مرسوم تنفيذيّ رقم 08-01 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام الدعم،
2 - كيفيات تطبيق دعم نتائج كل النشاطات التي يمارسها شخص ما بالجزائر، والتي تشكل موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، 28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م
3 - كيفيات تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا............(بدون تغيير حتى) تحديد ما يأتي :
1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام دعم النتائج، . ( الباقي بدون تغيير ) ............... "
المادة 2
فتح المادةتشمل قائمة النشاطات المسيرة بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والتي يمكن أن يدعمها شخص مشارك ف ي عق د البحث والاستغلال أو عقد استغلال، مايأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور،
2 - نشاطات نقل المحروقات أو المواد البترولية بواسطة الأنابيب،
3 - نشاطات تكرير المحروقات،
4 - نشاطات معالجة وتكييف المحروقات بما في ذلك الغاز الطبيعي المحول إلى مواد بترولية،
5 - نشاطات التحويل البتروكيماوي،
6 - نشاطات تخزين المحروقات أو المواد البترولية،
7 - نشاطات توزيع المواد البترولية للبيع بالجملة أو بالتجزئة،
8 - نشاطات إنتاج الإيتانول الاصطناعي أو أنواع أخرى من الوقود الاصطناعية،
9 - نشاطات فصل ومعالجة الغازات الصناعية بما فيها الهليوم وثاني أكسيد الكربون،
10 - نشاطات تسويق المواد البترولية ومواد التحويل والغازات الصناعية والوقود الاصطناعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر التي هي موضوع القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تشمل قائمة النشاطات التي يمكن أن تدعم ما يأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور الباقي بدون تغيير".
المادة 3
فتح المادةوفقا لأحكام الم ادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يستطيع كل شخص مشارك في العقد من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر، والتي هي موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
ووفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لشخص ما أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لكل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".
المادة 4
فتح المادةيجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحدد مسبقا، طبقا لمبادئ المحاسبة المعمول بها عموما بالجزائر وللتنظيم الجبائي المعمول به حساب الناتج لكل نشاط من نشاطاته على حدة الذي يقبل دعم نتائجه وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
يكون حساب الناتج صالحا لكل السنة الميلادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحرر مسبقا، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما في مجال المحاسبة حساب الناتج لكل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه على حدة.
يجب أن يحرر حساب للنتائج لكل مساحة استغلال موضوع العقود غير تلك المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
يجب على الشخص أن يبلغ كتابيا المصالح الجبائية المختصة باختيار دعم النتائج مع توضيح قائمة النشاطات ومساحات الاستغلال موضوع الدعم".
المادة 5
فتح المادةيقوم هذا الش خ ص بناء ع لى النتائج المحصل عليها وفقا للمادة 4 أعلاه، بتحديد المبلغ المدعم والمعرف ب (س 1)، للسنة الميلادية الم ع ي نة، من خلال جم ع نتائج كل ن شاطاته الخاضعة ل نظام القانون العام الم ع مول به، ك ما هوم ذكور ف ي ال نقاط من 2 إلى 10 من المادة 2 أعلاه، ونشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، شريطة أن لا يدرج ضمن هذا الحساب المداخيل والحسومات الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو إلى أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يجمع النتائج الخاضعة لنفس النسب التي تطبق على النتائج المحصل عليها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
تعد القيمة المحصل عليها بمثابة الناتج المدعم بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
لا تؤخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن النشاطات التي استفادت من أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أو استفادت من أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات".
المادة 6
فتح المادةتحدد النتيجة المدعمة المعرفة فيما يأتي ب (س 2) لنفس السنة الميلادية لمجمل النشاطات الفوقية للشخص المشارك في عقود البحث والاستغلال أو في عقود الاستغلال .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تعد قيمة النتائج المدعمة، بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات المحددة طبقا للمادة 5 أعلاه، بمثابة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة لهذا الشخص".
المادة 7
فتح المادةتساوي النتيجة المدعمة الخاضعة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج للشخص المذكور ولنفس السنة الميلادية، لمجمل نشاطاته في الجزائر التي يمكن تدعيمها، مجموع س 1 وس 2 الذي يعرف فيما يأتي بالنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة التكميلية على الناتج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو استغلال المحروقات قام أيضا بالاستثمار في النشاطات المذكورة في المادة 2 النقاط من 2 إلى (10) المذكورة أعلاه، و/أو في النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا للشروط الآتية :
الحصول على الرخصة أو الرخص المسلمة حسب الحالة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإنجاز الاستثمار،
- الحصول على شهادة التأهيل للاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المسلمة من طرف الإدارة الجبائية".
المادة 8
فتح المادةيمكن أي شخص مشارك في عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أو الأحكام المنصوص عليها في المادة 105 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والذي قام أيضا باستثمارات في النشاطات التحتية للمحروقات و/أو في النشاطات التي تشكل موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج والمحددة بنسبة 51%، وفقا للشروط الآتية :
- لا تؤهل إلا الاستثمارات المنجزة بعد تاريخ نشر القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- يجب على كل شخص معني بالنسبة المخفضة للاستفادة من هذه الميزة، أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تتعلق بالاستثمارات الخاصة المقترحة، فيما يتعلق بطبيعة المشروع والمبلغ الموافق له على حد سواء، قبل الشروع في إنجاز الاستثمار،
- يجب أن لا يشمل مبلغ الاستثمارات المطلوبة في أية حالة من الحالات الفوائد والتكاليف العامة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعد الفحص، أن تقدم للشخص المعني ولوزارة المالية، إشهادا حول طبيعة ومبلغ الاستثمارات المنتقاة للشخص المذكور وسجل استحقاقات الاستثمارات وكذا مبلغ النتائج المطابقة والتي يمكن أن تخضع للنسبة المخفضة والمعرف فيما يأتي بالمبلغ الخاضع للنسبة ا لمخفضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8: يجب على الشخص الذي يطلب الاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن يقدم مسبقا طلبا للتأهيل لدى الإدارة الجبائية.
يجب أن يرفق طلب التأهيل بملف يتضمن على الخصوص، الرخصة أو الرخص المطلوبة طبقا للمادة 7 أعلاه، وكذا قائمة ومبالغ الاستثمارات الخاصة المقترحة والمرتبطة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
يجب أن لا يشمل مبلغ هذه الاستثمارات الفوائد والتكاليف العامة الموافقة لتكاليف الشركة الأم.
تتوفر الإدارة الجبائية على أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، لدراسة الملف وتسليم شهادة التأهيل.
ترسل نسخة من شهادة التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)".
المادة 9
فتح المادةتعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المؤهلة التي يقوم بها الأشخاص المذكورون في المادة 8 أعلاه، بصفة مساهمين في الشركة، كاستثمارات مؤهلة لتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، شرط أن يتم الاستثمار من الأشخاص المذكورين، بعنوان رأسمال لصالح الشركة المذكورة وأيضا مع مراعاة توفر الشروط الخاصة المذكورة في المادة 8 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي يقوم بها الشخص المذكور في المادة 8 أعلاه، بصفته مساهما في الشركة التي تنجز الاستثمارات على مستوى مساهمة هذا الشخص في رأسمال هذه الشركة، بمثابة استثمارات مؤهلة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج".
المادة 10
فتح المادةيستفيد الأشخاص المشاركون في الاستثمارات المؤهلة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه، من النسبة المخفضة والمحددة بنسبة %15 من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، لغاية حد يمثل مرتين (2) مبلغ الاستثمارالمؤهل والمعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة هو مبلغ النتائج الخاضعة للنسبة ا لمخفضة، المعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لكل شخص ولكل سنة ميلادية بعنوان مختلف الاستثمارات المؤهلة التي حققها الشخص المذكور خلال السنة الميلادية المعنية، بالإضافة لكل مبلغ آخر لم يتم استعماله من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة والذي يتم إدراجه ابتداء من المرحلة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تطبق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة في حدود المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة.
يقصد بالمبلغ الخاضع للنسبة المخفضة، بعنوان سنة مدنية، ضعف مبلغ الاستثمار أو الاستثمارات المؤهل (ة) والمحققة خلال هذه السنة المدنية الذي يضاف إليه، عند الاقتضاء، كل مبلغ آخر خاضع للنسبة المخفضة لم يتم استعماله وأدرج ابتداء من السنوات المدنية السابقة.
يجب على الشخص من أجل تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن :
- يمسك محاسبة منتظمة،
- يذكر بصراحة في تصريحه السنوي، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة كما هو محدد أعلاه،
- يقدم في نفس الوقت مع التصريح السنوي المذكور أعلاه، كشفا مفصلا للاستثمارات المحققة خلال السنة المدنية المعنية، مع توضيح طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وقيمة تكلفتها".
المادة 11
فتح المادةيتم حساب الضريبة التكميلية على الناتج وفقا للطرق العامة المعمول بها خلال السنة المالية، كما يأتي :
1 - لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة خلال السنة المالية المذكورة سلبية أو منعدمة.
2 - إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة ايجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغ النتائج الخاضع للنسبة المخفضة :
أ - تطبيق النسبة المخفضة بنسبة %15 على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من مبلغ النتائج الخاضع للنسبة ا لمخفضة،
ب - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية المبلغ الكلي س 1، ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة %15 وأيضا المبلغ الخاضع للضريبة على النسبة المحددة في القانون العام.
ج - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15
د - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج بنسبة %30 على المبلغ المتبقي للنتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة بعد حسم المبلغ الخاضع للضريبة بنسبة .%15
3 - إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة :
أ - إذا كان كل من س 1 وس 2 إيجابيين، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على النتائج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على المبلغ الكلي س 1 ثم يجب تطبيق نسبة %30 على المبلغ الكلي س 2،
ب - إذا كان س 1 إيجابيا ولكن س 2 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج وفقا لنظام القانون العام المعمول به، على مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة،
ج - إذا كان س 2 إيجابيا ولكن س 1 سلبي أو يساوي صفر، يجب تطبيق الضريبة التكميلية على الناتج على نسبة %30 من مجموع النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحدد الضريبة التكميلية على الناتج سنويا كما يأتي : 1 – في حالة ما إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة سلبية أو منعدمة، لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج خلال السنة المالية المذكورة، 2 – في حالة ما إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغه الخاضع للنسبة المخفضة :
أ) تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة
ب) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ج) يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المرحلة المنصوص عليها في النقطة (ب) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة.
3- إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة :
أ) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على مبلغ النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ب يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المراحل المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة".
المادة 12
فتح المادةيتع ين على وزير المالي ة وك ذا الوك ال ة الوط نية لتث مين موارد المحروقات (ألنفط) كل فيما يخصه، الس هر على تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-282
مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.