مرسوم تنفيذي رقم 16-164 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-466

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، وكذا الأحكام المخالفة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-466

    مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رقم 21-319

    مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-257

    مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-204

    مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.