قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020، يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، والمادة 47 من القانون رقم 02–01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، يحدد هذا القرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات، في الملحق الأوّل المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة الأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتنشر القوائم المحددة في الملحقين الأول والثاني المذكورين أعلاه، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 5
فتح المادةتحيّن القوائم المحددة في الملحقين الأول والثاني المذك وري ن أع لاه، عند الحاج ة، م ن قبل سلطة ضب ط المحروقات.
المادة 6
فتح المادةتحدد حدود شبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 06–431 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 30 مايو سنة 2015 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والمنشآت التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، المعدّل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد عطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.