قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنش آت المستعمل ة لف رع الإنتاج المشترك، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الإنتاج المشترك، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.