قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدد الكميات السنوية للكهرباء المنتجة عن طريق منشآت تستعمل فرع الرياح، المؤهلة للاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المذكورة في الفقرة أعلاه، في إطار إجراء طلب عروض، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 نور الدين بوطرفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.