مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي :
– أمانة عامة،
– مديرية حماية حقوق الطفل،
– مديرية ترقية حقوق الطفل،
– لجنة تنسيق دائمة،
– خلية اليقظة السيبرانية ."
" المادة 8 : .......................................... (بدون تغيير حتى) يساعد المفوّض الوطني ثلاثة (3) مديري دراسات ."
" المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل ."
" المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات.
تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات ."
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والمفوّض الوطني لحماية الطفولة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
" المادة 17 مكرر : يرأس خلية اليقظة السيبرانية إطار سامٍ برتبة مدير، وتتشكل من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة.
يتشكل هؤلاء الأعضاء من :
– مستخدمي الهيئة المختصين، لا سيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأمن الأنظمة المعلوماتية،
– أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومكونين ومشرفين تربويين ومختصين في المجال السيبراني،
– ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ذوي الكفاءات في مجالات اختصاص الخلية،
– مستخدمي الدعم التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.
يمكن خلية اليقظة السيبرانية الاستعانة بكل شخص أو إدارة أو هيئة من شأنهم مساعدتها في أداء مهامها.
يعيّن أعضاء الخلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرّر من المفوّض الوطني لحماية الطفولة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الهيئة، بالتشاور وبالتنسيق بين المفوض الوطني لحماية الطفولة والوزير المعني و/ أو مسؤول الهيئة المعنية، حسب الحالة ."
" المادة 17 مكرر 1 : تتولى خلية اليقظة السيبرانية ضمان اليقظة عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والكشف عن التجاوزات والأفعال الماسة بسلامة الطفل، من خلال، على الخصوص :
– كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل،
– معاينة المضامين، لا سيما تلك الموجهة للأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم،
– تلقي الإبلاغات، لا سيما عن طريق المنصة الإلكترونية، حول انتهاكات حقوق الطفل التي تم رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي،
– المعالجة الآنية للإبلاغات التي تلقتها والمحتويات التي تم رصدها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الأطفال.
تعمل خلية اليقظة السيبرانية وفق نظام المناوبة 24 سا / 7 أيام ."
" المادة 17 مكرر 2 : يرفع رئيس خلية اليقظة السيبرانية للمفوّض الوطني نتائج المعالجة والتحاليل للمخاطر التي رصدتها الخلية، كما يحول له الإبلاغات التي تكتسي طابع الاستعجال لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة مع الجهات المختصة ."
" المادة 17 مكرر 3 : تحدد كيفيات تنظيم وسير خلية اليقظة السيبرانية في النظام الداخلي للهيئة ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل. .......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... ."
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر : يمكن الهيئة، طبقا للتشريع المعمول به، استغلال البيانات الواردة عبر الرقم الأخضر المجاني والمنصة الرقمية في وضع البرامج الوطنية أو إنجاز الدراسات العلمية والتقارير حول حماية وترقية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادتين 23 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 23 : يحوّل المفوّض الوطني لحماية الطفولة كتابيا أو إلكترونيا الإبلاغات التي وصلت إلى علمه أو عاينتها مصالحه المختصة، إلى :
– المصالح الأمنية، عندما يتطلب الأمر التدخل الفوري،
– النيابة العامة، بالنسبة للإخطارات التي تحتمل وصفاً جزائياً،
– قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل و/أو يقتضي إبعاده عن أسرته،
– مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليميا للقيام بالتحقيق في الإبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الطفل عن الخطر،
– سلطة الضبط السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الانتهاكات المرتكبة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة،
– إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المحتويات التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل والاستعانة، عند الاقتضاء، بنقاط الاتصال الوطنية مع هذه الإدارات،
– السلطات المختصة لحجب التطبيقات والمواقع الضارة بالأطفال أو منع الولوج إليها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 16-334
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.