قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب. 231
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وشروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الناتج عن النزاع الجماعي، بمفهوم المادة الثانية أدناه.
المادة 2
فتح المادةيعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين | العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 4 و 5 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستثناء المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني.
الباب الثاني الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها الفصل الاول الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق | الاحكام التي تطبق على الهيئات المستخدمة غير باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 86-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 المعدل والمتمم للامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المؤسسات والادارات العمومية
القسم الاول — الوقاية من النزاعات
المادة 4
فتح المادةيعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية.
تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات أو العقود التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4: يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة.
تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين الذين ينتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما دورية الاجتماعات في الاتفاقيات والاتفاقات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال".
المادة 5
فتح المادةاذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها يباشر المستخدم وممثلو العمال | اجرءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها.
واذا لم تكن هناك اجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل الى مفتشية العمل المختصة اقليميا.
القسم الثاني — المصالحة
المادة 6
فتح المادةتقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع اليها الخلاف في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثل العمال.
ولهذا الغرض، يستدعى مفتش العمل المعين طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى جلسة أولى للمصالحة، خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل واحد في كل مسألة من المسائل المتنازل عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع اليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال.
ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل الى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة (04) أيام الموالية للاخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتناع عليها".
المادة 7
فتح المادةيجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن يحضروا جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل
المادة 8
فتح المادةعند انقضاء اجراء المصالحة، الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأنها، إن وجدت.
تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الاكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة اقليميا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 9
فتح المادةفي حالة فشل اجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة.
وفي هذه الحالة، يمكن الطرفين أن يتفقا على اللجوء الى الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليهما أحكام هذا القانون
القسم الثالث — الوساطة
المادة 10
فتح المادةالوساطة هي اجراء يتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي في على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه.
المادة 11
فتح المادةيتلقى الوسيط من الطرفين جميع المعلومات الفيدة للقيام بمهمة ويتعين عليه أن يتقيد بالسر المهني ازاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد اطلع عليها اثناء قيامه بمهمته.
وتساعد الوسيط، في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه مفتشية العمل المختصة اقليميا.
المادة 12
فتح المادةيعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية معللة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا.
القسم الرابع — التحكيم
المادة 13
فتح المادةفي حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، تطبق المواد من 442 الى 454 من قانون الاجراءات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون.
يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه.
الفصل الثاني — الاحكام التي تطبق على المؤسسات والادارات العمومية
القسم الاول — التعريف
المادة 14
فتح المادةتعد مؤسسات وادارات عمومية، في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك الادارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات.
القسم الثاني 1 الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل
المادة 15
فتح المادةتدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والادارات العمومية المهنية.
القسم الثالث — المصالحة
المادة 16
فتح المادةإذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فيها الخلاف الى :
- السلطات الإداراية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي اليها المؤسسة أو الادارة المعنية، الوزاراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الادارات المعنية تدخل في نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم تسوية المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة تستدعي خلال | الثمانية أيام (8) الموالية لأخطارها السلطة السلمية العليا المباشرة طرفي الخلاف الجماعي في العمل الى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة اقليميا .
المادة 18
فتح المادةاذا تبين خلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تسهر السلطة السلمية العليا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ الاخطار.
المادة 19
فتح المادةاذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الاحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في اطار الاحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية العليا المذكورة في المادة 16 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 21 الى 23 أدناه.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية اجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 الى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، اذا اقتضى الامر، تتضمن المقترحات المقدمة الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تتعلق باشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف واجراءاته.
القسم الرابع — مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 21
فتح المادةيحدث مجلس متساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الادارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيشكل المجلس المتساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحه في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والادارات العمومية | ويستشار، زيادة على ذلك، في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والادارات العمومية وتكييف هذه النصوص.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 06-03 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)
المادة 23
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس المتساوي الاعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — ممارسة حق الاضراب
الفصل الاول — كيفيات ممارسة حق الاضراب
القسم الاول — الشروط العامة
المادة 24
فتح المادةاذا استمر الخلاف بعد استنفاذ اجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء الى الاضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في احكام هذا القانون.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن اللجوء الى ممارسة الاضراب ويوقف الاضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم.
المادة 26
فتح المادةيشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة الثانية أعلاه، والذي يحدث خرقا لاحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
القسم الثاني — موافقة جماعة العمال على الاضراب
المادة 27
فتح المادةتستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 225 أعلاه، جماعة العمال المعنيين الى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد اعلام المستخدم، قصد اعلامهم بنقاط الخلاف المستمر، والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه.
وتسمع جماعة العمال الى ممثلي المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بناء على طلبهم. 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 28
فتح المادةيوافق على اللجوء الى الاضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الاقل.
القسم الثالث — الاشعار المسبق بالاضراب
المادة 29
فتح المادةيشرع في الاضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 أعلاه، لدى انتهاء أجل الاشعار المسبق بالاضراب.
المادة 30
فتح المادةتحسب مدة الاشعار المسبق بالاضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم واعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا .
تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية ( 08 ) أيام ابتداء من تاريخ ايداعه.
المادة 31
فتح المادةيلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد ايداع الاشعار المسبق بالاضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والاملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام.
القسم الرابع — حماية حق الاضراب
المادة 32
فتح المادةيحمي القانون حق الاضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
ولا يقلع الاضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط علاقة العمل.
ويوقف الاضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف / العدد 6 11 رجب عام 1410
القسم الخامس — عرقلة حرية العمل
المادة 34
فتح المادةيعاقب القانون على عرقلة حرية العمل.
ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
المادة 35
فتح المادةيمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل.
وفي هذه الحالة، يمكن اصدار أمر قضائي باخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم.
المادة 36
فتح المادةتشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي باخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزائية.
الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الاضراب
القسم الاول — القدر الادنى من الخدمة
المادة 37
فتح المادةاذا كان الاضراب يمس الانظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الاساسية، أو يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والاملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الانشطة الظرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة اجباري أو ناتج عن مفاوظات أو إتفاقيات أو عقود الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 أدناه.
بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
المادة 33
فتح المادةيمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين ماعدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الادارية أواذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الادنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38
فتح المادةينظم قدر أدنى من الخدمة الاجبارية في المجالات التالية : 1 المصالح الاستشفائية المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الادوية.
2 - المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة
3 - المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها، 4 المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية والحيوانية في الحدود والمطارات والموانىء والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير،
5 - المصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للاشارة
6 - المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية
7 - المصالح المكلفة بانتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري
8 - نقل المحروقات بين السواحل الوطنية
9 - مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتوجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،
10 - المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل ( الارصاد الجوي والاشارة البحرية والسكة الحديدية ومنها حراس حواجز المقاطع ) ،
11 - مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الارواح وعمليات الشحن وانقاذ السفن مباشرة، 12 مصالح الدفن والمقابر، 13 المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي ( مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وابراج المراقبة )، 14 مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 :
الفقرة 15 :
الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة اجرائها.
الفقرة 16 :
مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة".
المادة 39
فتح المادةيحدد القدر الادنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالاحكام الواردة في المادة 38 أعلاه.
واذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الادارية المعنية، بعد استشارة ممثلي العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الادنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.
المادة 40
فتح المادةبعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الادنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.
القسم الثاني — التسخير
المادة 41
فتح المادةعملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيئات أو الادارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لامن الاشخاص والمنشآت والاملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الاساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.
المادة 42
فتح المادةيعد عدم الامتثال لامر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
الفصل الثالث — موانع اللجوء الى الاضراب
المادة 43
فتح المادةيمنع اللجوء الى الاضراب في ميادين الانشطة الاساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء الى | الاضراب على :
1 - القضاة 2 الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
3 - أعوان مصالح الأمن،
4 - الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية، 5 أعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
6 - الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، 7 عمال المصالح الخارجية لادارة السجون.
المادة 44
فتح المادةتخضع الخلافات الجماعية في العمل التي يكون العمال الخاضعون لاحكام المادة السابقة طرفا فيها، لاجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 الى 20 أعلاه والدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، ان اقتضى الامر، كما ينص عليها الباب الخامس من هذا القانون.
الباب الرابع — تسوية الاضراب
المادة 45
فتح المادةيجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب، أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفءا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، اذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة.
كما يمكن الأطراف المعنية للوسيط أن تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتراحاته.
المادة 47
فتح المادةيمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
المادة 48
فتح المادةاذا استمر الاضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، ان اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال.
الباب الخامس — اللجنة الوطنية للتحكيم
القسم الاول — اختصاصها وتكوينها
المادة 49
فتح المادةتختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية :
الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء الى الاضراب
- الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةتبت اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل، التي يحيلها عليها :
- الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة 48 أعلاه.
الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 43 أعلاه، تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في اطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليهما.
المادة 51
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاض من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعينهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.
يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات اجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — قرارات التحكيم
المادة 52
فتح المادةتصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات الى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها.
الباب السادس — أحكام جزائية
المادة 53
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 00, 500 دج و 00, 2.000 دج كل من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالية الى 00, 5000 دج في حالة العود.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 00, 5000 دج و 20.000,00 دج وشهرين الى ستة ( 06 ) أشهر حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2000 دج أو التشاوري بإحدى هاتين العقوبتين كل لمن تسبب في التوقف الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.
ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000,00 دج إلى 00, 000 50 دج غرامة مالية، أو ترفع احداهما، اذا صاحب التوقف التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 56
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500,00 دج و 00, 2.000 دج وخمسة عشر يوما الى شهرين حبسا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و / أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم هذا القانون.
المادة 57
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 00, 500 دج و 00, 2000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الاضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
واذا صاحب مس ممارسة حق الاضراب تهديد أو عنف و أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر الى ثلاث سنوات حبسا ومن 200000 دج إلى 50,000,00 | دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 58
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات.
كما تلغى أحكام القانون رقم 82-05 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 59
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 33 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 مكرر : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة 2 أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا | جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ، ويتحمل المسؤولية الاشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-08
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا للقانون، لا سيما القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-27
« تعدل المادة 4 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : " المادة 4: يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-27
« تلغى المادة 26 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالمادة 33 مكرر، مصاغة على النحو التالي : " المادة 33 مكرر : يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-27
« تتمم المادة 38 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، على النحو التالي : " المادة 38 : الفقرة 15 : الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 06-03
« تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاي ة من النزاعات الجماعي ة في العمل وتسويتها وممارسة حق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
مرسوم رئاسي رقم 23-143
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 22-06
قانون رقم 22-06 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-106
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-256
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-323
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-140 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين
-
أمر رقم 06-02
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
-
أمر رقم 06-03
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-05
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
-
قانون رقم 98-06
قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-238
مرسوم تنفيذي رقم 97-238 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 9 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس . البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-96
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
-
أمر رقم 97-01
أمر رقم 97-01 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته. 4
-
أمر رقم 97-02
أمر رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-435
مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات 13
-
أمر رقم 97-03
أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997
-
أمر رقم 96-12
أمر رقم 96-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 4
-
أمر رقم 96-11
أمر رقم 96-11 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل. 4
-
أمر رقم 96-21
أمر رقم 96-21 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمّم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-266
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
-
مرسوم رقم 94-09
مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-182
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-416
مرسوم تنفيذي رقم 90-416 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة العمومية المتساوى الاعضاء وتنظيمه وعمله. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-418
مرسوم تنفيذي رقم 90-418 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها .9
-
قانون رقم 91-27
قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. 2654 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم
-
قانون رقم 91-30
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-154
- يتمّم أمر رقم 75-58
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-156
- يلغي قانون رقم 82-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.