أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر الى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها والى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المستهلكين.
ويهدف أيضا الى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الأمر على نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون أو الجمعيات.
ويطبق أيضا على كل العقود والاتفاقيات والتسويات أو الاتفاقات التي يقصد بها انجاز نشاطات انتاج و / أو توزيع سلع وخدمات.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن صفته، يمارس نشاطات أو يقوم بأعمال منصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
الباب الثاني — مبادئ المنافسة
الفصل الأول — تحرير الأسعار
المادة 4
فتح المادةتحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة.
غير أنه، يمكن للدولة أن تقيد المبادئ العامة لحرية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا الأمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52 (ج.ر عدد 10 لسنة 1997)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 1998)
المادة 5
فتح المادةيمكن تحديد اسعار بعض السلع والخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما يمكن اتخاذ اجراءات استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية.
وتتخذ هذه الاجراءات الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر بعد استشارة مجلس المنافسة.
ويقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق أو النشاط التي تتميز بوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين .
الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 6
فتح المادةتمنع الممارسات والأعمال المديرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف الى عرقلة أو الحد أو الاخلال بحرية المنافسة في سوق ما ، لا سيما عندما ترمي الى:
تقليص الدخول الشرعي في السوق أو تقليص الممارسة الشرعية للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر، تقليص أو مراقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني.
- اقتسام الأسواق أو مصادر التموين. . - عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها. 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يتم اثبات هذه الممارسات المذكورة أعلاه والتي تعتبر غير شرعية بعد التحقيق وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 7
فتح المادةيمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه يتجسد في :
- رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أو في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به.
البيع المتلازم أو التمييزي البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الالزام باعادة البيع بسعر أدنى، قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية
- كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغى منافع المنافسة في السوق.
تحدد عن طريق التنظيم المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف.
- المادة 8 : يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات الممنوعة بموجب المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيرخص بالاتفاقيات والممارسات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني.
وفي هذه الحالة، يجب ابلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقيات والممارسات من طرف أصحابها.
المادة 10
فتح المادةيمنع على كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسات قد حادث عن قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها .
لا تطبق هذه الأحكام على :
السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع وبيع السلع بصفة ارادية أو حتمية نتيجة تغيير النشاط أو إنهائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع الموسمية وكذلك بيع السلع المتقادمة أو البالية تقنيا
- السلع التي تم التموين منها أو التي يمكن التموين منها من جديد وبسعر أقل، وفي هذه الحالة يكون السعر الحقيقي الأدنى لا عادة البيع يساوي سعر التموين الجديد المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافسين بشرط ألا يقل سعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة.
المادة 11
فتح المادةكل مشروع تجميع أو تجميع ناتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق وسندات عون إقتصادي قصد تمكين عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد عليه والذي من شأنه المساس بالمنافسة وتعزيز وضعيته المهيمنة على السوق خاصة، يجب أن يقدمه صاحبه الى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر .
يمكن مجلس المنافسة قبول أو رفض مشروع التجميع أو التجميع بقرار معلل.
غير أنه يمكن مجلس المنافسة أن يقبل التجميع مع مراعاة توفر بعض الشروط لحماية المنافسة وتطويرها.
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام المادة 11 أعلاه كلما كان مشروع التجميع أو التجميع يرمي الى تحقيق أو يكون قد حقق أكثر من 30% من المبيعات المنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع أو خدمات.
بغض النظر عن حد المبيعات المذكورة أعلاه يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم مقاييس أخرى عند الحاجة لتقدير مشاريع التجميع أو التجميعات.
الفصل الثالث — العقوبات المطبقة على الممارسات المنافية للمنافسة
المادة 13
فتح المادةيعاقب على الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح.
في غياب تقويم الربح المحقق تساوي الغرامة 10 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة، أو للسنة المالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط.
المادة 14
فتح المادةيعاقب على التعسف الناتج عن هيمنة على السوق، كما هي محددة في المادة. 7 من هذا الأمر، بغرامة تساوي على الأقل مرة ونصف
(1) و (1/2) الربح المحقق الناتج عن التعسف باستعمال الهيمنة على السوق دون أن تتجاوز 3 أضعاف الربح غير المشروع.
و في حالة غياب تقويم هذا الربح تساوي هذه الغرامة 7 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط.
المادة 15
فتح المادةيحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية إذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهيمنة المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا الأمر، يمكن القاضي أن يحكم في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعيين تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فيها. 1
الباب الثالث — مجلس المنافسة
المادة 16
فتح المادةينشأ مجلس للمنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها.
يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الاداري والمالي.
يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية والى الهيئة التشريعية، يحتوي هذا التقرير، علاوة على عناصر التحليل الخاصة بسيره، مجمل قراراته المتعلقة بالقضايا المدروسة. 1 كما يتضمن تقدير درجة المنافسة في السوق ونجاعة اجراءات حماية المنافسة.
ينشر هذا التقرير شهرا بعد تبليغه الى السلطات المشار اليها أعلاه.
الفصل الأول — صلاحيات مجلس المنافسة
المادة 18
فتح المادةيمكن مجلس المنافسة أن يأمر بالقيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بالمنافسة ويحولها على شكل تقارير الى الوزير المكلف بالتجارة.
ويمكنه أيضا أن يقترح على الوزير المكلف بالتجارة أي عمل أو اجراء من شأنه تشجيع تطوير المنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون فيه قليلة التطور.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تستشير الهيئة التشريعية مجلس المنافسة حول اقتراح القوانين ومشاريع القوانين وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة.
يبدي مجلس المنافسة رأيه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك.
ويمكن استشارته أيضا في نفس المواضيع من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والأعوان الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين.
المادة 20
فتح المادةيستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع نص تنظيمي له ارتباط بالمنافسة أو يتضمن اجراءات من شأنها على الخصوص :
- اخضاع ممارسة مهنة أو دخول سوق الى قيود من ناحية الكم.
وضع رسوم خاصة في بعض المناطق أو النشاطات فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الانتاج، التوزيع والخدمات تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع. 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يمكن مجلس المنافسة القيام بتحقيقات بشأن شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص تترتب عنه قيود للمنافسة أو ممارسات تمييزية بين الأعوان الاقتصاديين، يقوم مجلس المنافسة بكل العمليات الكفيلة بوضع حد لهذه القيود والممارسات.
المادة 21
فتح المادةكما يمكن مجلس المنافسة أن يطلع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه على درجة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وأن يطور علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية.
عندما تبين البحوث والدراسات في قطاع ما أو في منطقة نشاط معينة خللا يعيق تطور المنافسة أو يكاد أن يقع، يمكن مجلس المنافسة أن يصدر بمقرر أوامر أو يبدي آراء أو توصيات أو اقتراح اجراءات من شأنها إزالة الممارسات التي تعيق المنافسة.
المادة 22
فتح المادةيمكن مجلس المنافسة عندما تصر مؤسسة على ممارسة التعسف في الهيمنة على سوق، الممنوع والمعاقب عليه بموجب هذا الأمر، أن يصدر أمرا للمؤسسة المعنية لإعادة هيكلتها قصد وضع حد لهذه الممارسات.
يصدر هذا الاجراء بعد تبليغ إنذار يؤكد اللجوء الى اعادة هيكلة المؤسسة في حالة العود.
وفي هذه الحالة، فإن شكل اعادة الهيكلة المختارة من طرف العون الاقتصادي المعني يخضع لرأي مجلس المنافسة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد تبليغ الأمر.
ويمكن أيضا مجلس المنافسة أن يصيغ توصيات من أجل اعادة هيكلة مؤسسات عمومية تدخل في ميدان تطبيق هذا الأمر قصد تجنب الوضعيات المهيمنة على سوق أو الوضعيات الاحتكارية التي من شأنها عرقلة المنافسة والحث على التعسف ، وذلك في حالة بيع عناصر من الأصول المحاسبية أو الشروع في عمليات الخوصصة مهما كان شكلها .
المادة 23
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحيل الأمر على مجلس المنافسة، كما يمكن المجلس أن ينظر في القضايا تلقائيا أو في تلك المرفوعة اليه من طرف أي عون اقتصادي له فيها مصلحة أو في القضايا المرفوعة اليه من طرف مؤسسة أو هيئة مشار اليها في الفقرة 3 من المادة 19 من هذا الأمر.
ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة اليه تدخل في اطار تطبيق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 المذكورة أعلاه أو في مجال تطبيق المادة 9 أعلاه.
ويجب على مجلس المنافسة أن يرد على العرائض المرفوعة اليه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلامه العريضة.
ويمكن المجلس أن يعلن بمقرر معلل بأن الدعوى غير مقبولة إذا ما ارتأى أن الوقائع الواردة لا تدخل ضمن صلاحياته أو غير مدعمة بعناصر مقنعة.
المادة 24
فتح المادةيتخذ مجلس المنافسة مقررات عندما يتبين أن العرائض والملفات المرفوعة اليه أو التي بادر هو بها من اختصاصه لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة المعاينة.
تتضمن هذه المقررات :
- تصنيف الممارسات وفق أحكام هذا الأمر،
- أمر الجهات المعنية بوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة و / أو بالرجوع الى الوضعية السابقة في الأجل المحدد من طرف مجلس المنافسة.
في حالة عدم تنفيذ الجهات المعنية للأوامر الصادرة في الآجال المحددة، يتخذ مجلس المنافسة اجراءات الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز البضائع أو اتخاذ أي اجراء آخر لوضع حد للممارسة المنافية للمنافسة.
- الغرامات المقررة في المادتين 13 و 14 من هذا الأمر، تحويل الملف، عند الاقتضاء، الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 25
فتح المادةتبلغ مقررات مجلس المنافسة الى الجهات المعنية قصد التنفيذ بواسطة ارسال موصى عليه مع وصل الاستلام.
تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام هذه المقررات من الأطراف المعنية أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 26
فتح المادةترسل مقررات مجلس المنافسة الى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها.
لا يترتب عن الاستئناف لدى المجلس القضائي المدينة الجزائر أي أثر موقف لمقررات مجلس المنافسة، إلا أنه يمكن لرئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر عن طريق الاستعجال وقف تنفيذ الاجراءات المذكورة في
المادة 24
فتح المادةالصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة.
تنشر المقررات النهائية الصادرة عن مجلس المنافسة أو المجلس القضائي لمدينة الجزائر من طرف الوزير المكلف بالتجارة في النشرة الرسمية للمنافسة التي تحدد كيفيات اعدادها وتوزيعها عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لقانون الاجراءات المدنية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه.
يمكن الهيئات القضائية المختصة طلب استشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات ولم يحدث فيها أي بحث أو معاينة أو عقوبة.
الفصل الثاني — تشكيلة مجلس المنافسة وسيره
المادة 29
فتح المادةيعين رئيس الدولة أعضاء مجلس المنافسة بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة.
يتكون مجلس المنافسة من إثني عشر (12) عضوا من الأصناف التالية :
1 - خمسة (5) أعضاء عملوا أو يعملون في المحكمة العليا أو في جهات قضائية أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو. 2 ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة والاستهلاك.
3 - أربعة (4) أعضاء يختارون من بين المهنيين الذين اشتغلوا أو يشتغلون في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو في النشاطات الحرفية أو الخدمات أو المهن الحرة.
المادة 30
فتح المادةيعين أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة تجديد تعيين أعضاء مجلس المنافسة فإنه يجري في حدود ثلثي (2/3) أعضاء كل صنف من الأصناف المذكورة في المادة 29 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيعين رئيس مجلس المنافسة من بين القضاة المنصوص عليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر.
يساعد رئيس مجلس المنافسة نائبان يختاران من بين الاصناف المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر.
في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يعين أحد نائبيه ليخلفه.
المادة 32
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس المنافسة، المشار اليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر، وظائفهم بشكل دائم ومستمر.
المادة 33
فتح المادةيحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 34
فتح المادةيحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة على وجه الخصوص، قواعد سير المجلس وحقوق وواجبات أعضائه وكذلك قواعد التنافي المشار اليها في ممارسة مهامهم.
يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس عليه .
المادة 35
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا واحدا وممثلا اضافيا واحدا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ...
يشارك ممثل الوزير المكلف بالتجارة في أشغال مجلس المنافسة دون الحق في التصويت.
المادة 36
فتح المادةيعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقررون.
ينتدب الأمين العام والمقررون من طرف الادارة من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة متصرف اداري أو ما يعادلها .
ويمكن أيضا أن يوظفوا من طرف مجلس المنافسة وفي هذه الحالة يجب أن تتوفر في الأشخاص الموظفين شروط توظيف المتصرفين أو ما يعادلها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيعين رئيس مجلس المنافسة الأمين العام والمقررين يحضر الأمين العام والمقررون أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة 38
فتح المادةيكلف الأمين العام بالادارة العامة وسير أعمال مجلس المنافسة، كما يكلف بتسجيل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها وتحرير محاضر الأشغال وايداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته.
كما يقوم بكل الأعمال المسندة اليه من طرف رئيس مجلس المنافسة.
المادة 39
فتح المادةيكلف المقرر بالتحقيق في العرائض التي يسندها له رئيس مجلس المنافسة.
ويمكن الرئيس أن يكلفه أيضا بأي ملف أو تحقيق له علاقة بمهام مجلس المنافسة.
المادة 40
فتح المادةلا تصح جلسات مجلس المنافسة الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل.
المادة 41
فتح المادةيمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في لجنة مصغرة.
وفي هذه الحالة يترأس اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه ويجب أن تتكون من عضو واحد على الأقل من كل صنف من الأعضاء المذكورين في المادة 29 من هذا الأمر.
المادة 42
فتح المادةتؤخذ مقررات اللجنة المذكورة في المادة 41 أعلاه طبقا لأحكام هذا الأمر وتخضع في الأخير إلى مصادقة وقرار مجلس المنافسة الذي يجتمع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةيعد الأمين العام جدول أعمال مجلس المنافسة ويصادق عليه الرئيس.
جلسات مجلس المنافسة علنية.
تؤخذ مقررات مجلس المنافسة بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.
يلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني.
المادة 45
فتح المادةيعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس المنافسة لم يشارك في ثلاث جلسات متتالية المجلس المنافسة دون عذر مقبول.
وفي هذه الحالة يبعث رئيس مجلس المنافسة تقريرا إلى رئيس الدولة ويبلغ بذلك وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 46
فتح المادةيمكن مجلس المنافسة أن يدعو أي خبير أو يستمع لأي شخص بامكانه تقديم معلومات.
المادة 47
فتح المادةيستمع مجلس المنافسة حضوريا للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك، ويمكن لهذه الأطراف أن تمثل أو تحضر مع محاميها أو أي شخص تختاره.
المادة 48
فتح المادةللأطراف المعنية حق الاطلاع على الملفات.
الا أنه يمكن الرئيس رفض تسليم المستندات والوثائق التي تمس بسرية القضايا.
المادة 49
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المنافسة أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام بالمراقبة والخبرة في المسائل المتعلقة بالقضايا المدروسة.
المادة 50
فتح المادةتختتم القضايا المحررة من طرف المقرر على شكل تقرير أو محضر، حسب الحالة، وتسلم إلى رئيس مجلس المنافسة.
تبلغ التقارير والمحاضر المحررة من طرف المقرر إلى الأطراف المعنية طبقا لأحكام هذا الأمر.
يحق لأعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزير المكلف بالتجارة المذكورين في المادة 35 من هذا الأمر أن يطلعوا على جميع مستندات الملف ووثائقه.
المادة 51
فتح المادةتحدد شروط سير مصالح وأشغال مجلس المنافسة وكيفيات تنظيمها بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 34 من هذا الأمر.
المادة 52
فتح المادةيتمتع مجلس المنافسة بالوسائل المالية المطابقة لمهامه.
تكون هذه الوسائل على عاتق الدولة.
يعد رئيس مجلس المنافسة الأمر بالصرف الرئيسي.
تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير المطبقة على ميزانية الدولة.
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها
الفصل الأول — شفافية الممارسات التجارية
المادة 53
فتح المادةإشهار الأسعار إجباري ويتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بيع السلع أو الخدمات وشروط البيع.
تتضمن شروط البيع كيفيات الدفع وعند الاقتضاء التخفيضات والحسوم والمسترجعات.
يجب أن يوافق السعر المعلن المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة.
المادة 54
فتح المادةيكون إشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين بواسطة جداول الأسعار أو النشرات أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةيكون إشهار أسعار السلع والخدمات لفائدة المستهلكين بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أية وسيلة أخرى مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البيع وعند الحاجة بشروطه وكيفياته الخاصة.
يجب أن تبين أسعار البيع وشروطه بصفة مرئية ومقروءة على المنتوج نفسه أو على غلافه.
يجب أن تعد أو توزن أو تكال المنتوجات المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري، وعندما تكون هذه المنتوجات مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة كمية أو عدد الأشياء المقابل للسعر المعلن.
تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار الأسعار في بعض قطاعات النشاط أو في بعض المنتوجات المعينة عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةيجب أن يكون كل بيع يقوم به منتج أو موزع بالجملة مصحوبا بفاتورة، ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه.
ويجب كذلك تسليم الفاتورة عند تأدية أية خدمة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي آخر.
تسلم الفاتورة عند البيع بالتجزئة إذا طلبها الزبون، وفي كل الأحوال يجب أن تكون محل وصل حسابي ( وصل الصندوق ).
المادة 57
فتح المادةيجب أن تحرر الفاتورة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم وأن تقدم إلى الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية عند طلبها.
الفصل الثاني — نزاهة الممارسات التجارية
المادة 58
فتح المادةتعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة المستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة أو الخدمة معروضة للبيع وطلبها المستهلك.
لا تعني هذه الأحكام أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المقدمة في المعارض والتظاهرات.
المادة 59
فتح المادةيمنع كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها على مستهلك عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو أداء الخدمة.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات .
المادة 60
فتح المادةيمنع الإشتراط على المستهلك البيع بشراء كمية مفروضة أو إشتراط البيع بمنتوجات أخرى أو خدمات وكذلك إشتراط أداء خدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج.
لا تعني هذه الأحكام المنتوجات من نفس النوع المباعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه المنتوجات معروضة للبيع بصفة منفردة في نفس المحل.
الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 61
فتح المادةيعتبر عدم إشهار الأسعار مخالفة L لأحكام المواد من 53 إلى 55 المذكورة أعلاه ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).
المادة 62
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المادتين 56 و 57 المذكورتين أعلاه ويعاقب عليه:
- بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة
- أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63
فتح المادةكل عملية بيع السلع وخدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 أعلاه، يجب أن تخضع للأحكام التنظيمية المعمول بها.
يعد عدم احترام هذه الأحكام ممارسة لأسعار غير شرعية.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، يعاقب على ممارسة الأسعار غير الشرعية :
بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة،
- أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الحالات، يجب أن تساوي الغرامة المذكورة أعلاه على الأقل ضعف الربح غير الشرعي المحقق.
المادة 64
فتح المادةتعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها طبقا للمادة 63 أعلاه :
- التصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار كما هو مبين في المادتين 4 و 5 أعلاه
- دفع أو إستلام فوارق مخفية للقيمة
- كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات لا شرعية للأسعار .
المادة 65
فتح المادةتعتبر مخالفات لأحكام المواد 58 و 59 و 60 المذكورة أعلاه ممارسة تجارية غير شرعية ويعاقب عليها :
- بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسائة ألف دينار (500.000 دج)، بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر،
- أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 66
فتح المادةتعتبر أيضا ممارسات تجارية غير شرعية ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) :
- إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية التي تشترى قصد تحويلها، بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط وتغييره أو حالات الضرورة القصوى الثابتة شرعا أو الممارسة الشرعية لنشاط التوزيع مع ممارسة نشاط الإنتاج
- كل نشاط يمارسه التاجر ويقوم خارج موضوع تجارته الشرعية بعمليات ذات أهمية ومتكررة تشبه نشاطا مهنيا ذا طابع صناعي أو حرفي أو تجاري.
المادة 67
فتح المادةتعتبر ممارسات تجارية تدليسية :
تحرير فواتير مزورة
- وكل المناورات الأخرى التي ترمي إلى إخفاء الشروط الحقيقية للعمليات التجارية ولا سيما إتلاف الوثائق التجارية الضرورية وإخفائها وتزويرها.
يعاقب على الممارسات التجارية التدليسية المذكورة أعلاه :
بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات
- أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 68
فتح المادةزيادة على الغرامة والحبس، يمكن للمحكمة أن تصادر السلع المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر.
في حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
ويطبق نفس الاجراء في حالة الحجز العيني عندما تكون الأملاك المحجوزة تحت حراسة مرتكب المخالفة ولا يمكن تقديمها .
اذا تم بيع الأملاك المحجوزة طبقا للمادة 72 من هذا الأمر ، تتم مصادرة البيع كله أو جزء منه.
المادة 69
فتح المادةيمكن حجز السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 56 57 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر.
كما يمكن حجز العتاد المستعمل في إرتكاب هذه المخالفات مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع جرد وفق الاجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يكون الحجز عينيا أو إعتباريا وينفذ طبقا لأحكام المواد من 70 إلى 74 من هذا الأمر.
المادة 70
فتح المادةعندما يكون الحجز عينيا، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع إلى السعر الحقيقي في السوق.
المادة 71
فتح المادةعندما يكون الحجز عينيا، يكلف صاحب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة، وفي هذه الحالة تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الموظف المكلف بالتحقيقات الاقتصادية ويتركها تحت حراسة مرتكب المخالفة.
غير أنه يمكن للموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية تخويل حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور حكم أو قرار من العدالة، وتكون تكاليف التخزين على عاتق المتهم مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 من هذا الأمر.
المادة 72
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر، دون المرور بالاجراءات القضائية المسبقة البيع الفوري من طرف إدارة أملاك الدولة للمواد المحجوزة التي تكون سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة.
يدفع المبلغ الناتج عن بيع المواد المحجوزة إلى أمين الخزينة الولائية إلى غاية صدور قرار العدالة
المادة 73
فتح المادةعندما يعلن القاضي عن المصادرة، تصبح المواد المحجوزة و / أو مبلغ بيع المواد المحجوزة مكتسبة للخزينة العمومية.
تسلم المواد المحجوزة لادارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 74
فتح المادةفي حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد المواد المحجوزة الى صاحبها.
وتتحمل الدولة تكاليف التخزين.
عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز مواد تم بيعها طبقا لأحكام هذا الأمر، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز.
لصاحب السلع الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.
المادة 75
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ إجراءات غلق ادارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة أحكام المواد 58،56، 64،63،60 و 67 المذكورة أعلاه.
يتم الغلق الاداري للمحلات التجارية بمقرر الوزير المكلف بالتجارة ويوضع حيز التنفيذ بقرار الوالي المختص إقليميا .
يمكن أن يكون قرار الوالي محل طعن طبقا لقانون الاجراءات المدنية وفي حالة إلغاء قرار الغلق يمكن للشخص المتضرر المطالبة بتعويض الضرر أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 76
فتح المادةيمكن أن يتخذ إجراء الغلق الاداري المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا الأمر.
يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا الأمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة الادارية أو من قبل القاضي.
وفضلا عن ذلك، يمكن القاضي في حالة العود أن يمنع ممارسة النشاط المعني أو الشطب من السجل التجاري.
المادة 77
فتح المادةيمكن للقاضي أو الوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها وذلك على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه.
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها
الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 78
فتح المادةعلاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات الاقتصادية المتعلقة .
بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
أعوان الادارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 39 من هذا الأمر، يمكن تأهيل الأعوان المصنفين في الدرجة 14 على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة.
يجب أن يؤدي الموظفون المذكورون أعلاه اليمين طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
خلال القيام بمهامهم، يجب على الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات الاقتصادية، في مفهوم هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل عند كل تحقيق.
المادة 79
فتح المادةيمكن الموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه، القيام بتفحص جميع المستندات التجارية والمالية والمحاسبية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني.
ويمكنهم أن يشترطوا استلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم.
تضاف المستندات المحجوزة إلى المحضر أو ترجع في نهاية التحقيق.
المادة 80
فتح المادةيمكن الموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه، القيام بحجز السلع طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 69 إلى 74 من هذا الأمر.
ويمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا لمساعدتهم. وفي هذه الحالة، يعتبر التفويض بالعمل تسخيرا . وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب.
وعند الحاجة يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 81
فتح المادةللموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزين، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية.
ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل المنتوجات ويمكنهم، للقيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل اليه أو الناقل.
المادة 82
فتح المادةتعتبر مخالفات وتوصف كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 78 من هذا الأمر ويعاقب عليها :
بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج )، بالحبس من شهرين إلى سنتين
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 83
فتح المادةتعتبر على وجه الخصوص معارضة للمراقبة ويعاقب عليها على هذا الأساس :
رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهام المراقبة وذلك فور طلبها أو في الآجال المحددة من طرف الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية
- معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي يمنع الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن وكذلك رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءات هؤلاء الموظفين وكذا توقيف النشاط بصفة فردية أو جماعية قصد التهرب من المراقبة أو التحريض على توقيف النشاط والتحايل للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لانجاز التحقيقات الاقتصادية.
تهديد الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية بالاهانة أو الاعتداء قصد تخويفهم، وبصفة عامة كل كلام أو سب يمس بكرامتهم وشرفهم ونزاهتم وكل عنف جسدي يمس بشخصيتهم أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.
المادة 84
فتح المادةتختتم التحقيقات الاقتصادية المنجزة طبقا لأحكام هذا الأمر بتقارير ترسل إلى السلطة المختصة.
تثبت مخالفات القواعد المنصوص عليها في هذا الأمر في محاضر.
المادة 85
فتح المادةتبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 78 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية المسجلة.
توضح هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الأحكام التشريعية التي تخصها ويعاقب عليها وتستند، عند الاقتضاء، على النصوص التنظيمية المعمول بها.
في حالة الحجز، يجب أن تنص المحاضر على ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
المادة 86
فتح المادةتحرر المحاضر في ثلاث نسخ وفي ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق الاقتصادي.
تكون المحاضر المحررة باطلة إذا لم توقع من طرف موظفين اثنين ( 2 ) على الأقل ممن قاموا شخصيا بمعاينة المخالفة.
ينبغي أن يؤكد في المحضر أن مرتكب المخالفة تم إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وتم إبلاغه بضرورة الحضور. 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وعندما يتم تحريره بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير وتسلم له نسخة منه مقابل إشهاد بالاستلام وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل بالاستلام.
المادة 87
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 218 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين 85 و 86 من هذا الأمر، تكون للتقارير والمحاضر الوارد ذكرها أعلاه فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها، حجة قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.
المادة 88
فتح المادةإن المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا الأمر من طرف الموظفين المذكورين في المادة 78 أعلاه ترسل فور تحريرها إلى المدير المكلف بالمنافسة للدائرة الإقليمية التي تمت بها معاينة المخالفة.
تسجل المحاضر في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر حسب الأشكال القانونية.
المادة 89
فتح المادةللمدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولاية كافة الصلاحيات للقيام بالتدقيق في تصريحات الأشخاص الذين حررت ضدهم محاضر.
كما يمكنه أن يأمر بكل تحقيق أو بحث أو تدقيق تكميلي يراه ضروريا.
يرفق تقرير التحقيق أو البحث أو التدقيق التكميلي بالمحضر .
الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 90
فتح المادةتعتبر المخالفات لأحكام المواد 6، 7، 9، 10، 11 و 12 من هذا الأمر من اختصاص مجلس المنافسة.
تبعا لذلك ترسل تقارير التحقيقات ومحاضر معاينة مخالفات أحكام المواد المذكورة أعلاه إلى مجلس المنافسة.
تحدد كيفيات معالجة تقارير التحقيقات والمحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 78 وإرسالها عن طريق التنظيم.
المادة 91
فتح المادةتخضع المخالفات لأحكام المواد من 53 إلى 60 و 63 إلى 67 و 82 و 83 من هذا الأمر لاختصاص الهيئات القضائية.
غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجارة أو مدير المنافسة أن يقبلا بمصالحة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم مع الأشخاص المتابعين إذا كانت غرامة المخالفة تساوي أو تقل عن خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) .
توقف المصالحة المتابعة القضائية.
في حالة عدم الموافقة على المصالحة، يحال الملف في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ، ابتداء من تاريخ وضع محضر معاينة المخالفة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للمتابعة القضائية.
المادة 92
فتح المادةفي حالة العود، حسب مفهوم المادة 76 من هذا الأمر، يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
المادة 93
فتح المادةإذا كانت عقوبة المخالفة أو المخالفات المذكورة في المحضر من اختصاص السلطات القضائية، يرسل المدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولاية الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
المادة 94
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض، أن يقدم أمام الهيئات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية للحضور في كل القضايا المتنازع فيها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الأمر.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 95
فتح المادةبغض النظر من أحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر مهما كانت طبيعتها.
المادة 96
فتح المادةيمكن جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا الأمر كما يمكنهم تأسيس طرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم.
المادة 97
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 04-02
« هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. غير أن »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 03-03
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر ، لاسيما أحكام الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. يبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-428
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-429
مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-224
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 24 34 يوليو سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. 34
-
قانون رقم 03-04
قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20
-
أمر رقم 03-03
أمر رقم 03 – 03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالمنافسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-467
مرسوم تنفيذي رقم 02-467 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-175
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-361
مرسوم تنفيذي رقم 02-361 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-115
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-360
مرسوم تنفيذي رقم 02-360 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-359
مرسوم تنفيذي رقم 02-359 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-448
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-262
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-363
مرسوم تنفيذي رقم 02-363 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002، يتضمن حل منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-263
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-355
مرسوم تنفيذي رقم 02-355 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت
-
مرسوم رئاسي رقم 02-250
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-282
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-139
مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-356
مرسوم تنفيذي رقم 02-356 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-357
مرسوم تنفيذي رقم 02-357 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-68
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
-
قانون رقم 02-01
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-426
مرسوم تنفيذي رقم 02-426 مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة لبعض المنتوجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-358
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-474
مرسوم تنفيذي رقم 02-474 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر الكهرباء والغاز. 4 سنة 2002، يتضمّن تحديد تعريفات 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 89-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.