مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدّد هذا المرسوم كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية من قبل المنتج.
المادة 2
فتح المادةيطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني في نقاط تسليم أنظمة النقل بواسطة القنوات للمنتج.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يعد سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية على أساس المكونات الآتية :
أ - سعر التكلفة الاقتصادية للغاز على المدى البعيد بالنسبة للسوق الوطنية الذي يحسب مع الأخذ بعين الاعتبارالمقاييس المذكورة في المادة 4 أدناه،
ب - علاوة موجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد لمواجهة الطلب على المدى البعيد جدا.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية ما يأتي:
- تكاليف الإنتاج،
- تكاليف المنشآت الأساسية الضرورية الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
- تكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية السوق الوطنية،
- هوامش معقولة للنشاط.
المادّ ة 5 : في حالة اهتلاك جميع الاستثمارات الأفقية والموجهة لتلبية طلب الغاز للسوق الوطنية، يتم تحديد سعر التكلفة الاقتصادية المحدد في المادة 3 (المطة أ) أعلاه على أساس العلاقة الموجودة بين أعباء الاستغلال الإجمالية والحجم الإجمالي للغاز الطبيعي المنتج مهما تكن وجهته، الذي تخصم منه تكاليف التمييع وتكاليف النقل بواسطة الأنابيب للكميات الموجهة للتصدير.
المادّ ة 6 : تحسب العلاوة المذكورة في المادة 3 ( المطة ب) أعلاه التي هي مبلغ موحد مع الأخذ بعين الاعتبار جانب إنتاج الغاز المحصل عليه على أساس الاحتياطات الموجودة وأبعاد الاكتشافات والعجز المتوقع بالمقارنة مع طلب السوق الوطنية، وهي تمثل عنصرا مكونا لهامش ربح النشاط.
المادة 7
فتح المادةيعاد تقويم سعرالبيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
د (ن) سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × × )1,03( (ن-أ) د (أ) حيث يكون :
سعر البيع (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع عند تاريخ التطبيق للسنة (أ)، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د (ن) : سع ر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : خلال فترة الأربع (4) سنوات الموالية لسنة حساب سعر البيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يعاد تقويم هذا الأخير في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
د (ن) إذا < 1 د (أ) إذن :
د (ن) سعر البيع = سعر البيع × × )1,05( ن - أ
(ن) (أ) د (أ) د (ن) إذا > 1 د (أ)
ن - أ سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × )1,05( حيث يكون :
سعر البيع (ن) : سعر البيع المقوم لسنة (ن) بالدينار/ 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع في السنة الأولى (أ) بالدينار/ 1000 م 3، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (أ)، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م ن : السنة (ن) للتطبيق، أ : السنة الأولى (أ) لتطبيق هذا المرسوم بالنسبة للفترة الأولى على مدى خمس (5) سنوات وبعد ذلك، السنة الأولى لإعادة التقويم تطبيقا للمادتين 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 8
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بتحيين المقاييس التي ساعدت في تحديد سعر البيع كل خمس
(5) سنوات، لاسيما :
- فرضيات العرض- الطلب على المدى البعيد،
- فرضيات التصديرات على المدى البعيد،
- نسبة أجر الاستثمارات للنشاطات،
- السعر المرجعي المتوسط للبترول الخام،
- السعر المرجعي المتوسط للغاز،
- نسبة أجر العلاوة الموجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد على المدى البعيد جدا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : في حالة تغير ملحوظ لهذه المقاييس، يمكن سلطة ضبط المحروقات تحيين سعر بيع الغاز، قبل نهاية أجل الخمس (5) سنوات".
المادة 9
فتح المادةيتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 10 : يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على جميع الزبائن، بما في ذلك الاستهلاكات الذاتية لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، والذي يضاف إليه المبلغ الموافق لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة، كما حددته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
في حالة تعديل خلال السنة، لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المذكور في الفقرة أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات، إثر نشره، بتبليغ المنتج بسعر البيع الجديد للغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".
المادة 11
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية ضمن احترام مبادىء الشفافية وعدم التمييز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : في بداية كل سنة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات المنتج بسعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21
« تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي : "المادّة 8 : في حالة تغير ملحوظ لهذه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-64
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، وكذلك أحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-64
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-21
مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة ع ام 1428 الم وافق 12 ديسمب ر سن ة 2007 الذي ي حدد كيف يات وإج راءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.