مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي :
“المادة 2 مكرر : ................(بدون تغيير)..........................
تعفى هذه المنشآت من دفع تكاليف تحليل ملف منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.