مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75، المطة 3 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
العملية : كل فعل يسمح باستغلال المنشأة طبقا للمقاييس والمعايير التقنية كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
الأنابيب والمنشآت المدمجة الخاصة بها، ولا سيما منها منشآت التخزين المرتبطة بنقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومحطات الضغط والضخ والتمدد والتمدد الأولي ومراكز القطع والتقسيم ومعدات التعداد الملحقة بهذه الأنابيب. 8 مارس سنة 2015 م مقطع من الأنبوب : مجموع عناصر الأنابيب المركبة طرفا لطرف.
الشروع في الإنتاج : إدراج المنتوج في المنشأة من أجل الضبط والتحقق التقنيين للمنشأة.
لحام الربط : لحام دائري يتم بعد اختبار ويوصل بمقطعين من الأنبوب تم اختبارهما منفصلين.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، انطلاقا على الخصوص من مركز رئيسي للفصل أو لمعالجة الزيت أو الغاز أو الإيصال الملحق الذي يضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية لغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير والتموين العام لشبك ة أنابيب التوزيع، باستث ناء شبكات التجميع والتوزيع في المكامن وشبكات الغاز التي تزود حصريا السوق الوطنية.
الفصل الثاني — مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 4
فتح المادةتتعلق مراقبة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها أساسا بالجوانب الآتية :
- مراقبة الجوانب المرتبطة بالصحة والأمن الصناعي والبيئة،
- الأنابيب واللواحق المصنوعة،
- التلحيم ومراقبة التلحيم،
- إنشاء منشآت النقل،
- الاختبارات والتحقق قبل الشروع في الإنتاج.
مراقبة الأنابيب واللواحق
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الأنابيب واللواحق موضوع مراقبة للمطابقة قبل إنجاز الأنبوب .
مراقبة تلحيم منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنجز تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في مخبر معتمد طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تقام تجارب التأهيل لإجراءات التلحيم في المخبر بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون اللحامون والمتعاملون المكلفون بعملية إنجاز أو إصلاح منشأة مؤهلين مسبقا ومعينين للمهام المناسبة لهذا التأهيل. 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م ترفق شهادات التأهيل للحامين ومتعاملي التلحيم بالملف النهائي لعملية الإنجاز أو الإصلاح.
تحدد كيفيات تأهيل إجراءات التلحيم عن طريق إجراء تعدّه سلطة ضبط المحروقات.
المراقبة غير المدمرة لتلحيم منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادّ ة 8 : المراقبة غير المدمرة للحامات الوصل، قبل اختبار المقاومة والنفوذية، إجبارية.
المادة 9
فتح المادةاستعمال التصوير الإشعاعي إجباري للمراقبة غير المدمرة للحامات الربط ولحامات الوصل.
في حالة العوائق التقنية المبررة كما ينبغي لاستعمال التصوير الإشعاعي، يمكن اللجوء إلى المراقبة من خلال الصوت الفوقي، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 10
فتح المادةيحدد امتداد المراقبات غير المدمرة لسلامة وصلات اللحام عن طريق إجراء تعده سلطة ضبط المحروقات.
المادة 11
فتح المادةيجب ألاّ يستعين المنجز أو المصلّح إلاّ بمستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبات الموكلة إليه.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن أن يكلف بمباشرة عمليات المراقبة غير المدمرة إلاّ المستخدمون المعتمدون من قبل هيئة معتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات طبقا للتنظيم المعمول به.
وضع الأنابيب المادّ ة 13 : تحدد قواعد وضع الأنابيب عن طريق إجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحترم وضع مقاطع من الأنبوب الأعماق المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
يجب أن يكون كل وضع لمقطع من الأنبوب موضوع محاضر، يشترك في التوقيع عليها الممثلون المؤهلون للمنجز ولصاحب المنشأة، تثبت مدى مطابقة الوضع مع الأحكام التنظيمية، لا سيما مطابقة طبقة الوضع وعمق الوضع، وعند الاقتضاء، الحماية الميكانيكية للمنشأة.
تتحقق سلطة ضبط المحروقات من المحاضر المرفقة بالملف النهائي للمنشأة.
يجب أن يكون وضع المقاطع من الأنبوب في التراب وفي أعماق تقل عن تلك المنصوص عليها في التنظيم، أو في الهواء الطلق، استثنائيا ومبررا.
المادة 15
فتح المادةيخضع الوضع في أعماق تقل عن تلك المنصوص عليها في التنظيم، أو في الهواء الطلق، إلى الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات على أساس ملف تقني يجب أن يحتوي على تبرير الاختيار لهذا النوع من الوضع والتدابير الاستبدالية التي تضمن مستوى أمن يعادل على الأقل مستوى الوضع في العمق التنظيمي.
يجب أن تكون التدابير الاستبدالية وكيفيات الوضع التي تنجم عن ذلك، مطابقة لمعيار أو دليل أحسن التطبيقات.
الحماية من التآكل
المادة 16
فتح المادةتتم حماية الأنبوب من التآكل الخارجي عن طريق تنفيذ :
- حماية سلبية تسمح بعزل المعدن عن الوسط الخارجي،
- نظام للحماية المهبطية.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل لحماية الأنبوب من التآكل الخارجي إلاّ أنظمة التلبيس التي تستجيب للمتطلبات الدنيا التي يقررها معيار أو دليل أحسن التطبيقات الوطنية والدولية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يعد إجراء التطبيق في المصنع لأنظمة التلبيس، على أساس معيار أفضل التطبيق الوطني والدولي.
يرفق الإجراء ونتائج التجارب الموجهة لمراقبة نوعية تطبيق التلبيس، بالملف التقني النهائي للأنابيب.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يأخذ اختيار نظام التلبيس بعين الاعتبار العوائق الميكانيكية والفيزيائية - الكيميائية والحرارية التي تحدث أثناء نقل الأنابيب وجميع مراحل وضع الأنبوب.
في حالة ما إذا تبين أن شروط الوضع غير كافية لتفادي تعرية المعدن في بعض المواضع، فإنه يجب أن توفر حينئذ حماية ميكانيكية مناسبة لنظام التلبيس.
يجب تحديد المناطق المزودة بالحماية الميكانيكية لنظام التلبيس في الملف التقني النهائي.
المادة 20
فتح المادةيجب مراقبة نظام التلبيس قبل الشروع في التنقيب، لا سيما عن طريق تجربة العزل.
يجب أن ترفق نتائج هذه المراقبة بالملف التقني النهائي للأنابيب. 8 12 17 جمادى الأولى عام 1436 ه
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون تصميم أنظمة الحماية المهبطية وإنجازها مطابقين لمعيار يعد على أساس أفضل التطبيقات الوطنية والدولية.
المادة 22
فتح المادةيجب إجراء التجارب الواردة في المعيار المختار الموجهة لتقييم الفعالية ومراقبة سير نظام الحماية المهبطية ويجب أن تكون نتائج هذه التجارب مطابقة للخصائص التي حددها هذا المعيار.
يجب أن ترفق نتائج هذه التجارب بالملف التقني النهائي للمنشأة.
المادة 23
فتح المادةيجب حماية المقاطع من الأنبوب من التآكل الخارجي فور الشروع في التنقيب، عن طريق نظام الحماية المهبطية.
الاختبارات والتحقق قبل الشروع في الإنتاج
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون كل أنبوب موضوع اختبار المقاومة واختبار النفوذية، قبل الشروع في الإنتاج.
تجري اختبارات المقاومة والنفوذية تحت إشراف ممثلي سلطة ضبط المحروقات.
المادة 25
فتح المادةتجري اختبارات المقاومة والنفوذية طبقا لإجراء تحدده سلطة ضبط المحروقات.
المادة 26
فتح المادةعند نهاية التجارب الهيدروستاتيكية، يجب أن يتم صرف المياه التي استخدمت في هذه التجارب ضمن احترام الأحكام التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يعد صاحب المنشأة إجراء إنجاز عمليات تفريغ الأنبوب ومسحه وتجفيفه، طبقا للمعايير التي تحددها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 28
فتح المادةقبل الشروع في الإنتاج لأي أنبوب، يجب أن تقوم سلطة ضبط المحروقات بالأعمال الآتية :
- التحقق من مطابقة الملف النهائي للمنشأة الذي يحدد محتواه في الملحق بهذا المرسوم،
- مراقبة مطابقة الملفات النهائية المتعلقة بتسيير مخاطر الصحة والأمن والبيئة،
- إنجاز تجارب أنظمة حماية المنشأة.
الفصل الثالث — مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها
المادة 29
فتح المادةيخضع استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، إلى مراقبة سلطة ضبط المحروقات. 8 مارس سنة 2015 م
المادة 30
فتح المادةتتعلق مراقبة استغلال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومتابعتها بالجوانب الآتية :
- سلامة المنشأة وصيانتها،
- الحماية من التآكل.
سلامة وصيانة منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 31
فتح المادةيجب أن يضع صاحب الامتياز، عن طريق الوسائل المناسبة، برنامج التفتيش الذي يسمح بالكشف عن العيوب المحتملة التي يمكن أن تظهر أثناء استغلال المنشأة.
يسمح تصنيف العيوب المكتشفة وفقا لخصائص القبولية المحددة على أساس معيار أفضل تطبيق دولي، بالفصل في قدرة تشغيل الأنبوب.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يضع صاحب الامتياز، فيما يخص لواحق الأمن وأجزاء المنشأة التي تشكل مخاطر خاصة، برنامجا آليا للصيانة.
يتعلق هذا البرنامج على الخصوص باللواحق وأجزاء المنشأة الآتية :
- أجهزة الحد من الحذف،
- أعضاء التقسيم،
- مقاطع من الأنبوب في الهواء الطلق،
- مقاطع من الأنبوب على مستوى عبور الطرق والسكة الحديدية ومجاري المياه.
الحماية من التآكل
المادة 33
فتح المادةيجب ألاّ يحتوي الغاز المحقون في الأنبوب على مكونات ذات كمية من شأنها أن تتفاعل كيميائيا على المواد التي تشكل الأنابيب ولا حتى أن تعدل مميزات هذه المواد.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يضع صاحب الامتياز، وفقا لمعيار يعد على أساس أفضل تطبيق دولي، برنامج مراقبة سير نظام الحماية المهبطية وفعاليته.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م الملحق الملف النهائي يتضمن الملف النهائي الوثائق الآتية :
1 - طلب الشروع في الإنتاج للأنبوب،
2 - الملف الأولي المتحصل على رأي المطابقة الذي أبدته سلطة ضبط المحروقات،
3 - وصف بياني للمنشأة (سائل منقول والضغط الحسابي والضغط الأقصى للتشغيل وضغط التجربة الهيدروستاتيكية والحرارة الحسابية وحرارة التشغيل والمواد المستعملة والسمك والقطر)،
4 - خريطة خط المنشأة مع مظهر جانبي للأنبوب،
5 - مخططات متقايسة لمراكز القطع والتقسيم،
6 - الملفات النهائية للعناصر المكونة (الأنابيب وقطع الشكل واللواحق)،
7 - محاضر التأهيل للحامين،
8 - تأهيل الطرق العملية للتلحيم،
9 - شهادات الموافقة للحامين ومتعاملي التلحيم،
10 - دفتر اللحامات،
11 - وصف شروط الاختبار مع ذكر طول كل مقطع من الأنبوب وحجمه،
12 - مذكرة حسابية لضغط المقاومة لكل مقطع من الأنبوب،
13 - منحنيات تسجيل ضغوط الاختبار،
14 - محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والنفوذية) ومركز القطع ومركز التقسيم،
15 - مراقبات التصوير الإشعاعي للحامات المنجزة بعد الاختبارات (لحام الربط)،
16 - حماية الأنبوب (التلبيس والحماية من التآكل...إلخ)،
17 - مخطط الرقابة والتدخل اللذان يحددان كيفيات الرقابة والتدخل في المنشأة،
18 - جميع الترخيصات المتحصل عليها أثناء إنجاز الأنبوب،
19 - شهادة يعدها المنجز أو المصلح تثبت أن لحامات المنشأة أنجزت طبقا للإجراءات المطبقة على المشروع،
20 - نتائج المراقبات لنوعية تلبيس الأنابيب،
21 - محاضر تثبت المطابقة مع الأحكام التنظيمية للوضع،
22 - إجراء ونتائج التجارب الموجهة لمراقبة نوعية تطبيق التلبيس الموافق عليها من طرف صاحب المنشأة،
23 - الإشارة إلى المناطق المزودة بالحماية الميكانيكية لنظام التلبيس. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-314
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-76 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 02-01
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 90-246
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 07-145
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- مرسوم تنفيذي رقم 07-297
- مرسوم تنفيذي رقم 08-312
- مرسوم تنفيذي رقم 09-304
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-314
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.