مرسوم تنفيذي رقم 19-280 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ ، لدى الوزير الأول، مؤسسة عمومية في مجال الطاقة تسمّى " المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
المادة 3
فتح المادةتتمتع المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تدعى في صلب النص " المحافظة "، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المؤسسة، في علاقتها مع الدولة، لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المحافظة بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةالمحافظة هيئة لتصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وأداة مساعدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتكلف المحافظة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
تحديد الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، بناء على الاستراتيجية الوطنية، مع الأخذ بالحسبان المخططات الأخرى التي يتم إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحديد الاستراتيجية الصناعية لإنجاز البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
- المشاركة في إعداد المخططات القطاعية والإقليمية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- المشاركة في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي تحفيزي لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- تحديد واقتراح آليات تمويل مبتكرة لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، القيام بدراسات تثمين الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترقيتها، تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات استخدام الطاقات المتجددة،
- متابعة التطور التقني والاقتصادي ذات الصلة بموضوعها، لا سيما بهدف تنوير المؤسسات الحكومية حول المسائل المتصلة بنشاطاتها، جمع المعلومة العلمية والتقنية المرتبطة بنشاطاتها ومعالجتها واستغلالها وحفظها وتثمينها ونشرها، تحديد قدرات الموارد الطاقوية المتجددة المتوفرة والقابلة للاستغلال اقتصاديا وتقييمها في مختلف مناطق الوطن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتكلف المحافظة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
متابعة تنفيذ، بصفة دورية، الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها،
– اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر على الخصوص إلى التطورات التقنية والاقتصادية
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ، لا سيما من خلال إنجاز المشاريع النموذجية ذات الطابع المحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي ترقية التكوين والتخصص وتحسين المستوى في المجالات التابعة لاختصاصها،
- مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط في مجالات اختصاصها،
- المساهمة في ترقية نشاطات التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها،
- القيام بنشاطات التحسيس والاتصال التي تبين المزايا التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام أجهزة لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية،
- مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية الأجهزة،
- اقتراح ونشر معايير وتصانيف الأجهزة والتجهيزات المقتصدة للطاقة وتلك المنتجة للطاقة من مصادر متجددة السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تنفيذ التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجالات مكافحة آثار التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها وتقييمها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتتوفر المحافظة، لأجل تحقيق أهدافها، على وسائل وهياكل.
يمكن أن تنشئ المحافظة وحدات جهوية أو محلية وكذا مراكز داخلية للتكوين المتخصص ومراكز داخلية للبحث والتطوير.
المادة 9
فتح المادةيمكن المحافظة الاستعانة بجميع الخبرات الوطنية و / أو الأجنبية التي تساعدها في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
المادة 10
فتح المادةيتولى تسيير المحافظة محافظ.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المحافظ بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيضمن المحافظ تسيير المحافظة ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعدّ التنظيم الداخلي للمحافظة وينفذه ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المحافظة
- يعد برامج نشاطات المحافظة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المحافظة،
- ينفذ برنامج نشاط المحافظة ويأمر بصرف ميزانيتي التسيير والتجهيز، يعد تقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة ويرسله إلى الوزير الأول مرفقا بالحصيلة المالية وتقرير محافظ الحسابات،
- يعين، بعد موافقة الوزير الأول، الأمين العام والمديرين ونواب المديرين.
يمكن المحافظ تفويض سلطاته إلى مسؤولي المحافظة الموضوعين تحت سلطته بما يتصل بمجال اختصاصهم.
المادة 13
فتح المادةيساعد المحافظ في مهامه أمين عام ومديرون ونواب مديرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةتحدد مرتبات وظائف الأمين العام والمديرين ونواب المديرين استنادا على التوالي، إلى مرتبات وظائف مدير عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية في الوزارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيتولى إدارة المحافظة مجلس إدارة.
المادة 16
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة الاتصال ، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل ممثل عن وزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، ممثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ممثل عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ممثل عن مركز تطوير الطاقات المتجددة، ممثل عن المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
يمكن مجلس الإدارة استشارة أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته نظرا إلى مؤهلاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-200 (ج.ر عدد 39 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يمكن أن ينيره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال”.
المادة 17
فتح المادةيحضر المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادة 18
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة، من رتبة مدير، على الأقل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. 25 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2019 . دم في حالة انتهاء عهدة عضو من الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 19
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
دراسة اقتراحات المحافظة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والمصادقة عليها،
- دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المحافظة واعتمادها تقييم نتائج الأعمال المتخذة من قبل المحافظة، التداول في كل المسائل التي تهم تنظيم المحافظة وسيرها، لا سيما منها حصائل النشاطات والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار،
– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) عدد أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء مجلس الإدارة من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح المحافظ.
تدوّن مداولات كل دورة لمجلس الإدارة في محضر، وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
يصادق الوزير الأول على مداولات مجلس الإدارة.
يتولى محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أمانة مجلس الإدارة.
المادة 23
فتح المادةيساعد المحافظة مجلس استشاري.
يتكون المجلس الاستشاري من كفاءات وطنية معترف بها في المجال ومتعاملين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني.
يشكل المجلس الاستشاري فضاء للتشاور وقوة اقتراح لتطوير الطاقات المتجددة وترقية تدابير الفعالية الطاقوية.
المادة 24
فتح المادةيحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره مجلس إدارة المحافظة، بناء على اقتراح من المحافظ ويعرض على موافقة الوزير الأول.
المادة 25
فتح المادةيقترح المحافظ التنظيم الداخلي للمحافظة ويصادق عليه مجلس الإدارة، ويعرض على موافقة الوزير الأول.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتتكون ميزانية المحافظة من موارد ونفقات.
تصدر موارد المحافظة من :
– التخصيص الأولي، مساهمات الدولة،
- موارد ناجمة عن نشاطها والإيرادات الناتجة عن خدماتها، مساهمات مصدرها التعاون الدولي،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية التي يمكن تأسيسها لصالحها،
- الهبات والوصايا والإيرادات المختلفة.
تتوزع نفقات المحافظة إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
المادة 27
فتح المادةيعدّ المحافظ الميزانية التقديرية والبيانات المالية التقديرية للمحافظة وتعرض، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على الوزير الأول ليوافق عليها.
المادة 28
فتح المادةتمسك حسابات المحافظة حسب الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصادق على حسابات المحافظة محافظ حسابات يتم تعيينه وفق التنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المحافظة، عن طريق التخصيص، ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر 2019 نور الدين بدوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-268
« الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتم م، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-95
« تلغى أحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-59
مرسوم تنفيذي رقم 25-59 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 23-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-354
مرسوم تنفيذي رقم 23-354 مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-200
مرسوم تنفيذي رقم 23-200 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-254
مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-95
مرسوم تنفيذي رقم 21-95 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-50
مرسوم تنفيذي رقم 20–50 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.