مرسوم تنفيذي رقم 21-321

مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.