مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 147 و 149 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد منهجية وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخول المصفاة ” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
– المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات بارافينية طبيعية تتكون من خمس
(5) ذرات إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، ناتجة عن عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز.
يستثنى من حساب سعر الكسور C5+ الناتجة عن عمليات التكرير أو التحويل.
– الظروف المعيارية : ظروف البيئة للقياس التي تتميز بدرجة حرارة 15 درجة مائوية، أو 288.15 كلفن وضغط 01 جو، أو 1.013 بار أو 325 101 باسكال.
– فارق الجودة التجارية : فارق سعر منتوج مقارنة بالمنتجات المرجعية بسبب بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على معالجته.
– موزع الغاز : كل شخص طبيعي أو معنوي يضمن توزيع الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب.
– البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات طبيعية ويحتوي أيضا على مركبات عضوية من الكبريت والأكسجين والنيتروجين بالإضافة إلى الملح وآثار المعادن.
– سعر البيع : أسعار المنتجات المرجعية المذكورة أدناه، التي يتم حسابها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
– منتج الكهرباء : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء من أجل بيعها في السوق الوطنية.
– المنتجات المرجعية : البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم.
– المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/ أو المكثفات في التراب الوطني.
– البائع : كل شخص يقوم بالتموين، في نقاط التسليم في نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج بما يأتي :
• البترول الخام و/أو المكثفات للمكررين، أو،
• الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.
المادة 3
فتح المادةتكون أسعار بيع كل منتوج مرجعي، دون احتساب رسوم الاستهلاك، موحدة على مستوى كل التراب الوطني، مهما كانت الكمية المسلّمة للمصافي بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ولمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز بالنسبة للغاز الطبيعي.
المادة 4
فتح المادةتتكوّن الأسعار المذكورة في المادة 3 أعلاه، من العناصر الآتية : 17 فبراير سنة 2021 م
– سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج، الذي يتم حسابه مع مراعاة المقاييس الموضحة في المادة 5 أدناه،
– تعريفة النقل بواسطة الأنابيب عند نقاط التسليم في نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج، التي يتم حسابها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيحسب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج مع مراعاة العناصر الآتية :
– أحجام الإنتاج،
– أحجام الغاز الاحتياطية،
– استخراج المياه لاحتياجات العمليات البترولية،
– تكاليف استثمارات البحث والتطوير،
– تكاليف التشغيل، بما في ذلك النفقات المالية والأعباء المرتبطة باعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
– الخسائر المترتبة على النقل،
– الجباية المطبقة على نشاطات المنبع طبقا للمادة 162 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
– معدل الخصم.
المادة 6
فتح المادةلحساب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج المذكور في المادة 5 أعلاه، ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) إلى سلطة ضبط المحروقات، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، والمتعلقة بكل مكمن من مكامن النفط والغاز خلال الفترة التعاقدية المحددة في مخطط التطوير الذي تصادق عليه ألنفط، باستثناء العناصر الآتية :
– الخسائر المترتبة على النقل،
– الجباية المطبقة على نشاطات المنبع،
– معدل الخصم.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تحدد معايير وحدودا لبعض الأسعار والتكاليف.
المادة 7
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 5 أعلاه، المتماثل مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال أو معدل المردودية، مع مراعاة طريقة تمويل مختلف مشاريع التطوير.
لا يمكن أن يتجاوز معدل الخصم نسبة خمسة عشر )%15( في المائة.
المادة 8
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات البائعين والمكررين بموجب مقرر، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، أسعار بيع البترول الخام والمكثفات ‘’عند دخول 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المصفاة’’ للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه.
يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب.
المادة 9
فتح المادةترسل سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، إلى الوزير المكلف بالمحروقات، وتبلغ البائعين بموجب مقرر، سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، الذي يتم حسابه وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه.
يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، يمك ن الدولة أن تقرر سعرا لبي ع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، أقل من السعر المذكور في المادة 9 أعلاه.
يتم تبليغ هذا السعر إلى البائعين ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز من طرف سلطة ضبط المحروقات بموجب مقرر، قبل أول جانفي من السنة ن.
وفي هذه الحالة، يمكن البائعين أن يطلبوا تعويضا في إطار التبعات التي تفرضها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتم حساب وتطبيق فوارق الجودة التجارية للبترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي المباع لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية وفقا للمنهجية التي تحددها سلطة ضبط المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنتجات المرجعية في السوق الوطنية، والمحددة في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق خصائص المنتجات المرجعية في السوق الوطنية .I خصائص البترول الخام المرجعي في السوق الوطنية الخصائص الوحدة القيمة طريقة القياس الكثافة عند 15 درجة مائوية غرام / سنتيمتر مكعب 0.8016 جاامد 1298 ضغط بخار ريد عند 37.8 درجة مائوية كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع 0.644 جاامد 323 اللزوجة الحركية عند 37.8 درجة مائوية سنتيستوك )cSt( نقطة التجمد درجات مائوية نقطة صب درجات مائوية مؤشر الحموضة KOH/g Mg نسبة الكبريت جزء في المليون نسبة الأسفلتين % الوزن نسبة الملح جزء في المليون الرواسب في قاع البحار والمياه BSW جزء في المليون 1.887 جاامد 97
32 - جاامد 97
29 - جاامد 97 1.5 جاامد 974 743 جاامد 4294 0.1 جاامد 7157 6.36 جاامد 3230 0.1 جاامد 1796 .II خصائص المكثفات المرجعية في السوق الداخلية 17 فبراير سنة 2021 م الخصائص الوحدة القيمة طريقة القياس الكثافة عند 15 درجة مائوية غرام / سنتيمتر نسبة الكبريت جزء في المليون نسبة الزئبق جزء في المليار مكعب 0.7023 جاامد 4052 10.7 جاامد 4294 17.4 UOP938 .III خصائص الغاز الطبيعي المرجعي المباع لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الداخلية الخصائص )*( الوحدة القيمة طريقة القياس ارتفاع قيمة السعرات الحرارية سعر حراري/ م 3 مؤشر Wobbe سعر حراري/ م 3 مكعب نقطة الندى للماء عند 80 بار درجات مائوية نقطة الندى للمحروقات من 1 إلى 80 بار درجات مائوية محتوى H2S الوزن % إجمالي نسبة الكبريت الوزن % ثاني أكسيد الكربون الكتلة % )*( الظروف المعيارية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-65
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.