مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء طلب عروض لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * الطاقات المتجددة : كل الطاقات المتأتية من المصادر الهيدروليكية، والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية المشعة، والكتلة الحيوية وكذا استرجاع النفايات. * طلب عروض المستثمرين أو بالمزاد : الإجراء الذي يسمح باختيار العرض الأكثر إغراء اقتصاديا على أساس شروط موضوعية تعلن مسبقا للمترشحين :
- يخص إنجاز واستغلال المنشآت للطاقات المتجددة وكذلك تسويق الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة،
- يكون موجها للمستثمرين عندما يتم إطلاقه بمبادرة من الوزير المكلف بالطاقة من أجل كميات من الطاقات المتجددة يتم تحديدها مسبقا وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم،
- ويكون بالمزاد عندما يتم إطلاقه بمبادرة من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لغاية عروض التزويد بالطاقات المتجددة الموافقة لقدرة دنيا يتم تحديدها مسبقا حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. * الإنتاج المشترك : إنتاج مشترك ضمن نفس المنشأة الصناعية لطاقتين مفيدتين على الأقل كهربائية وحرارية)، انطلاقا من طاقة ابتدائية. * الشراكة : هي اجتماع أو تحالف بين طرفين اثنين (2) أو أكثر يترتب عليه، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- إما إنشاء مؤسسة مشتركة تأخذ الشكل القانوني لشركة ذات أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة،
- إما فتح رأسمال شركة موجودة يكون فيها الأطراف إما مساهمين أو شركاء. * الشبكات الكهربائية : مجموع المنشآت التي تكون، حسب الحالة، شبكة النقل أو التوزيع التي تسمح بتوصيل الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من منشآت للطاقات المتجددة. * الموقع : المكان الذي تشيد فيه منشأة للطاقات المتجددة. * منشأة الطاقات المتجددة : مجموع التجهيزات الموجهة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة. * المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون الخاص أو العام، يستثمر رؤوس أموال بغرض إنشاء محطات إنتاج الكهرباء يكون مصدرها الطاقات المتجددة في إطار طلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد. 5 مارس سنة 2017 م * المشروع الصناعي : مشروع استثماري في صناعة تجهيزات تستخدم في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو في تقديم خدمات. * المتعهد : المستثمر الذي يستجيب لطلب عروض للمستثمرين أو بالمزاد. * التعهد : مجموع الوثائق المكتوبة التي يقدم فيها المتعهد عرضه ويلتزم باحترام دفتر الشروط المتعلق به.
المادة 3
فتح المادةيسري هذا المرسوم على طلبات العروض للمستثمرين أو بالمزاد لتصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الموجهة للتسويق.
تحدد طبيعة وقدرات وسائل الإنتاج انطلاقا من الطاقات المتجددة، في البرنامج البياني لوسائل الإنتاج المصادق عليه من الوزير المكلف بالطاقة، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والذي يندرج ضمن إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-158 (ج.ر عدد 32 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة ''الوزير المكلف بالطاقة'' في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية باستثناء أحكام المادة 3 منه، بعبارة ''الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة''
المادة 4
فتح المادةتحدد كميات الطاقات المتجددة لكل طلب عروض مذكور في المادة 2 أعلاه، في دفتر الشروط لطلب العروض المعني.
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 5
فتح المادةيتضمن طلب عروض المستثمرين إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
ويشمل تصميم وتقديم تجهيزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا تسويق الكهرباء المنتجة.
تخضع المشاركة في طلب عروض المستثمرين إلى شرط إنجاز مشروع صناعي، إلا عند وجود مقرر مخالف مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة.
في إطار تنفيذ طلب عروض المستثمرين :
يحدد الوزير المكلف بالطاقة المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
- يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالصناعة، عند الاقتضاء، كل فيما يخصه، المؤسسة أو المؤسسات العمومية التي تشارك بمفردها أو بالشراكة في المشروع الصناعي.
عندما لا يكون المستثمر المتعهد هو نفسه مستثمرا في المشروع الصناعي، فإنه يجب أن يكون العرض، تحت طائلة الرفض، مرفقا بتعهد من مستثمر واحد أو عدة مستثمرين آخرين يكون قد اختارهم المستثمر المتعهد لإنجاز المشروع الصناعي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يوضح طلب العروض لإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، معطيات المواقع المتصلة بالمنظومة الوطنية الجيوديزية، والمساحة والمسافة من نقطة الإدراج والمنافذ وحدود المواقع، وكذا وصف موجز للمحيط.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مواقع منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع طلب العروض للمستثمرين، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيكون إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر.
يمنح استخدام الشبكات الكهربائية للمستثمر مع مراعاة احترامه لشروط أمن هذه الشبكات.
المادة 9
فتح المادةيطلق طلب العروض للمستثمرين من قبل الوزير المكلف بالطاقة الذي يتكفل بمعالجته.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالطاقة تكليف هيئة أو مؤسسة عمومية بعملية تحضير ومعالجة طلب العروض.
المادة 10
فتح المادةيوجه طلب عروض المستثمرين لكل مستثمر يرغب في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة طبقا للأحكام المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتحدد الشروط التي يجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر الشروط لطلب العروض للمستثمرين، وتتضمن على الخصوص :
– المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة فيما يخص المردودية الطاقوية
- أجال بدء عمل المنشأة والإنتاج السنوي المحتمل وأنظمة الاستعمال الممكنة
- الشروط الاقتصادية والمالية لا سيما مدة عقد تسويق الكهرباء المنتجة لكل منشأة الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة،
- شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المحتمل شغل الموقع حماية البيئة، لا سيما موقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض للمستثمرين والتي يتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات.
المادة 12
فتح المادةيجب تقديم التعهدات لطلب العروض في مرحلة واحدة، ويجب أن تشمل بالضرورة ما يأتي :
أ (أ) بالنسبة للجانب الطاقوي :
1- عرض تقني يتضمن ما يأتي :
ملف إداري يحدد محتواه في دفتر الشروط، ملف تقني يحدد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها.
ويجب أن يحدد شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لاسيما الربح في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) طوال مدة بقاء المنشآت كلها. 2 – عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي :
تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر بيع الكيلوواط ساعي المنتج وكذا شروط مراجعة سعر بيع الكيلوواط ساعي.
ب) عند الاقتضاء، بالنسبة للجانب الصناعي :
1- عرض لإنجاز مشروع صناعي وفقا لملف طلب العروض
2- عرض مالي وتجاري يتضمن ما يأتي :
تقييم مالي مفصل يشمل كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر التجهيزات والتركيبات المصنعة وكذا شروط مراجعة السعر ، عند الاقتضاء.
ج النموذج الاقتصادي للتقييم.
وكل وثيقة أخرى يتم طلبها وفقا لملف طلب العروض.
يجب إيداع جميع العروض المذكورة أعلاه، وكذا النموذج الاقتصادي للتقييم في آن واحد.
المادة 13
فتح المادةيتضمن إعلان طلب عروض المستثمرين، على الخصوص، ما يأتي :
موضوع طلب عروض المستثمرين، المترشحون المقبولون للمشاركة في طلب عروض المستثمرين
- شرط إنجاز مشروع صناعي في مجال الطاقات المتجددة، عند الاقتضاء،
- التاريخ وتوقيت انتهاء إرسال ملفات التعهدات لطلب عروض المستثمرين تاريخ ومكان فتح العروض، مدة صلاحية العروض
- المكان الذي يمكن فيه سحب دفتر الشروط الخاص بطلب عروض المستثمرين
- شكل تقديم العروض قيمة المبلغ الذي يدفع لسحب دفتر الشروط، مبلغ كفالة التعهد، مبلغ كفالة ضمان الاستثمار .
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة خاصة تكلف بدراسة العروض المقدمة في إطار طلب عروض المستثمرين.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة ممثلين عنه في هذه اللجنة، عندما يتضمن طلب عروض المستثمرين جانبا صناعيا.
المادة 15
فتح المادةتحرر اللجنة تقريرا تقييميا يتضمن ما يأتي :
1 - قائمة العروض المطابقة
2 - قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بمبررات عن أسباب عدم المطابقة، 5 مارس سنة 2017 م
3 - ترتيب العروض المطابقة حسب أسعار بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي للتقييم.
يرسل تقرير التقييم الذي يتضمن العناصر السالف ذكرها إلى الوزير المكلف بالطاقة، وعند الاقتضاء، إلى الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 16
فتح المادةيقوم المتعهد المقبول، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز حول سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم طلب العروض للمستثمرين، باستلام تبليغ كتابي بقبول عرضه من الوزير المكلف بالطاقة أو الجهاز المفوض قانونا يتضمن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق عن النموذج الاقتصادي لتقييم لطلب عروض المستثمرين.
يتم إعلام المتعهدين غير المقبولين بواسطة تبليغ كتابي وفق الأشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تعاد العروض التجارية ومنها العروض التقنية التي لم تكن مطابقة إلى المتعهدين، دون فتحها.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تنازل أو تخلف من قبل متعهد تم اختياره على إثر طلب عروض للمستثمرين، يمكن الوزير المكلف بالطاقة، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، اختيار المتعهد الموالي حسب نظام الترتيب.
وفي حالات التنازل أو التخلف، يتم الاحتفاظ بكفالة التعهد.
المادة 18
فتح المادةإن تسليم عرض استثمار ، في إطار طلب عروض المستثمرين، هو بمثابة التزام من قبل المتعهد الذي تم اختياره، باحترام جميع الواجبات والشروط الواردة في دفتر شروط طلب العروض.
المادة 19
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة طعن.
يمكن المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقديم طعن لدى رئيس لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في المادة 16 أعلاه.
يترتب على كل طعن رد معلل خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام طلب الطعن.
المادة 20
فتح المادةيصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
إذا لم يتم تقديم أي تعهد، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد، 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
- إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن سعر بيع الكيلوواط ساعي المنبثق من طلب عروض المستثمرين، مبالغ فيه.
وفي هذه الحالة الأخيرة وقبل إشهار عدم الجدوى، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يطلب من المتعهدين تقديم عرض جديد لسعر بيع الكيلوواط ساعي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- إذا تم إق رار مطابقة تعهد واحد، باستثناء الحالة التي يحدد فيها سعر أقصى لسعر بيع الكيلو واط ساعي، في وثائق ملف طلب العروض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 21
فتح المادةتسلّم لجنة ضبط للكهرباء والغاز كل متعهد تم اختياره في إطار طلب عروض المستثمرين، شهادة ضمان المنشأ ورخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتبرم العقود المنصوص عليها في دفتر شروط طلب عروض المستثمر قبل انقضاء أجل صلاحية العروض مع المتعهد الذي تم اختياره، وتسلّم مقابل وصل استلام التبليغ المكتوب المذكور في المادة 15 أعلاه.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني.
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 23
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز :
- الحجم السنوي لكميات الطاقات المتجددة التي يجب أن تكون موضوع طلب عروض بالمزاد، ولا يمكن أن تكون أقل من 10 جيغا واط ساعي، وكذا،
- الحجم السنوي للطاقة المنبثقة عن الإنتاج المشترك.
المادة 24
فتح المادةيخص طلب عروض بالمزاد لكميات الطاقات :
- إنجاز منشآت إنتاج الطاقات المتجددة التي تتراوح كميتها السنوية المنتجة بين 10 جيغاواط ساعي و 20 جيغا واط ساعي لكل موقع، وكذا
- تحديد الكميات السنوية المنتجة بواسطة منشآت الإنتاج المشترك التي لا يمكن أن تتجاوز قدرتها الكهربائية 12 ميغا واط.
المادة 25
فتح المادةيقع اختيار المواقع واقتناؤها، بما في ذلك عن طريق الامتياز، على عاتق المتعهد. غير أنه يجب على المتعهد احترام الشروط التقنية للربط بشبكات توصيل الطاقة المنتجة والمحددة في دفتر شروط طلب عروض بالمزاد.
المادة 26
فتح المادةيقع إنجاز منشآت توصيل الطاقة المنتجة وربطها بالشبكات الكهربائية على عاتق المستثمر.
ويمنح المستثمر استخدام الشبكات الكهربائية مع مراعاة احترامه شروط أمن هذه الشبكات.
المادة 27
فتح المادةتطلق لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلب عروض بالمزاد وتسهر على معالجته. ويتم استلام وتقييم ملفات التعهدات طبقا لدفتر الشروط.
المادة 28
فتح المادةيوجه طلب عروض بالمزاد لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنجاز واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتتوفر لديه إمكانيات تقنية واقتصادية ومالية.
المادة 29
فتح المادةتحدد الشروط الواجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر شروط طلب العروض بالمزاد وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة في مجال المردودية الطاقوية،
- أجل البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج السنوي الممكن وكذا أنظمة الاستعمال الممكنة،
- الشروط الاقتصادية والمالية، لاسيما فترة تسويق الكهرباء المنتجة بالنسبة لكل منشأة إنتاج، الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة، -شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المقررة شغل الموقع حماية البيئة بالنسبة لموقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض بالمزاد، ويتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يتضمن عرض المتعهد لطلب العروض بالمزاد ما يأتي :
1 - عرض تقني يتضمن ما يأتي :
ملف إداري يحدد محتواه في دفتر الشروط، ملف تقني يحدد المواصفات والمحتوى والقدرات وطبيعة التجهيزات المكونة للمنشآت المزمع تشييدها.
ويجب أن يوضح شروط الاستغلال والصيانة وكذا تقييم التأثير على البيئة، لا سيما الربح في غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) طوال مدة بقاء المنشآت.
2 - عرض تجاري يتضمن ما يأتي :
تقييم مالي مفصل يتضمن كل نفقات الاستثمار والاستغلال والصيانة سعر بيع الكيلوواط ساعي المنتج وكذا شروط مراجعة سعر بيع الكيلوواط ساعي.
المادة 31
فتح المادةيتضمن ملف طلب العروض بالمزاد على الخصوص، ما يأتي :
الشروط المرجعية، التعليمات الموجهة للمترشحين مشروع عقد شراء الكهرباء.
المادة 32
فتح المادةيذكر إعلان طلب العروض بالمزاد على الخصوص، ما يأتي :
موضوع طلب العروض بالمزاد
- المترشحون المقبولون للمشاركة في طلب العروض بالمزاد التاريخ وتوقيت انتهاء إرسال ملفات التعهدات لطلب العروض بالمزاد
- تاريخ ومكان فتح العروض،
- أجل صلاحية العروض
- المكان الذي يمكن فيه سحب دفتر الشروط الخاص بطلب العروض بالمزاد
- شكل تقديم العروض
- المبلغ الذي يدفع لسحب دفتر الشروط، مبلغ كفالة التعهد.
المادة 33
فتح المادةتنشأ ضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز لجنة خاصة تكلف بدراسة العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد حسب المعايير المحددة مسبقا.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مقرر من رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 34
فتح المادةاللجنة الخاصة مسؤولة عن عملية تقييم العروض طوال كل مدة صلاحية العروض التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر، حتى إبرام عقود الشراء وكذا الضمانات المطلوبة. 5 مارس سنة 2017 م
المادة 35
فتح المادةتشهد لجنة ضبط الكهرباء والغاز على استلام ملفات التعهد لطلب العروض بالمزاد من كل مترشح. ويتم إرجاع كل ظرف استلم بعد التاريخ والساعة المحددين كنهاية أجل الاستلام في طلب العروض بالمزاد للمترشح دون فتحه.
المادة 36
فتح المادةيتم تقديم تعهدات طلب العروض بالمزاد في مرحلة واحدة مع التقديم المتزامن للعروض التقنية والتجارية.
غير أنه إذا نص دفتر الشروط على ذلك، يمكن فتح الأظرفة المتضمنة العروض التجارية في تاريخ لاحق لتاريخ فتح العروض التقنية، وفقا للشروط الآتية :
- يجب أن تقدم أظرفة العروض التجارية في أثناء الجلسة لحفظها إلى محضر قضائي. ويتم إعادة غلق كل ظرف بالأختام بطريقة مغفلة ويقوم كل متعهد حاضر بوضع تأشيرته على الظرف المقفل بالأختام تكون جلسة فتح العروض التجارية وتقييمها علنية ويتم استدعاء المتعهدين لحضور ذلك، قبل عشرة
(10) أيام على الأقل.
تجتمع اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد في التاريخ المحدد في إعلان طلب العروض بالمزاد.
وفي كل الحالات، يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية.
تدرس اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد، الملفات في أجل يحدد في طلب العروض بالمزاد بعد استلام العروض التقنية، وتعين على أساس معايير التأهيل والمطابقة التقنية التي تضمنها طلب العروض بالمزاد، المترشحين الذين تم اختيارهم لتسليم وتقييم العروض التجارية.
يتم ترتيب المترشحين المقبولين وفق ترتيب التدرج لسعر بيع الكيلوواط ساعي المقترح.
وتعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز كتابيا المترشح أو المترشحين المقبولين وغير المقبولين.
ويقدم تخصيص أحجام كميات الطاقات المتجددة إلى المترشح الذي يعرض سعر البيع الأقل للكيلوواط ساعي.
إذا لم يتم بلوغ حجم الحصة المقترحة، يمكن المتعهد المرتب ثانيا الاستفادة من الحجم الباقي شريطة أن يوافق سعر بيعه للكيلوواط ساعي سعر المتعهد الأول، وهكذا الحال حتى استنفاد الكميات المقترحة في المزاد. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م
المادة 37
فتح المادةتصدق اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز على نتائج اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد خلال مدة صلاحية العروض المذكورة أعلاه.
تقوم اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تقييمي يتضمن :
1 - قائمة العروض المطابقة 2 – قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بأسباب عدم المطابقة التي تم الاستناد إليها،
3 - ترتيب العروض المطابقة حسب سعر بيع الكيلو واط ساعي، المنبثق عن المزاد 4 – قائمة المشاريع التي تقترح قبولها.
يرسل التقرير التقييمي المتضمن العناصر السالف ذكرها إلى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1).
ترجع لجنة ضبط الكهرباء والغاز كفالة التعهد إلى كل المترشحين، بعدما يقوم المترشح أو المترشحون الذين تم اختيارهم بدفع مبلغ كفالة ضمان حسن التنفيذ ودفع تكاليف دراسة رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةفي حالة تنازل مترشح تم اختياره على إثر طلب عروض بالمزاد أو تخلّفه، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز باختيار المترشح الموالي حسب ترتيب سعر بيع الكيلو واط ساعي.
وفي حالة التنازل أو التخلف، يتم الاحتفاظ بكفالة التعهد.
المادة 39
فتح المادةيكون تسليم عرض في إطار طلب عروض بالمزاد، بمثابة التزام من المترشح في حالة اختياره باحترام جميع الواجبات والشروط المختلفة الواردة في دفتر الشروط والشروع في تشغيل المنشأة ضمن شروط طلب العروض بالمزاد.
المادة 40
فتح المادةتنشأ، لدى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، لجنة طعن.
يمكن المترشحين الذين لم يتم اختيارهم بعد تقييم تعهدات طلب العروض بالمزاد، تقديم طعن إلى لجنة الطعن في أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يترتب على كل طعن رد معلل من لجنة الطعن خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ استلام الطعن.
المادة 41
فتح المادةيتم التصريح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
إذا لم يتم تقديم أي تعهد ، إذا تم إقرار مطابقة تعهد واحد، إذا أقرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن أسعار البيع المنبثقة من طلب العروض بالمزاد مبالغ فيها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-203 (ج.ر عدد 40 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : يصرح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إذا تم إقرار م ط ابق ة ت عه د واح د، باس تثن اء ال ح الة ال ت ي يح دد فيهاس عر أق صى ل سع ر ب يع ال كي ل و واط س اعي، في وثائق ملف طلب الع روض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ....................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر.
المادة 42
فتح المادةيتسلّم المتعهد، قبل انقضاء أجل صلاحية العروض الذي تم اختياره مقابل وصل استلام، تبليغا مكتوبا بقبول عرضه المتضمن سعر بيع الكيلو واط ساعي المنبثق من طلب العروض بالمزاد.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين المنتجين ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني.
المادة 43
فتح المادةتسلّم لجنة ضبط الكهرباء والغاز كل متعهد تم اختياره في إطار طلب العروض بالمزاد، شهادة ضمان المنشأ ورخصة الاستغلال، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-431
مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 218-13 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي تنويع إنتاج الكهرباء يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-158
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-166
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.