قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الغاز، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : طبقا للمادتين 45 و 170 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدّل والمتمم، يرخص ل " الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز " استغلال شبكة نقل الغاز بصفتها المسير الوحيد لهذه الشبكة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت 2020 عبد المجيد عطار وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.