مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات.
المادة 2
فتح المادةإثبات الأصل آلية تهدف إلى الإشهاد بأن الطاقة المعنية مصدرها طاقة متجددة أو نظام إنتاج مشترك. وتسمح هذه الآلية بمنح وثيقة تضمن هذا الأصل.
المادة 3
فتح المادةمن أجل الإشهاد بالأصل المتجدد للكهرباء المنتجة انطلاقا من منشأة إنتاج الكهرباءالتي تستعمل الفروع المذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز لصاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة.
وتؤكد هذه الشهادة بأن المنشأة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة تعد كمنشأة توليد كهرباء مصدرها الطاقة المتجددة أو إنتاج مشترك. وتسمح بناء على الرقابة المقررة أدناه من التحقق بأن الكميات المحقونة في الشبكة ذات أصل متجدد أو ناجمة عن نظام إنتاج مشترك وكذا بالتأكد من مطابقة الخصائص التقنية للمنشأة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب على المتعامل الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلب منح شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة.
يشمل الطلب استمارة يجب أن تكون مملوءة وموقعا عليها من طرف صاحب الطلب ومرفقة بالوثائق الآتية :
- مخطط التصميم العام للمنشأة الذي يشمل موقع آلات القياس وأجهزة التعداد،
- مخطط الطاقة الابتدائية،
- مخطط العمليات،
- قائمة المعدات الوظيفية،
- الدراسة المتعلقة بالقدرة الطاقوية للموقع وكذا مراجع مكتب الدراسات الذي قام بإنجازها.
يتم تحديد نماذج الاستمارات حسب الفروع التكنولوجية بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : قبل دخول منشأة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أو الإنتاج المشترك في الخدمة، يجب على المتعامل المقبول في إطار طلب العروض للمستثمرين أو بالمزاد الذي تم إطلاقه وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه والراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص، الحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يشمل الطلب استمارة.......(الباقي بدون تغيير)......". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةتقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالدراسة الأولية لطلب الحصول على شهادة إثبات أصل الطاقة المتج ددة في غضون عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وعند انتهاء الدراسة الأولية وفي حالة ما إذا كان الملف غير مطابق، تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإعادته إلى صاحبه لمطابقته. وفي حالة م ا إذا كان الملف مطابق ا مع ما هو مطلوب تصدر لجنة ضبط الكهرباء والغاز إشعارا بالاستلام وتقرر فيما يخص الطلب خلال مدة لا تفوق شهرا (1) واحدا.
وخلال هذه الفترة، يمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تطلب أي معلومة إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف. وعند نهاية هذه الفترة، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إذا كان الملف يستجيب لشروط منح هذه الشهادة.
وفي حالة رفض منح هذه الشهادة، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبررا.
المادة 6
فتح المادةتشمل شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة على الخصوص، العناصر الآتية :
- اسم وعنوان صاحب الطلب، أو عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته أو غرضه الاجتماعي وعنوان مقره،
- التعريف بمنشأة إنتاج الكهرباء وبموقع تواجدها، 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
- القدرة الكهربائية المركبة للمنشأة،
- طبيعة مصادر الطاقة التي تمّ من خلالها إنتاج الكهرباء،
- حصة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة عندما تكون المنشأة هجينة،
- اقتصاد الطاقة الأولية المحقق والمحسوب وفقا للصيغة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك في حالة إنتاج الكهرباء من أنظمة الإنتاج المشترك.
المادة 7
فتح المادةيجب على منتج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك أن يزود منشآته بكل أو بجزء من أجهزة تعداد الطاقات التي تسمح بتحديد :
- الإنتاج الخام، الذي يمثل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك. ويشمل الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل التجهيزات الوظيفية والطاقة الكهربائية المستهلكة من كل التجهيزات الأخرى المتواجدة بمكان إقامة المنشأة، بصرف النظر عن التجهيزات الوظيفية وكذا الطاقة الكهربائية المحقونة في الشبكة،
- استهلاك الطاقة الأولية، أو الكه رباء أو حرارة التجهيزات الوظيفي ة، التي ه ي التجه ي زات المستخ دمة في مسار إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- الإنتاج الصافي، هو الإنتاج الخام منقوصا منه استهلاك التجهيزات الوظيفية،
- استهلاك الطاق ة الكهربائية في موقع المنشأة غير استهلاك الطاقة التي تخص التجهيزات الوظيفية، سواء كانت منتجة من طرف المنشأة أو مسحوبة من الشبكة،
- الطاقة المحقونة في الشبكة، التي تمثل الإنتاج الصافي منقوصا منه الطاقة الكهربائية المستهلكة في موقع المنشأة عندما تنتجها هذه الأخيرة،
- الطاقة المسحوبة من الشبكة، والتي تمثل الطاقة الكهربائية المأخوذة عند نقطة السحب من قبل المنشأة.
يجب على المنتج، فيما يخص المنشآت الهجينة ومنشآت الإنتاج المشترك، بالإضافة إلى أجهزة التعداد المذكورة في الفقرة أعلاه، أن يزود منشآته، حسب الحالة، بما يأتي : 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- أنظمة قياس مباشرة أو غير مباشرة تسمح بتحديد حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر طاقة متجددة فيما يخص المنشآت الهجينة،
- أنظمة قياس كميات الطاقة الأولية المستهلكة والحرارة المفيدة والوظيفية المنتجة لمنشآت الإنتاج المشترك.
عندما يكون التعداد المباشر، الذي يسمح بحساب الطاقات دون اللجوء إلى تركيب مختلف الكميات المقاسة غير ممكنا لتحديد استهلاكات الطاقة كما هو محدد في النقطتين 2 و 4 من الفقرة الأولى أعلاه، فإنه يجب أن تقدر كميات الطاقة اللازم تحديدها، على أساس خوارزميات مقترحة من قبل المنتج المعني موافقا عليها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
تحدد أجهزة التعداد الواجب إنشاؤها من قبل المنتج، حسب الفرع التكنولوجي وقدرة منشأته، بموجب مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز يتعلق بالمبادئ والأساليب المطبقة فيما يخص قياس وتعداد الطاقة لمنشآت ذات الأصل المتجدد أو الإنتاج المشترك، المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد المنشأة. ولا يتم الاعتراف بقيم القدرة الحقيقية إلا إذا كانت خصائص المعدات وتركيب أجهزة القياس والبرامج وكذا المعطيات الناجمة عن هذه الأخيرة موافقا عليها من قبل مكاتب الدراسات الملتزمة بدفتر الشروط المحدد بموجب مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمختصة في مجال تقييم القدرة الطاقوية للمواقع. ويكون اللجوء من قبل المنتج إلى مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، بمبادرة منه وعلى نفقته.
كما يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة، والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد منشأته.
وتحفظ المعطيات حسب الفترات الدورية الآتية :
- على مدى خمس (5) سنوات لكل معطى مسجل يتعلق بالتعداد،
- خلال الخمس (5) سنوات الأولى فيما يخص المعطيات المقاسة لتحديد القدرة الطاقوية الفعلية لموقع تواجد منشآته.
وترسل المعطيات إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز حسب الكيفيات المعتمدة من قبل هذه الأخيرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد المنشأة. ويصدق مدققو الطاقة المعتمدون وفقا للتنظيم المعمول به، على قيم القدرة الحقيقية. ويجب أن تستجيب هذه القيم للشروط المنصوص عليها في وثائق طلب العروض المذكورة في المادة 4 أعلاه.
يتم لجوء المنتج إلى مدققي الطاقة بمبادرة منه وعلى نفقاته الخاصة.
يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد منشأته. ..........(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 9
فتح المادةيجب أن تستجيب أجهزة التعداد وأنظمة القياس التي ينص عليها هذا المرسوم، غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه، إلى المتطلبات المتعلقة بالقياسة القانونية والمبادئ والأساليب المطبقة فيما يخص قياس وتعداد الطاقة لمنشآت إنتاج الكهرباء ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك، المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 10
فتح المادةتخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم.
تتم هذه المراقبة تحت إشراف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تتبع هذه المراقبة مباشرة بتشغيل التعداد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة وقبل دخولها حيز الخدمة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم. ......(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 11
فتح المادةيتمثل تشغيل التعداد في برمجة العدادات وتشميع كل أجهزة التعداد المستعملة لحساب كل كميات الطاقة المنتجة والمستهلكة والمحقونة من طرف المنشأة.
يقوم مسير الشبكة المعني بتشغيل تعداد الطاقة الكهربائية، وفي حالة تعداد الطاقة الحرارية، يتم تشغيله من طرف خبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة.
المادة 12
فتح المادةيقوم منتج الكهرباء فور البدء في الخدمة بإخضاع منشآته خلال مدة صلاحيتها للمراقبات من أجل التأكد من محافظتها على خصائصها الأولية والإثبات بأن الكميات المحقونة ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك وتجري هذه المراقبات :
- كل ستة (6) أشهر، لكل منشأة تفوق قدرتها أو تساوي 100 كيلوواط،
- كل خمس (5) سنوات ومن خلال سبر دائر للمنشآت التي تقل قدرتها عن 100 كيلوواط.
وتتم هذه المراقبات من قبل خبراء أو هيئات مراقبة معتمدة على نفقة المنتج. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن تخضع المنشأة لعمليات مراقبة أخرى في أي وقت بطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز وعلى نفقتها، لا سيما عند ملاحظة أي عطل أو خلل في مختلف القياسات وبيانات تعداد منشأة الكهرباء. غير أنه ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في العقد بين الموزع والمنتج وعندما يتضح تبعا لهذه المراقبات بأن الكميات المفوترة من قبل المنتج غي ر مطاب ق ة لكم ي ات الطاق ة ذات الأصل المتج دد أو نظ ام الإنتاج المشترك المنتجة فعليا والمحقونة في الشبكة، وذلك بفعل المنتج، فإنه يجب على هذا الأخير أن يسدد تكاليف المراقبة التي دفعتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 13
فتح المادةفي إطار مراقبة منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، يجب على منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك، أن يقدم للجنة ضبط الكهرباء والغاز كل المعلومات الإضافية التي تطلبها هذه الأخيرة. كما يجب عليه أن يعلمها قبل البدء في التنفيذ، بأي تعديل يريد إدخاله على المنشأة.
المادة 14
فتح المادةيتم سحب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة في الحالات الآتية :
- إذا أصبحت المنشأة لا تستجيب لشروط منح شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة بفعل التعديلات التي طرأت عليها،
- إذا لم يف المنتج بالتزاماته بإعلام لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- إذا قام المنتج بتشغيل منشأته قبل إجراء مراقبة المطابقة.
غير أنه، قبل الشروع في سحب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعليق الشهادة لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، وذلك بعد إعذار المعني. ويمكن رفع هذا التعليق قبل انتهاء مدته شرط تحقيق المطابقة من قبل المنتج.
المادة 15
فتح المادةتتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة معتمدة طبقا للمادة 17 أدناه.
في حالة ما إذا تعذر على المنتج إيجاد خبير أو هيئة مراقبة معتمدة من أجل القيام بمراقبة منشأته، فإنه يمكنه اللجوء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م تقوم بتعيين مسير الشبكة المعني بحسب ما إذا كانت المنشأة موصولة بشبكة النقل أو توزيع الكهرباء وذلك من أجل القيام بهذه المراقبة.
عند نهاية المراقبة المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المعتمدة أو إذا اقتضى الأمر ذلك، من قبل مسير الشبكة المعني، التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة ومن قبل مسيري الشبكات المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة المؤهلة طبقا للمادة 17 أدناه.
مايو سنة م وعند نهاية كل مراقبة كما هو منصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلّم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المؤهلة التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد.
تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المؤهلة".
المادة 16
فتح المادةتقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بنشر قائمة الخبراء وهيئات مراقبة إثبات شهادة الأصل المعتمدة مع ذكر مراجعها.
المادة 17
فتح المادةيشترط في صاحب طلب الاعتماد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يستوفي الشروط الآتية :
1 - أن يكون مستقلا عن منتجي ومزودي الكهرباء،
2 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيازة شهادة مهندس أو ما يعادلها في المجالات المتعلقة بالطاقة والهندسة الصناعية وإثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات.
بالنسبة للأشخاص المعنويين استخدام موظفين تقنيين دائمين يستوفون شروط التأهيل نفسها المذكورة أعلاه.
3 - متابعة التكوين الخاص بمراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه،
4 - التمتع بالمعدات و/ أو الأدوات المنهجية الضرورية،
5 - الالتزام باحترام المتطلبات المنصوص عليها في الدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يشترط في صاحب طلب التأهيل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يستوفي الشروط الآتية : .......(الباقي بدون تغيير).........".
المادة 18
فتح المادةيجب أن يقدم طلب الاعتماد إلى الوزارة الملكفة بالطاقة.
يرفق طلب الاعتماد المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب، سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية : 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- نسخة طبق الأصل مصادقا عليها من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة طبق الأصل للوضعية القانونية بالنسبة للشخص المعنوي،
- نسخ طبق الأصل مصادقا عليها لشهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
- شهادة متابعة التربص لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
- وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
- مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.
يمنح الوزير المكلف بالطاقة الاعتماد، بعد رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يبلغ رفض منح الاعتماد مبررا لصاحب الطلب.
ويمكن لم قدم الطلب رفع طعن أمام الوزي ر المكلف بالطاق ة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب أن يقدم طلب التأهيل إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يرفق طلب التأهيل المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
- نسخ من شهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
- شهادة متابعة التكوين لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
- وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
- مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك. 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز التأهيل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ."
المادة 19
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد عند عدم احترام شروط الاعتماد المذكورة في المادة 17 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يمكن سحب التأهيل عند عدم احترام شروط التأهيل المذكورة في المادة 17 أعلاه".
المادة 20
فتح المادةيتم تنفيذ عمليات المراقبة المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، طبقا للدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 21
فتح المادةفي انتظار اعتماد خبراء و / أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض.
يجب أن لا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : في انتظار تأهيل خبراء و/ أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض. .....................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167
« تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 4 : قبل دخول منشأة إنتاج الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.