مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 25 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم بما يأتي :
– السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،
– ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية والتنظيمية،
– السهر بالاتصال مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية،
– السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وحماية الأملاك التابعة لقطاع الطاقة والمناجم،
– ضمان المتابعة في تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم،
– المساهمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في ترقية نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
– المساهمة والسهر مع الأجهزة المعنية في تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع،
– ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ برنامج التطوير في مجال الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
– المشاركة بالاتصال مع الجهاز المعني، في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع، على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع وبرامج تطوير الطاقات الجديدة وكذا استعمالها.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
– السهر بالتشاور مع المؤسسات المعنية، على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة،
– منح الرخص التابعة لمجال اختصاصها بعد دراسة الملفات الخاصة بها، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على مطابقة ملفات البنايات والقيام بمراقبة وتفتيش ورشات بناء الهياكل والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها،
– الإشراف على اختبارات المعدات والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها،
– المساهمة بالاتصال مع الجهاز المعني في إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في أعمال تطوير استعمال الطاقات النظيفة.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم في ميدان النشاطات المنجمية وشبه المنجمية، على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين،
– السهر بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
– المشاركة في إعداد التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
– متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي،
– التقييم بالتعاون مع السلطات المعنية، لحاجيات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– المساهمة مع الأجهزة المعنية، في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة والمحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية،
– متابعة عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المقالع،
– متابعة تسيير وتطوير استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات،
– السهر مع الأجهزة المعنية، على ضمان جودة المواد المتفجرة والانتظام في التموين بها،
– معالجة الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني للمواد المتفجرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة والمناجم، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى، وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها،
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية، على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، لا سيما المواقع والمنشآت المصنفة منها،
– السهر بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية ومنشآت المحروقات والمنشآت المنجمية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة،
– السهر بالتشاور مع الجهاز المعني، على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية،
– السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والهياكل التابعة لقطاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، المتعلقة بها،
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات، والقيام بمراقبة المطابقة التقنية الدورية المتعلقة بالمنشآت الطاقوية،
– التقييم الدوري لحالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، وتقديم تقارير للإدارة المركزية،
– ضمان التحقق من المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز وأجهزة الضغط بالبخار والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية المتعلقة بها، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الخاصة،
– السهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الاستعمال الأول في حركة السير على التراب الوطني أو التي خضعت لتحول ملحوظ،
– السهر على مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات ومتابعتها.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان الإعلام والاتصال والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي:
– جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وتجميع المعطيات التقنية والإحصائية،
– إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة والمناجم على مستوى الولاية،
– تزويد الهيئات المعنية بالمعلومات المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على تطبيق النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم،
– وضع تحت تصرف المتعاملين جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية ونشاطات المحروقات والنشاطات المنجمية وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها،
– الحث على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين،
– القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة والمناجم،
– السهر على المحافظة على الرصيد الوثائقي والأرشيفي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر بالاتصال مع المصالح المعنية في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية، على تنفيذ مخطط عمل الوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي،
– المساهمة في إعداد بنك معطيات القطاع. 25 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مجال الإدارة والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة والسهر على تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعتها،
– السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
– السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها.
المادة 10
فتح المادةتضم المديرية الولائية للطاقة والمناجم أربع (4) مصالح :
– مصلحة الكهرباء والغاز،
– مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات،
– مصلحة المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية،
– مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيحوّل إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم، في إطار الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديرية الولائية للصناعة والمناجم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها.
يتم تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم ومراقبة 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م المطابقة التقنية والتنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-375
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة والمناجم في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.