سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم
  • واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته. تحدد صفة الوكيل التجاري وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم. المادة 83 : تنشىء لجنة الضبط مجموعة وكلاء تجاريين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، وظيفتها الإشراف على سير نشاط مسير سوق الكهرباء وعلى مسيّر شبكة نقل الغاز، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين. تتكون مجموعة الوكلاء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز. المادة 84 : تحدد تشكيلة مجموعة وكلاء سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها، عن طريق التنظيم. الباب التاسع تصدير الكهرباء واستيرادها المادة 85 : يمكن أن يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية أي شخص طبيعي أو معنوي على أساس إجراء يحدّد عن طريق التنظيم ويضمن الشفافية والمساواة في المعاملة. يجب أن يأخذ هذا الإجراء في الحسبان إخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م يمكن لجنة الضبط أن تدلي بعدم الموافقة، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقاً، إذا لم تتم تلبية طلب السوق الوطنية. تحدد الأسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين. المادة 86 : تعفى من رأي لجنة الضبط المذكور في المادة 85 أعلاه، المنشآت التي تكون طاقتها المنتجة مقصورة كليا أو جزئيا على التصدير. المادة 87 : تعفى من الرأي المذكور في المادة 85 أعلاه التبادلات الدولية بين الشبكات الحدودية المترابطة التي تدخل في إطار قواعد استغلال الشبكات أو الإغاثة المتبادلة. الباب العاشر القواعد الاقتصادية والتعريفة المادة 88 : تكافأ النشاطات المساهمة في التموين بالكهرباء والغاز على أساس أحكام تنظيمية مبنية على مقاييس موضوعية وشفافة و تمييزية. وترمي هذه المقاييس إلى تحسين فعالية التسيير والمردودية التقنية والاقتصادية للنشاطات وكذا تحسين نوعية التموين. المادة 89 : تكون مكافأة إنتاج الكهرباء من العناصر الآتية : سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق،

  • تكلفة ضمان القدرة الطاقوية التي تمون بها المنظومة
  • تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة إلى ضمان جودة التموين تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 90 : تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط نقل الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال و صيانة المنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير. تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين. المادة 9 1 9 1 : تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط توزيع الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. تحتوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصيانة المنشآت وخاصيات المناطق الممونة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير. تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين. المادة 92 : تعد لجنة الضبط مكافأة النشاط التجاري للكهرباء أو الغاز، والمضمنة في التعريفات على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم. وتأخذ هذه المكافأة بعين الاعتبار التكاليف الناجمة عن نشاطات ضرورية لتموين الزبائن بالطاقة. المادة 93 : يتم التعاقد بحرية بين الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين. المادة 94 : تعد المقاييس الآتية بالنسبة للكهرباء تكاليف دائمة للمنظومة الكهربائية :
  • التكاليف الإضافية الخاصة بالتموين بالكهرباء بواسطة شبكات التوزيع المنعزلة في الجنوب تكاليف مسير المنظومة ومسير السوق التي تثبتها لجنة الضبط التكاليف المرتبطة ببرامج للتحفيز على التحكم في الطلب
  • تكاليف سير لجنة الضبط.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعد المقاييس الآتية بالنسبة للغاز تكاليف دائمة للمنظومة الغازية :

  • التكاليف الإضافية الخاصة بالتموين بالغاز في شبكات التوزيع المنعزلة
  • قسط تكاليف مسير شبكة نقل الغاز التكاليف المرتبطة ببرامج التحفيز للتحكم في الطلب تكاليف سير لجنة الضبط. المادة 95 : يمكن أن يستفيد المنتجون المستخدمون للطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك من علاوات تعد تكاليف للتنويع طبقا للمادة 98 أدناه. المادة 96 : يتم إعداد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن عن طريق التنظيم. المادة 97 : تحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة، للكهرباء التي تطبق على الزبائن غير المؤهلين على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني. المادة 98 : تُدمج في التعريفات المذكورة في المادة 97 أعلاه المعايير الآتية :
  • تكلفة إنتاج الكهرباء التي تحدد بالنسبة لمتوسط سعر الكيلو وات / ساعة المتداول في سوق إنتاج الكهرباء طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم، التكاليف الخاصة بنقل و توزيع الكهرباء تكاليف التسويق
  • التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية تكاليف التنويع. يمكن أن تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة. المادة 99 : تحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة للغاز التي تطبق على الزبائن غير / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م المؤهلين على أساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني. المادة 100 : تدمج في التعريفات المذكورة في المادة 99 أعلاه المعايير الآتية : تكلفة التموين بالغاز التي تحددها لجنة الضبط بالنسبة لمتوسط سعر التموين الغاز المسلم لشبكة النقل طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم، التكاليف الخاصة بنقل وتوزيع الغاز تكاليف التسويق
  • التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية. يمكن أن تتكفّل التعريفات بالتحفيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة. المادة 101 : تحدد كيفيات مراجعة التعريفات المذكورة في المادتين 97 و 99 أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 102 : تحدد إجراءات التسديد الخاصة بشراء الكهرباء أو الغاز من طرف الزبائن المؤهلين عن طريق التنظيم. المادة 103 : يجب على الزبائن المؤهلين أن يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتموين بالطاقة، فيما يخص الكهرباء والغاز وأن يساهموا في تغطية التكاليف الدائمة للمنظومات وتكاليف التنويع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 104 : تمثل حصيلة فواتير بيع الكهرباء والغاز، القسط من الأموال المحصلة من قبل المتعاملين الذين يمارسون نشاطات التوزيع والتسويق. توزع حصيلة هذه المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م المادة 105 : يتم إعداد إجراءات تخصيص الأموال المجمعة من طرف الموزعين والوكلاء التجاريين حسب قسطهم من المكافأة، طبقاً لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 106 : يلتزم منتجو الكهرباء، ومسير شبكة نقل الكهرباء، وموزعو الكهرباء، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير السوق ومسيّر المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية. ويلتزم ممونو الغاز، وموزعو الغاز، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير نقل الغاز للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية. تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية. الباب الحادي عشر المحاسبة والفصل بين الحسابات المادة 107 : يمسك المتعاملون محاسبة لكل محطة إنتاج ولكل امتياز في ميدان التوزيع. وفي هذا الإطار، يخصص المتعاملون في محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع، وعند الاقتضاء، بمجموع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز، كما لو كانت تمارس هذه النشاطات مؤسسات متباينة قانونا. المادة 108 : يجب أن تخصص الحسابات السنوية للمتعاملين في ملحقها، حصيلة وجدولاً لحساب النتائج لكل صنف من النشاط وكذا قواعد التخصيص لحسابات الأصول والخصوم والنتائج ، والتكاليف، التي تم تطبيقها لإعداد الحسابات المنفصلة. ولا يسمح أن تغير قواعد التخصيص إلا بصفة استثنائية، ويجب أن تكون التغييرات مبينة ومبررة بالشكل المطلوب في ملحق الحسابات السنوية. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 المادة 109 : يمكن لجنة الضبط أن تطالب المتعاملين بتبليغها، دوريا، بالأرقام والمعلومات الخاصة بعلاقاتهم المالية أو التجارية مع المؤسسات التابعة لها أو الشريكة معها. المادة 110 : تضمن لجنة الضبط سرية معطيات المحاسبة التحليلية التي تبلغ إليها. الباب الثاني عشر الضبط المادة 111 : تحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تدعى “ اللجنة “. المادة 112 : لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي. ويكون مقرها بمدينة الجزائر المادة 113 : تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين. المادة 114 : تضطلع اللجنة بالمهام الآتية : مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته

  • مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرهما،
  • مهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها. المادة 115 : تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه بما يأتي : 1 - المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به 2 - إبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها، 3 - التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة ، 5 - اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا تدابير الرقابة 6 - المصادقة المسبقة على قواعد وإجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز 7- التأكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاز ومسير المنظومة ومسيّر السوق بالنسبة للمتدخلين الآخرين 8 - التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق، 9 - مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام 10- مراقبة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة 11 مراقبة محاسبة المؤسسات 12- القيام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إليها بموجب هذا القانون أو التنظيمات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، 13- إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشريع المعمول به -14- إعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بوسائل إنتاج الكهرباء والبرنامج البياني لتمويل السوق الوطنية بالغاز 15 - المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذي يقدمه مسيرو الشبكات ومراقبة تنفيذها، 16- دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م 17- تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم، 18 - القيام بأشغال أمانة غرفة التحكيم 19- التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن 20 - إمكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها 21 - تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين 22 - تحديد مكافأة متعاملي القطاع بتطبيق التنظيم، -23 تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم 24 - اقتراح الإبقاء على مستوى التعريفات أو تغييرها، على المؤسسات المعنية سنويا أو عندما تقتضيه ظروف خاصة، بعد استشارة المتعاملين 25 - إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية 26 - القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة الانتقالية إلى النظام التنافسي 27 - الاحتفاظ بمجموع عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغاز 28 - القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسواق الكهرباء والغاز 29 - القيام بدراسات تحليلية متعلقة بالعقود التي تم إبرامها في قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية، ونشر ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات والأسعار المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية 30 - تنظيم جلسات عمومية 1 3 - القيام بأعمال تحسيسية وإعلامية تجاه الأطراف المعنية بنشاطها،

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م 32 - نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك، 33 - عرض تقرير سنوي على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور الأسواق 34 - تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز للإنتاج، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 22 من هذا القانون -35 تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز لتوزيع الكهرباء و / أو الغاز طبقا للمادة 73 من هذا القانون. المادة 116 : تقوم بإدارة لجنة الضبط لجنة مديرة. تستعين اللجنة المديرة بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على أكمل وجه. المادة 117 : تتشكّل اللجنة المديرة من رئيس وثلاثة (3) مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. تتمتع اللجنة المديرة بأوسع السلطات للعمل باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بمهمتها. المادة 118 : لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها ومنهم الرئيس تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 119 : يتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية، ولا سيما في مجال :

  • الأمر بالصرف تعيين وتسريح جميع المستخدمين والأعوان
  • دفع مرتبات العمال
  • تسيير الممتلكات الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19
  • اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة أو القيام باستبدالها أو التصرف فيها،
  • تمثيل اللجنة أمام العدالة
  • القبول برفع اليد عن المسجلات والمحجوزات والاعتراضات والحقوق الأخرى سواء كان ذلك قبل التسديد أم بعده،
  • إقفال الجرد والحسابات. يمكن الرئيس تفويض كل سلطاته أو بعضها تحت مسؤوليته. المادة 120 : يحدّد مرتب رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. المادة 121 : تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفة عمومية أو كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل. المادة 122 : تعلن تلقائيا، وبمرسوم رئاسي استقالة أي عضو في اللجنة المديرة يمارس نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، وذلك بعد استشارة اللجنة المديرة. ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. المادة 123 : تعلن تلقائيا، استقالة أي عضو في اللجنة المديرة صدر ضده حكم قضائي نهائي مخل بالشرف، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. المادة 124 : لا يمكن أعضاء اللجنة المديرة، عند انتهاء مهمتهم، أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وذلك خلال مدة سنتين (2). المادة 125 : تؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تدعى “المجلس الاستشاري”.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتشكل المجلس الاستشاري من ممثلين (2) عن الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع الأطراف المعنية ( المتعاملون والمستهلكون والعمال)، وينتدب كل طرف من يمثله. يدلي المجلس الاستشاري بآراء في نشاطات اللجنة المديرة وأهداف واستراتيجيات السياسة الطاقوية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز. تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس الاستشاري. تحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم. المادة 126 : تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وكيفية سيرها. المادة 127 : تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 94 من هذا القانون، وتمنح حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون. ويمكن أن تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة. تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة. ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع. يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية السنوية التي تعدها لجنة الضبط. المادة 128 : يمكن لجنة الضبط أثناء أداء المهام الموكلة إليها، أن تطالب المتعاملين المتدخلين في السوق تزويدها بكل المعلومات الضرورية. ويمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان. يجب على المتعاملين أن يودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع أو شراء الطاقة الكهربائية أو الغاز سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنية أو بتصدير الكهرباء أو استيرادها . تتأكد لجنة الضبط من سرية المعلومات التجارية الحساسة طبقا لأحكام المادتين 115-29 و 130 من هذا القانون. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م المادة 129 : يمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية. المادة 130 : يلزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري وأعوان لجنة الضبط بالسر المهني، إلا في حالة الإدلاء بشهادتهم أمام العدالة. المادة 131 : يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار قضائي نهائي إلى الإنهاء التلقائي للوظيفة داخل لجنة الضبط. ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 132 : تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيم، ولا سيما المتعلق منه باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافأة المتعاملين. تعد لجنة الضبط نظاما داخليا لسير هذه المصلحة. المادة 133 : تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى “غرفة التحكيم”، تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية. المادة 134 : تضم غرفة التحكيم : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد، قاضيين (2) يعينهما الوزير المكلف بالعدل. يعين الأعضاء والأعضاء الإضافيون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة. ولا يمكن اختيارهم من بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بين أعوانها. المادة 135 : تفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م ويمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء، عند الحاجة، وأن تستمع إلى الشهود. ويمكن، عند الاستعجال، أن تأمر بتدابير تحفظية. المادة 136 : تحدد القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم. المادة 137 : قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها. وبهذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ. المادة 138 : تنشر آراء لجنة الضبط وقراراتها. المادة 139 : يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبرّرة. ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة. المادة 140 : يخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة. الباب الثالث عشر المخالفات والعقوبات المادة 141 : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، كل متعامل لا يحترم :

  • القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع المذكورة على التوالي، في المواد 28 و 32 و 40 و 50 و 57 و 81 من هذا القانون القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر شروط الامتياز المذكورة في المادة 77 من هذا القانون وكذا الواجبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون
  • قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 142 : في إطار المراقبة التقنية والأمن والحراسة والشرطة الإدارية في مجال الطاقة تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، من طرف أعوان محلّفين ومؤهلين قانونا من قبل الوزير المكلف بالطاقة أو من قبل رئيس لجنة الضبط، كل في مجال اختصاصه. المادة 143 : يحمل الأعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم، تسلّمهم إياه السلطة المؤهلة، ويجب أن يستظهر عند كل رقابة أو تدخل. المادة 1:44 يحق للأعوان المحلفين المؤهلين لمعاينة المخالفات أن يحققوا في المنشآت والتجهيزات الكهربائية والغازية. المادة 145: يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 142 أعلاه، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة و إخلاص وأن أراعي، في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي”. يستلم الأعوان المحلفون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر أداء اليمين. المادة 146 : يسجل عدم احترام القواعد المذكورة في المادة 142 أعلاه، في محاضر يحدد فيها المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة، وتبلغ إلى الشخص المعني ولجنة الضبط. تبقى محاضر المخالفات صالحة مالم يثبت العكس وترسل نسخ منها إلى :

  • وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
  • الوزير المكلف بالطاقة لجنة الضبط بعد التأشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً. يجب على الشخص المعني أن يقدم ملاحظاته خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تبين المحاضر التي يعدها الأعوان المحلفون، حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط، المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة :

  • تاريخ و مكان المعاينة
  • هوية العون المراقب وهوية مرتكب المخالفة
  • طبيعة المخالفة
  • التدابير التحفظية المتخذة، عند الاقتضاء. يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلّم له نسخة مقابل وصل استلام. إذا تم تحرير المحضر في غياب مرتكب المخالفة أو كان حاضرا ورفض التوقيع عليه يسجل ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة مع وصل استلام. تخضع المحاضر فيما يخص قوتها الإثباتية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 147 : يمكن الأعوان المحلفين أثناء ممارسة وظيفتهم الاستعانة بالقوة العمومية. المادة 148 : يحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه في حدود ثلاثة في المائة (3) من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، ويرفع إلى خمسة في المائة (%5 %5) في حالة العود، دون أن يفوق عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) . المادة 149 : في حالة (حالات) التقصير الخطير كما هو منصوص عليه في المادة 141 أعلاه، يمكن لجنة الضبط أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، كما يمكنها، في حالة التقصير الخطير ، سحب رخصة الاستغلال نهائيا. ويجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصير المعاين. المادة 150 : يجب أن تكون العقوبات مبررة. ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي. المادة 151 : يعاقب من قام ببناء أو استغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر للكهرباء أو قناة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م مباشرة للغاز بدون رخصة بالحبس لمدة ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة مالية من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 152 : يعاقب كل من اعترض، بأي شكل من الأشكال على ممارسة الأعوان المكلفين بالرقابة لوظائفهم أو الامتناع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في إطار الرقابة المنتظمة، بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 153 : يمكن أن يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات بمقتضى المواد 141 و 151 و 152 المذكورة أعلاه، للعقوبات الآتية : إغلاق مؤقت أو نهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها، المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي، موضوع المخالفة شهر القرار الصادر ونشره. الباب الرابع عشر الارتفاقات والحقوق الملحقة المادة 154 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون يستفيد المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق الآتية : رخصة خاصة بشبكة الطرق، الحيازة المؤقتة للأراضي،
  • الارتفاقات ذات المنفعة العمومية
  • تخصيص الأراضي واقتنائها عن طريق التنازل عنها أو الامتياز أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م المادة 155 : ترخص الاستفادة من الحيازة المؤقتة للأراضي بقرار من الوالي يتخذه بعد إجراء تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار المالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية. يحق لهؤلاء تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل لا يتجاوز مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار. يحدد القرار المذكور أعلاه، تعويضا احتياطيا يجب على المتعامل إيداعه قبل حيازة الأراضي. ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات يتحملها المتعامل وتغطي جميع الأضرار الملحقة. المادة 156 : في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين أو أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية والمتعامل، تتم الموافقة على الاستفادة من الحيازة بالتزام تعاقدي. المادة 157 : إن حيازة الأراضي التابعة للجماعات الإقليمية أو الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي لا يشغلها الغير قانونا، تعطي الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به. إن حيازة الأراضي التابعة للخواص تعطي أصحابها أو ذوي حقوقهم الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 158 : عندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الأرض وأصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين من الانتفاع بالأرض طوال مدة تفوق (2) سنتين، أو عندما تصبح الأرض المحازة غير صالحة للاستغلال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الأشغال، يمكن المعنيين :

  • إما الحصول على تعويض إضافي،
  • وإما بيع الأرض للمتعامل المعني. في هذه الحالة، يقدر ثمن الأرض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة، عند الشراء أو تحويل حق الاستعمال. المادة 159 : طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المتعامل في للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23 مجال الكهرباء وتوزيع الغاز أن يستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والإرساء والتمرير العلوي والغرز وقطع الأشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور. ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات الآتية : في مجال الارتكاز والإرساء : تقام نهائيا الأعمدة والإرساءات للمواصلات الهوائية أو القنوات و ذلك إما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي وإما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول إليها ممكنا من الخارج
  • في مجال تمرير الخطوط العلوية : تمر الموصلات الكهربائية فوق الأملاك سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة في مجال الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الأعمدة المخصصة للموصلات الهوائية داخل أو فوق الأراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة،
  • في مجال قطع الأشجار والتشذيب : تقطع الأشجار وتنزع منها الأغصان التي بحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها في إعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو إتلاف المنشآت أو إحداث خلل في استغلالها. ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية
  • في مجال الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الأفنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن في مجال تمرير القنوات : يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق الأملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر عقلنة والأقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والإرساء، الجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الأودية أو غيرها من الحواجز

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال الدخول والمرور : يمكن الدخول إلى الأملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والإنشاءات المحصورة لمتابعة الأشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو إصلاحها، لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه إلا ضمن شروط أمن السكان وراحتهم وحماية البيئة التي أقرها التشريع المعمول به. المادة 160 : تمنح الاستفادة من الارتفاقات المشار إليها في المادة 159 أعلاه، بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحقيق عمومي يتم خلاله إشعار أصحاب الملكية أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو غيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية واستدعائهم للإدلاء بملاحظاتهم في أجل شهرين ( 2 ) لا يتم اتخاذ القرار المذكور في الفقرة أعلاه، إلا بعد موافقة الوالي على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عنه. وإذا ما ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة أعلاه، يحدد الوالي من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات. وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصص لهم وذوي الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 161 : ترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المذكورة في المادة 159 أعلاه بقرار يتخذه الوالي بناء على طلب المتعامل. غير أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص أو الجماعات الإقليمية، أو تثقل الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يحدد القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالي تعويضا يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل إثباته. المادة 162 : لا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق الملكية. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م لا يمكن أن يشكّل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المباني وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه. كما أنّه لا يمكن أن يشكّل وضع القنوات أو الخطوط أو الأعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في تسييجها أو بنائها. إذا أراد صاحب الملكية القيام بأشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الإحاطة أو البناء، قد تلحق أضرارا بمنشآت المتعامل، وجب على المالك أن يشعر المتعامل برسالة موصى عليها يوجهها إلى مقر المتعامل قبل شهر واحد من الشروع في الأشغال. وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقات، يتعين على المتعامل أن يدخل على نفقته وفي أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات أعلاه. وفي حالة ما إذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المتعامل أن يرفض هذه التغييرات و يدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول إلى اتفاق بالتراضي. وفي حالة عدم الاتفاق، يرفع المتعامل أو صاحب الملكية النزاع أمام مصلحة المصالحة أو غرفة التحكيم. المادة 163 : ينشر المقرر الذي يتخذه الوالي والقاضي بالترخيص بالارتفاقات، في مكتب الحفظ العقاري الذي يكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا له. المادة 164 : يمنع تمرير خطوط ذات الضغط العالي جدا عبر المباني والمراكز المدرسية والمراكز الرياضية والمباني السكنية. يمنع تمرير الخطوط الكهربائية الأرضية وقنوات الغاز عبر الأماكن الثقافية والمقابر.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م الباب الخامس عشر أحكام خاصة المادة 165 : تمارس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز” التي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات الأسهم، وعن طريق فروعها، نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة في هذا القانون والتشريع المعمول به. تبقى الدولة المساهم صاحب الأغلبية في سونلغاز “ش.ذ. أ”. تحول جميع ممتلكات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، إلى سونلغاز “ش. ذ.أ”، فتصبح ملكا لها . كما تحول إليها أيضا حقوق وواجبات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ويمكن سونلغاز ش.ذ. أ، أن تمارس في الجزائر وفي الخارج كل النشاطات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هدفها بما في ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها وتوزيعها. يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة لسونلغاز “ش.ذ.أ “ وفروعها، حسب الحالة، مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل. المادة 166 : يوضع تحت تصرف الفروع التابعة لسونلغاز “ ش.ذ. أ “ ، أملاك خاصة بها، تتكون من منشآت وأملاك أخرى تحوّلها إليها سونلغاز عند تاريخ إنشائها. المادة 167 :تعتبر فروع توزيع الكهرباء والغاز التابعة لسونلغاز “ش.ذ. أ “ ، صاحبة الامتياز بالنسبة للشبكات التي تستغلها، وعليها أن تصرح بها لدى لجنة الضبط. المادة 168 : يفتح رأسمال الفروع التابعة لسونلغاز “ش.ذ. أ “، المكلفة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل وتوزيع الغاز، أمام الشراكة أو المساهمة الخاصة المختلفة أو كليهما أو للعمال. وتبقى سونلغاز “ش.ذ. أ “ المساهم صاحب الأغلبية في رأسمال هذه الفروع. تحدد الدولة مستوى مساهمة العمال والمواطنين في رأس المال.

المادة 169 : يعيّن فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز “ش.ذ. أ “ ، مسيرا لشبكة نقل الكهرباء. المادة 170 : يعين فرع نقل الغاز التابع لسونلغاز “ش.ذ. أ “ ، مسيرا لشبكة نقل الغاز. المادة 171 : تحفظ الحقوق المكتسبة عن طريق الاتفاق الجماعي للعمال الممارسين أو الذين مارسوا داخل سونلغاز حتى تاريخ إصدار هذا القانون. ولا يمكن تغيير هذه الحقوق إلا عن طريق الاتفاق الجماعي. الباب السادس عشر أحكام انتقالية المادة 172 : في انتظار تنصيب مسير السوق ومسير المنظومة تمارس سونلغاز “ش.ذ. أ “ هاتين الوظيفتين وتكلّف فرع نقل الكهرباء التابع لها بهذه المهمة من خلال هيكلين منفصلين. ويتكون من هذين الهيكلين مؤسستا مسيّر السوق ومسير المنظومة. المادة 173 : يتم إنشاء مسير المنظومة بعد سنة من إصدار هذا القانون. ويتم إنشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط أن شروط السوق قد توفرت، وفي حدود خمس (5) سنوات على الأكثر، بعد إصدار هذا القانون. بالنسبة لمسير المنظومة، تطبق تدريجيا أحكام المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالمساهمة في رأس المال، وفي مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات وتحت مراقبة لجنة الضبط. المادة 174 : يتم استخدام شبكات النقل و/أو التوزيع من طرف زبائن الفروع التابعة لسونلغاز “ش. ذ. أ “ ، في التاريخ الذي يصبح فيه هؤلاء الزبائن مؤهلين. ويمكن هؤلاء الزبائن، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) ابتداء من نفس التاريخ، فسخ عقود الاشتراك التي تربطهم بالفروع التابعة لسونلغاز “ش.ذ. أ “ ، شريطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 175 خلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يكافأ إنتاج الكهرباء بواسطة تعريفة تخضع لموافقة لجنة الضبط وتأخذ بعين الاعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة، وإذا اقتضى الأمر، الخدمات الفرعية، وذلك في إطار عقود شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة. المادة 176 : بالنسبة للكهرباء وخلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يحدد السعر المتوسط للكيلو وات / ساعة المذكور في المادة 98 من هذا القانون على أساس عقود شراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة. المادة 177 : بصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب لجنة الضبط، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عملية انطلاق دراسة طلبات العروض لبناء محطات الإنتاج الكهربائي وكذلك تسليم رخص الاستغلال. الباب السابع عشر أحكام ختامية المادة 178 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م المادة 179 : تلغى أحكام الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك أحكام القانون رقم 07-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلّق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. المادة 180 : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 سارية المفعول إلى غاية تعديلها. المادة 181 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-51 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار (246.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار (246.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-52 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-11 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (433.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (433.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني ، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 34-06 “ الأمن الوطني - التغذية “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 02-53 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-17 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : 6 فبراير سنة 2002 م سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (60.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (60.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 43-01 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي المادة 3 : يكلف وزير المالية ، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة فردية عبد القادر سديري، في محكمة مدينة الجزائر، محمد باشي، في محكمة عين الحمام عمر بوحنيكة، في محكمة سيدي عيسى رزقي حاليت، في محكمة تيزي وزو عزوز بن عياد، في محكمة المسيلة عمرو خيثر، في محكمة تبسة
  • محمد قاسمي، في محكمة سكيكدة،

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م

  • ابراهيم بوزبوجة، في محكمة سيدي علي نشيدة ولد سعيد، زوجة شرفاء، في محكمة باتنة عبد الحميد دبابي، في محكمة تا منغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم :
  • سليمة زيتي، زوجة حجاج حسينة ولمان، زوجة عفاني
  • منور شيخي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عزيز مبروك بصفته قاضيا، وبصفته رئيسا لمحكمة سطيف (مجلس قضاء سطيف بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب سليماني بصفته قاضيا، وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة قالمة (مجلس قضاء قالمة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد الزهواني مبيروك، بصفته قاضيا بمحكمة قسنطينة وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة أريس (مجلس قضاء باتنة) بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد عبيدي، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة غرداية، وبصفته رئيسا لمحكمة متليلي، (مجلس قضاء غرداية بناء على طلبه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب فطاش، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة الشريعة (مجلس قضاء تبسة) وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة بوقادير (مجلس قضاء الشلف بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الصالح فراح، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا في محكمة الحروش (سكيكدة) بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة خوخة بطوش، زوجة حشيشي، بصفتها نائبة مدير للإسعاف الطبي بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد أحمد رشيق مقى بصفته واليا في ولاية ، تندوف، المتوفى.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد سبتي زردوم، بصفته مندوبا للأمن في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد صديق مدني، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بوزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) لتكليفه بوظيفة أخرى. * مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد منور سايح بصفته مديرا جهويا للخزينة بالشلف لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد خالد بوعريف، بصفته مديرا جهويا للخزينة بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر بن دراو، بصفته مديرا جهويا للخزينة بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الغدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد جمال شردود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد الطيب ناجي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي، لإحالته على التقاعد. : مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد بلقاسم نقيش، بصفته مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد.

23 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 31 6 فبراير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الري بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عكاشة شارف، بصفته مديرا للري بولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الرحمان بوديبة، بصفته نائب مدير للأعمال التقنية والعلمية بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد مصطفى فيلاح، بصفته مديرا للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين سعودي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سابقا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة هجيرة دراجي، زوجة تواهمي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سابقا) لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد صديق مدني مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد محمد الطاهر ميلي مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح المندوب للتخطيط، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه من :
  • سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة
  • سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 33 6 فبراير سنة 2002 م المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 30 شوال 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين عبد القادر بوطيب بشير اسعد، جمال خليل زهير برور مقران أورحمون إدريس يعلاوي عبد الرؤوف بورزق محمد دحماني عز الدين خلدون حيدر طالب رؤوف مريم محمد أمقران لوني عمر بوشارب. سي عز الدين مدوحس. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد ضيف، مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002 حميد تمار

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يحدّد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 8 فبراير سنة 1989 الذي يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران إلى مدرسة وطنية للصحة العمومية، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وتسييره وتتويجه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين، تطبيقا لأحكام المادة 13 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يهدف التكوين المتخصص إلى تزويد المترشحين بالتأهيل العلمي والكفاءة المهنية اللذين يسمحان لهم بالالتحاق برتب الممارسين الطبيين المفتشين. المادة 3 : يلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001. وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد الحميد أبركان جمال خرشي

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 08 35 الملحق برنامج تكوين الممارسين عنوان وحدات التكوين مدة التكوين الجذع 1 3 أشهر . الصحة العمومية . مناهج وأدوات الصحة العمومية . قانون الصحة العمومية . تقنيات الاتصال الجذع 2 3 أشهر . التخطيط والبرمجة والتقييم إدارة الأعمال وتسيير مصالح الصحة العمومية . التسيير العملي للنشاطات الصحة . التدقيق والتقييم الجذع 3 : التخصص 3 أشهر -1- الأطباء المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الهياكل العمومية للصحة . النشاطات الصحية للقطاع الخاص 2 جراحو الأسنان المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الهياكل العمومية للصحة . نشاط جراحة الأسنان في القطاع الخاص 3-3 الصيادلة المفتشون . تقنيات المراقبة والتفتيش والتقييم في ميدان نشاطات الصحة العمومية . تسيير الأدوية صيدلية القطاع العام والقطاع الخاص . الصناعة الصيدلانية الجذع 4 3 أشهر . التدريب التطبيقي الطبيين المفتشين الحجم الساعي الأسبوعي المعامل الدروس الأعمال الموجهة 6 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 2 4 3 2 6 3 4 5 3 2 4 3 4 6 4 4 6 3 2 6 4 2 6 4 4 6 3 2 6 4 2 6 3 4 4 2 2 4 2 2 6 3 2

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 60 مكرر 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص للممارسين الطبيين المفتشين وسيره وتتويجه. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين عن طريق مسابقة على أساس الشهادات. المادة 3 : يتم فتح المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة ويجب أن يحدد ما يأتي : عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب السلك وفقا للمخطط السنوي للتكوين
  • مركز الامتحان وتاريخ افتتاح المسابقة مكان إيداع ملفات المترشحين تاريخي افتتاح التسجيلات وقفلها. المادة 4 : ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه عن طريق الإلصاق.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م المادة 5 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمشاركة
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من قرار التعيين أو الترسيم في الرتبة الأصلية نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. المادة 6 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 7 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة حسب درجة الاستحقاق في حدود عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة والمحددة في مخطط التكوين للسنة المعنية، لجنة تتكون من :
  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بكل سلك ورتبة معنيين عضوا يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بحكم تخصصه في هذا المجال لمساعدتها في مهامها. تنشر قائمة المترشحين الناجحين عن طريق الإلصاق. المادة 9 : يفقد كلّ مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الشهادة، حق الاستفادة من النجاح، وعند انقضاء هذا الأجل، يتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 37 القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 10 : تفتح دورة التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالصحة يوضح ما يأتي :
  • الأسلاك والرتب المعنيين
  • عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا للمخطط السنوي للتكوين مدة التكوين
  • تاريخ بداية التكوين مكان التكوين وشكله متواصل، تناوبي ، إقامي، في الموقع … إلخ). المادة 11 : يتم التدريب التطبيقي في مؤسسات التكوين والهياكل الصحية أو في أي مؤسسة تستجيب لأهداف التكوين. يؤطر المتدربين ويتابعهم أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات مؤسسات التدريب الذين يشترك في تعيينهم مدير مؤسسة التكوين ومدير هيكل الاستقبال. المادة 12 : ينظم التكوين في شكل وحدات ويشتمل على تعليم نظري وتداريب تطبيقية وأبحاث وثائقية. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة. المادة 14 : يعد المترشحون أثناء التكوين مذكرة يناقشونها في نهاية دورة التكوين. المادة 15 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي 10 20 أو يفوقه. ويحدّد بما يأتي :
  • المعدل العام لسنة التكوين : المعامل 4،
  • نقطة مناقشة المذكرة : المعامل 4، إثبات صحة مجموع التداريب التطبيقية التي تم القيام بها : المعامل 2.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : تتشكل لجنة نهاية التكوين من :

  • ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
  • مدير مؤسسة التكوين عضوا،
  • أستاذين (2) شاركا في التكوين عضوين. المادة 17 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين شهادة نجاح للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يعيّن المترشحون الذين يعلن نجاحهم في المسابقة كمتدربين في الرتب الخاصة بهم. ويعاد إدماج المترشحين الذين يعلن عدم نجاحهم في رتبهم الأصلية. المادة 19 : كل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001. وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف عبد الحميد أبركان العمومي جمال خرشي / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1422 الموافق 22 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1422 الموافق 22 يناير سنة 2002، يتكون مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • علال حداد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة رئيسا،
  • سعيد رباش ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة
  • مليكة بارة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية
  • أحمد بن خوخة، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • فريد بوخلفة، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، رابح عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
  • زهور جعفر، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين العربي بوفلجة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
  • خيمدة صحرا، ممثل المستخدمين الفنيين والتقنيين نصيرة عباس، ممثلة المستخدمين الفنيين والتقنيين.

23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 6 فبراير سنة 2002 م إعلانات بنك الوضعية الشهرية في الأصول : …………….

  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.

وبلاغات الجزائر 30 أبريل سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 859.025.274.016,59 568.251.366,51 651.674.637,25 279.157.315.261,74

  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 133.465.084.596,91 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 - 156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 3 1993 ( …… 146.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة…
  • المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المادة 78 من القانون 0,00 3.057.902.026,12 66.000.000.000,00 36.607.493.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 4.120.202.870,18 4.091.335.825,20 162.083.381.277,93 المجموع 1.697.333.804.773,89 503.229.824.291,28 259.952.939.804,40 56.697.126,29 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 12.674.429.921,28 الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………….. الاحتياطات ……. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. 475.529.190.694,11 64.175.432.415,75 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 380.829.290.520,78 المجموع 1.697.333.804.773,89

الوضعية الشهرية في 31 الأصول : الذه ……………..

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال….
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 6 فبراير سنة 2002 م مايو سنة 2001 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 939.848.374.946,20 669.671.464,76 676.445.168,36 248.415.501.170,72 133.586.622.072,03 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993)…… 146.377.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة …
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد 78 من القانون 0,00 399.821.598,05 55.000.000.000,00 29.688.951.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 6.465.221.405,44 4.178.287.480,21 182.942.544.588,73 المجموع 1.751.377.330.789,96 507.017.555.295,49 256.848.667.589,61 58.414.651,71 12.674.429.921,28 513.183.777.477,32 50.470.937.926,05 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 410.237.547.928,50 المجموع 1.751.377.330.789,96 القادر بن مبارك الجزائر