أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» المحدثة بالمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمحدد مفعوله بموجب القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 0
المادة 2
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمسماة بالاختصار «سونلغاز والتي يسرى عليها القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر .
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاحتكار المسند الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية الآتية :
1 - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات لاحتياجات استغلالها بشرط أن يكون تشغيلها حاصلا بصفة تابعة للصنع الأصلى عن طريق تحصيل رواسب الطاقة ، ولا سيما بالاستعمال الاضافي بواسطة آلات ضد الضغط أو تحويل الطاقة للبخار الناتج لاحتياجات الصنع أو بواسطة الاستعمال الاضافي لحرارة الدخان الخارج من أجهزة الصنع 2 – معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الأفراد ، عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات . ولا تؤخذ بالحساب القوة المركبة في منشآت تحصيل رواسب الطاقة المشار اليها فى الفقرة الأولى السابقة .
أما الفائض المحتمل توفره من التيار الذي تستهلكه المجموعات والمؤسسات المذكورة أعلاه ، فيجرى اذن بيعه الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . وتوضع شروط اعادة البيع بموجب اتفاقية تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمعنيين . واذا لم يحصل الاتفاق على السعر ، يعمد الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، الى تحديده في مهلة شهر واحد ، من استلام الطلب المقدم بذلك ، من أحد الطرفين
المادة 6
فتح المادةان اعادة انتاج الكهرباء واستغلالها من قبل المؤسسات التي ترغب في استخدامها لصناعتها الخاصة أو في استعمالها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، تخضع للاجراءات التالية :
آ لأذن يمنح بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذى يتحقق على وجه الخصوص من التوفر الفعلى لشروط الاستثناء من الاحتكار .
ب لاتفاقات تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسات المذكورة ، وفى حالة عدم الاتفاق على ابرامها ، يفصل في الأمر الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مهلة شهر واحد من تاريخ استلام الطلب المقدم بذلك من احد الأطراف .
وفي حالة عدم الجواب في مهلة شهرين على طلب الاذن الموجه من المؤسسة الى الوزير المكلف بالوصاية على الشركة المذكورة يعتبر الاذن ممنوحا بحكم القانون ولا تخضع للاذن المذكور في الفقرة 1 أعلاه الأنواع المبينة بعده والتي تخضع للاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة ب
المادة 3
فتح المادةتنقل الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز للقيام | ألف كيلوات بهدفها ، جميع أموال وحقوق والتزامات مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية :
المادة 4
فتح المادةيحول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستيرادها | وتصديرها ..
ا - معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الافراد عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات •
ب - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات العمومية أو المؤسسات الوطنية التي ترغب في استخدامها لاحتياجاتها الخاصة بصناعتها أو في استعمالها .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 877 فيما يتعلق بالطاقة الغازية :
المادة 7
فتح المادةيخول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الغاز الصناعى ونقله وتوزيعه واستيراده و تصديره •
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، انتاج الغاز الصناعي الحاصل بصفة تابعة للصنع الأصلى لأجل النشاطات الصناعية الاخرى ، وأن شروط هذا الاستثناء من الاحتكار تخضع لكيفيات التطبيق نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة ما تقوم به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وفقا للقوانين والمراسيم السارية المفعول من انتاج للوقود، والمعالجة الصناعية للغاز الطبيعى وتمييعه وتصديره ونقله بواسطة القنوات الرئيسية ، فانه يحول للشركة الوطنية للكهرباء والغاز احتكار ما يلي :
ا - نقل الغاز الطبيعي بواسطة القنوات الثانوية في مجموع التراب الوطني .
ب توزيع الغاز الطبيعي في التراب الوطني ، والمعد للاستعمال المنزلى أو الصناعي ، وتعتبر قنوات رئيسية ، القنوات الممتدة من أماكن الانتاج أو بواسطة التفريغات الملحقة التي يجرى فيها الغاز الطبيعى للتصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتموين العام لشبكة القنوات الثانوية دون أن يترتب عن ذلك بصفة مباشرة أو استثنائية خدمة النقل أو التوزيع في التراب الوطني للمنازل أو المصانع كما تعتبر قنوات ثانوية ، القنوات التي يجرى فيها مباشرة وبصفة استثنائية نقل الغاز الطبيعى لاغراض التوزيع العمومي والاستعمال المنزلى أو الصناعي .
المادة 10
فتح المادةيسوغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز علاوة على ذلك ، أن تبيع في السوق الداخلية أنواع غاز البترول المميع والمنتج من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
المادة 11
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 9 ، تتولى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، نقل الغاز الطبيعى وتوزيعه بالقنوات الملحقة على المنشآت الصناعية الخاصة بها أو على فروعها .
وتعتبر قنوات ملحقة بالقنوات الرئيسية جميع القنوات التي يمكن أن يجرى فيها نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه على المنشآت الصناعية التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه على الفروع التي تحوز 50 ٪ على الاقل من أسهم الشركة .
المادة 12
فتح المادةلكي يمكن مراعاة الوضع الناجم من قيام مؤسسات صناعية واقعة مباشرة بجوار قناة رئيسية عائدة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فانه يمكن أن يؤذن للشركة الوطنية المذكورة بصفة استثنائية | بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالنقل والتسليم لتلك المؤسسات الصناعية بشرط أن تكون هذه الأخيرة قابلة لأن تستهلك 20 مليون متر مكعب سنويا على الأقل ، فتعتبر عندئذ القنوات المستخدمة للنقل بمثابة قنوات ملحقة بالقناة الرئيسية .
المادة 13
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز من قبل الحكومة بمتابعة الأهداف المحددة في القانون الملحق .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الأمر والقانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .
هواري بومدين القانون الاساسي τ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية ( الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( وباختصار (سونلغار) شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي •
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، شركة تجارية في علاقتها مع الغير • وتضبط محاسبتها على الطريقة التجارية ..
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةلكي تتمكن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من الامر اعلاه ، تكلف بما يلى : 1 – دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
3 - القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 - تحدد سياسة البيع وتأمين ترويج الكهرباء والغارا وتوزيعها في التراب الوطني ، 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ه انجاز جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية | والاقتصادية والمالية المطابقة لهدفها ، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ،
6 - امتلاك اية رخصة أو نموذج أو طريقة صنع مطابقة لهدفها او استغلالها او ايداعها ،
- بناء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة او تركيبها أو تهيئتها وانجاز جميع أشغال التركيب الكهربائي طبقا لهدفها ولحسابها الخاص أو لحساب الغير ،
- وضع القواعد المطبقة على المنشآت الكهربائية والغازية مهما كان نوعها والاجهزة المشغلة على الطاقة الكهربائية والغازية المصنوعة في الجزائر أو المستعملة فيها ، وكذلك باقتراح تحديد هذه القواعد ،
– عقد كل قرض ، 10 المساهمة في أية شركة أو مجموعة شركات أو شركات فرعية وعلاولة على ذلك. يجوز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تقوم بعمليات بيع التركيبات وصيانة الاجهزة الكهربائية والغازية للمنازل في نطاق القانون العام وفقا للقواعد التجارية الجاري بها العمل وبصفة عامة يجوز للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها ، سواء كان ذلك في الجزائر او خارج التراب الوطني وفى نطاق اختصاصاتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : أن رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية مكون مما يلى :
ا الاصول الصافية لاموال مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر والمنقول الى الشركة بمقتضى احكام المادة 3 من الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .
ب - منحة الدولة التي تؤديها لها نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ..
المادة 6
فتح المادةيمكن زيادة الرأسمال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام بعد اخذ راي لجنة التوجيه والمراقبة ...
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيتولي تسيير الشركة وادارتها مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 8
فتح المادةان للمدير العام جميع السلطات التي تخول له القيام بتسيير الشركة ، وله أن يتصرف باسمها ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب الحصول على موافقة سلطة الوصاية ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لفائدة الشركة ، وينبغي صدور الموافقة على هذا التفويض بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 9
فتح المادةتعين لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لتقديم المساعدة والمشورة له في مهمته ...
وتتكون هذه اللجنة من :
رئيس اللجنة 6
- ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة .
المدير العام للشركة ، ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية .
ممثل الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل الحزب ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين منتخبين من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية في شؤون الطاقة ومعينين من الوزارة المكلفة بالطاقة ويتولى المدير العام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات ويجرى تعيينهم بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .
وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بدعوة من رئيسها ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو على طلب المدير العام .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدي رأيها فيما يتعلق :
1 - بالنظام الداخلي للموظفين وقانونهم الاساسي اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،. 2 بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة .. • - 3 ببرنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 بالقروض الطويلة الاجل أو المتوسطة الاجل المنوى عقدها 6 ه بسياسة الاستهلاك ، الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 6 V بالحسابات السنوية للشركة ، - V بتخصيص الفوائض المحتمل توفرها ، بامتلاك العقارات الضرورية لنشاطها وبيعها أو - تأجيرها ويمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة .
المادة 12
فتح المادةيمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص . وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية وينبغي أن يحضر اجتماعات اللجنة ستة من أعضائها لتكون صحيحة
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة ويتولى الرئيس المذكور ما يلى :
- - رئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، دعوة اللجنة الى الاجتماعات ووضع جدول أعمالها - بالاتفاق مع المدير العام ، تتبع سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . وبالرغم من أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 المذكورة أدناه ، فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على ما يلى :
- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا للتحديد المبين على وجه الخصوص في النظام الداخلي للشركة
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، - التوجيه العام للشركة -
المادة 15
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة وهو يحضر بصوت استشارى اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة • ويطلع اللجنة على نتيجة المراقبة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 16
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 17
فتح المادةيحضر المدير العام ، الحسابات التقديرية للشركة . وتحال من ثمة الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها .
تعتبر المصادقة على الحسابات مكتسبة ، عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها الا اذا عارضها أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي هذه الحالة ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراءات المحددة في الفقرة السابقة ، فتعتبر المصادقة عندئذ مكتسبة بعد مهلة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة .
واذا لم تتم المصادقة على الحسابات في بدء السنة المالية .
يمكن للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها .
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يوجهه لسلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة •
المادة 19
فتح المادةيتحصل الربح الصافي من نتائج السنة المالية الواردة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح المشتمل على تلخيص مجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات وتخصص الارباح بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ويؤدى للدولة ربح أولى مساو المعدل الفائدة المطبقة في البنك المركزى الجزائري ، قبل أي تخصيص آخر .
المادة 20
فتح المادةيجوز للشركة أن تشرع في تنفيذ أي برنامج استثمار سنوى أو متعدد السنوات ومطابق لهدفها ، بعد حصولها على اذن مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتخطيط وممنوح بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة أن تعقد أي قرض طويل الاجل أو متوسط الاجل وأن القروض الحاصلة بضمان الدولة يجب أن ترخص بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادي الاولى عام 1389 ه و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة لاذن الوزير المكلف بالطاقة فقط ويؤخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في كلتا الحالتين
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه 6 ان أي اذن أو مصادقة يطلبها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي من الوزير المكلف بالطاقة وحده أو بصفة مشتركة مع الوزير المكلف بالمانية تعتبر مكتسبة عند انقضاء ، ميلة ثلاثين يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 23
فتح المادةكل تعديل لهذا القانون يجب أن يكون موضوع أمر كما لا يمكن حل الشركة الا بموجب أمر ينص على التصفية الشاملة لأموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-307
« تلغى الاحكام الواردة فى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة - بأشغال الكهربة المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-306
« تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة بالاشغال والتركيب الكهربائي المسندة إلى الشركة الوطنية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-308
« تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرح في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالاعمال الخاصة بأشغال انجاز القنوات المسندة إلى »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 02-01
« تلغى أحكام الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك أحكام القانون رقم 07-85 المؤرخ في 19 ذي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (102)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 99-183
مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
-
مرسوم رئاسي رقم 99-63
مرسوم رئاسي رقم 99-63 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 98/25/98/25/ GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 98/11/98/11/ GAZ / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG بأبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-264
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-138
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-271
مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم ب/ ج / ت .م - 94/4-21 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب/ ج / ت .م - 4/غ/9/94/9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 29 مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-280
مرسوم تنفيذي رقم 95-280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-417
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-245
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 93-328
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 92-154
مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-355
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-475
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
-
مرسوم رقم 90-411
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثالث للكهرباء وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2981 أل الموقع بواشنطن (دس) في 13 نوفمبر سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 323
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-106
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان وسائل الحساب والتصنع لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2061
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة 1834
-
قانون رقم 85-07
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
-
مرسوم رقم 83-626
مرسوم رقم 83-626 83 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة، الهياكل - والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار أعمالها في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة. 2769
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
-
مرسوم رقم 83-633
مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. 2796
-
مرسوم رقم 83-603
مرسوم رقم 83 - - 603 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار اعمالها في مجال أشغال الهندسة المدنية 2726
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
-
مرسوم رقم 83-601
مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.