مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، من بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض هذا".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: ........................- (بدون تغيير حتى) "تسعيرة الشراء المضمونة" : ثمن بيع الكي لو واط ساع ي المترتب ع لى إج راء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص. ................(الباقي بدون تغيير) ................... ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك، موضوع طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، وتخص الكهرباء المنتجة عن طريق :
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية والحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة على الأقل 5 % من مجموع إنتاجها السنوي. وفي هذه الحالة، تكون تسعيرة الشراء المضمونة ناتجة عن إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه،
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ - القدرة المركبة حسب شروط ISO، لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث :
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي ICP)،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط معبرا عنها بالنسبة المائوية،
- ncc هو المردود الكهربائي لدورة مركبة،
- C ه و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلو واط ساعي)،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة معبرا عنه بالنسبة المائوية.
تحدد قيم العناصر المذكورة في الصيغة أعلاه والخصائص التقنية الخاصة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : بغض النظر عن التموين عند النجدة، يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، تلبية احتياجاته من الكهرباء دون اللجوء إلى التموين انطلاقا من الشبكات الكهربائية".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض، بعد حصوله على الرخص المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : تستثنى من الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج التي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء.
تكون تسعيرة الشراء مضمونة طوال مدة عقد الشراء المترتب على إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني، كما هو منصوص عليه في مايو سنة م المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سن ة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدد التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك، على أساس الأسعار اليومية الآتية :
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي لسوق الكهرباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب على الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلاّ عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك.
يُعد مسير المنظومة شهريا، خلال الفترة التي تسبق تنصيب مسير السوق، الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار التي قد تترتب دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة.
ويحدد هذا الفارق التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة و/ أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي.
يحدد المستفيد من هذا التعويض وكذا شروط دفعه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : إن إنجاز منشآت تصريف الطاقة المنتجة والربط بالشبكات الكهربائية يقع على عاتق منتج الكهرباء الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
"المادة 15 : .............. (بدون تغيير حتى) يجب على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك".
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المواد 7 و 9 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-218
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 13-218
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 13-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.