قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 ، يعدّل القرار أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمتعلق برخصة استغلال شبكة نقل الكهرباء، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : طبقا للمادتين 29 و 169 من القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدّل والمتمّم، يرخص ل " الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء " استغلال شبكة نقل الكهرباء بصفتها المسيّر الوحيد لهذه الشبكة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020.
عبد المجيد عطار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.