قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمون المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.