مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يحدد هذا المرسوم القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء.
أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز ممون من مصدر مستقل مثل وحدة الديازل.
- صدمة كهربائية : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- تيار الدارة القصيرة : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- الأجهزة الكهربائية : الماكنات الدوارة والعتاد الكهربائي الذي يضمن في الدارة وظيفة أو عدة وظائف كالحماية والتحكم والتقسيم والربط.
- الأجهزة الميكانيكية : المعدات والقنوات التي يشكل الضغط فيها عاملا أساسيا على مستوى التصميم أو الأجهزة التي تشكل خطر فرط التسخين المتوقع لإنتاج البخار أو الماء الفارط التسخين عند درجة حرارة تزيد عن 110 °م.
- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يسهم في النشاطات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.
- من شآت إنت اج الكه رباء : بالإض اف ة إلى التعريف المن صوص علي ه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعد منشآت لإنتاج الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم، كل منشأة تكون : * أصلها حراري تقليدي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتأتية من محروقات تقليدية صلبة أو سائلة أو غازية، * أصلها مائي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء (السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه إلخ...)، * أصلها الطاقة الشمسية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم تحولات الأشعة الشمسية، * أصلها الطاقة الهوائية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الهواء، * أصلها الطاقة الحرارية الجوفية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم حرارة الأرض، * أصلها الكتلة الحيوية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم المادة العضوية، * الهجينة : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
- منشب أرضي : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- قاطعة على رأس الخط : كم ا تم تعريفه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصمم وتنجز وتستغل منشآت إنتاج الكهرباء بصفة تضمن الوقاية من الصدمة الكهربائية أو الحريق أو الانفجار أو أي شكل خطر آخر يترتب عليها.
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على منشآت التصريف والأسس، والهياكل والسياج والغطاء التابعة لمنشآت إنتاج الكهرباء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مشاريع إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء وتجديدها وتوسيعها وتعديلها ونقلها وإصلاحها، مطابقة لأحكام التنظيم المعمول به المتعلق بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
المادة 6
فتح المادةتحدد حدود منشأة إنتاج الكهرباء بقاطعة رأس الخط للمنشأة.
المادة 7
فتح المادةتمارس مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة في حدود صلاحياتها وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهما، المراقبة التقنية والرقابة الإدارية لمنشآت إنتاج الكهرباء. 7 فبراير سنة 2016 م وتشمل المراقبة التقنية والرقابة الإدارية أيضا شروط الاستغلال لهذه المنشآت.
المادة 8
فتح المادةيمكن مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أن تتخذ أي تدبير ملائم، لتنفيذ أحكام هذا المرسوم عندما يرى أن جهازا يشكل أخطارا كبيرة على أمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد خصائص تتعلق بالشروط التقنية المطبقة على تصميم وإنجاز واختبار واستغلال وصيانة كل جهاز في شكل لوائح فنية، وفقا للتنظيم المعمول به.
القواعد التقنية لإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتحقق المستغل من أن منشآت إنتاج الكهرباء قد صممت وأنجزت بكيفية تضمن أمن الاستغلال وحماية البيئة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تصمم منشآت إنتاج الكهرباء أيا كانت طبيعتها وفي كل أجزائها وتعد حسب الجهد الذي يحدد مجالها.
تضم هذه المنشآت، حسب الحال، ووفقا للتنظيم المعمول به، الانطلاق المستقل والأجهزة التي تضمن ضبط الجهد والتردد.
تق وم ه ذه المنش آت التي ين جزها أش خاص م ؤه لون باس تع م ال عت اد كه رب ائي من اسب، ب دمج أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيات وتنفذ الإضافات والتعديلات والتصليحات حسب الشروط نفسها.
المادّ ة 12 : تصمم الأجهزة الموجهة لمنشآت إنتاج الكهرباء وتنجز وتركب أوتصلّح طبقا للإجراءات التنظيمية والمقاييس والمعايير المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الفعالة التي تسمح بضمان وتحمل الأعباء الموافقة لاستعمالها المرتقب، وذلك طول مدّة عمرها المتوقع.
يخضع كل جهاز، قبل تشغيله أو وضعه تحت الضغط، إلى مختلف المراقبات التقنية بحضور وتحت مراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة. غير أنه يمكن أن تنفذ تحت مراقبة هيئات أخرى متخصصة ومعتمدة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتجهز منشأة إنتاج الكهرباء بجهاز تعداد كامل للطاقة الكهربائية والغاز وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
المادة 14
فتح المادةيوضع جهاز أو مجموعة أجهزة للقطع عند أصل كل منشأة إنتاج الكهرباء وكذا أصل كل دارة، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتصمم أجهزة التحكم والحماية المخصصة لتشغيل أو قطع العوازل الكهربائية، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
تحدد تدابير الوقاية من أخطار الحريق المترتبة على تسرب واشتعال العوازل الكهربائية السائلة والسريعة الالت هاب المس تعم لة في التجه يزات الكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة حيث تأخذ أحكامه في الحسبان ما يأتي :
- طبيعة العتاد الكهربائي المعني،
- الخصائص الفيزيائية للعازل الكهربائي،
- خصائص المحلات أو مواقع تواجد هذا العتاد.
المادة 16
فتح المادةتصمم وتركب وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، القنوات والأجهزة الكهربائية في المناطق التي تمثل أخطارا وفي المحلات أو المواقع التي تعالج أو تصنع أو تستعمل يدويا أو تخزن فيها المواد القابلة للاحتراق، فور اتصالها بشعلة أو شرارة وتتسبب في امتداد الحريق بسرعة.
المادة 17
فتح المادةيوضع في كل دارة نهائية جهاز قطع استعجالي يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبسرعة، يسمح بحركة واحدة قطع الشحنة عن كل النواقل النشيطة. ويجوز أن يتحكم هذا الجهاز في عدة دارات نهائية.
المادة 18
فتح المادةتصمم وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، المناشب الأرضية وفرع النواقل الخاصة بالتأريض أو الاتصالات المتكافئة الجهد والمقاومات الأرضية والنواقل الأرضية المتصلة بمنشب أرضي غير المناشب الأرضية الخاصة بالكتل.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى كل منشأة إنتاج الكهرباء نظام حماية ضد خلل تيار الدارة القصيرة للمنشآت أو خلل في العزل للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون كل منشأة إنتاج الكهرباء تحتوي على خطوط جوية غير معزولة، محمية من آثار الشحنات الجوية.
المادة 21
فتح المادةيجب قبل الشروع في صناعة كل جهاز ونظام مكافحة الحريق والحماية من الحرائق موجه لمنشأة إنتاج الكهرباء، أن تتم الموافقة المسبقة عليه من طرف المصلحة المكلفة بالطاقة على أساس ملف تقني يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 22
فتح المادةقبل التشغيل أو الوضع تحت الضغط، تخضع منشآت إنتاج الكهرباء لمراقبة تقنية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
تحدد الشروط العامة للاستلام والمراقبة التقنية والشروع في التشغيل والوضع تحت الضغط بقرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 23
فتح المادةيخضع كل تغيير أو تعديل أو استبدال أي جهاز للموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة على أساس ملف تقني يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 24
فتح المادةيضبط المستغل لكل جهاز سجلا للصيانة حيث تثبت فيه بتاريخها، الاختبارات والفحوص الداخلية والخارجية والتنظيفات والإصلاحات.
ترقم صفحات هذا السجل بصفة مستمرة ابتداء من الرقم واحد .(1) ويقدم كلما طلبته مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 25
فتح المادةيتعين على مستغل منشأة إنتاج الكهرباء في حال ة ما إذا وقع حادث أو عارض خطير، لا سيما الحريق أو الانفجار أو التلوث وفي كل مرة يؤدي فيها إلى موت شخص أو يحدث جروحا وأضرارا من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو انتشار وتدفق كل مادة سريعة الالتهاب أو مواد كيميائية، أن يخبر على الفور، المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إجراء تحقيق في الحال.
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة، تتم عملية هدم أو تفكيك منشأة إنتاج الكهرباء على مرحلتين، مرحلة نزع المواد الخطرة ومرحلة ثانية للهدم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 04-04
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 01-342
- مرسوم تنفيذي رقم 05-464
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 06-428
- مرسوم تنفيذي رقم 06-429
- مرسوم تنفيذي رقم 06-430
- مرسوم تنفيذي رقم 07-293
- مرسوم تنفيذي رقم 09-335
- مرسوم تنفيذي رقم 11-341
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.