مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة، على المستوى المحلي، بما يأتي :
- الس هرعلىتنف يذ ال س ياسة ال قط اع ي ة للطاقة، 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية لقطاع الطاقة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وحماية الممتلكات الخاصة بقطاع الطاقة،
- ضمان المتابعة في تنفيذ مختلف برامج عمل قطاع الطاقة،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية نشاطات قطاع الطاقة وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة، والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة .
المادة 3
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساه مة في تحديد وتنفيذ برن امج الت طوير في م جال ال كهرب ة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبي عي، بالات صال مع ال جهاز الم عني وشركات التوزيع،
- ال م شارك ة مع ال ه ي ئات وال م ؤس سات المعنية في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى ترقية الطاقة النووية وتطويرها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وت خزي ن المنتوج ات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل قاعدية لتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة في ميدان الأمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة منها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير المواد الحساسة،
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والسلامة النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعة والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى الهياكل القاعدية والمنشآت والأشغال في قطاع الطاقة وفعاليات الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالاتصال مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان المراقبة التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بمنشآت قطاع الطاقة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية الدورية التي تخص قطاع الطاقة وتقديم تقارير للإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان الإعلام والاتصال على الخصوص، بما يأتي :
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاق وية والمح روق ات وتجميع المعط يات التقن ية والإحصائية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة على مستوى الولاية،
- السهر على احترام النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة،
- وضع جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، تحت تصرف المتعاملين،
- الحثّ على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين، يونيو سنة م
- القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة،
- ال س هر على الم ح اف ظةع لى ال رص يد الوثائقي والأرشي في، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المديرية الولائية للطاقة في مجال الإدارة والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها .
المادة 9
فتح المادةتضم المديرية الولائية للطاقة ثلاث (3) مصالح.
- مصلحة الكهرباء والغاز،
- مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات،
- مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال.
تضم كل مصلحة م كت بين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر س نة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-466
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–164 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، وكذا الأحكام المخالفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-466
مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رقم 21-319
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-257
مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-204
مرسوم تنفيذي رقم 20–204 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة الطاقة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1440 الموافق 20 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري الطاقة للولايات والمديرين المنتدبين للطاقة للمقاطعات الإدارية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تنظيم مصالح المديرية الولائية للطاقة في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.