أمر رقم 20-01 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر، عنوانه “الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها“، يشمل المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 1 و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4 و 149 مكرر 5 و 149 مكرر 6 و 149 مكرر 7 و 149 مكرر 8 و 149 مكرر 9 و 149 مكرر 10 و 149 مكرر 11 و 149 مكرر 12 و 149 مكرر 13 و 149 مكرر 14، وتحرّر كما يأتي :
“القسم الأول مكرر الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها”
“المادة 149 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان أحد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم”.
“المادة 149 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثماني
(8) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها.
يشكل تعديا، كل فعل عمدي ينطوي على استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من شأنه إحداث الخوف أو الفزع لدى الغير، مهما كانت الوسيلة المستعملة”.
“المادة 149 مكرر 1 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت”.
“المادة 149 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر
(10) سنوات، والغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو المؤسسة الصحية المعنية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو إلى سرقة عتادها”.
“المادة 149 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها”.
“المادة 149 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم”.
“المادة 149 مكرر 5 : تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4 :
– خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث،
– قصد النيل من مصداقية الهياكل والمؤسسات الصحية ومهنيتها”.
“المادة 149 مكرر 6 : تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 :
– في إطار جماعة،
– إثر خطة مدبرة،
– بعد الدخول إلى الهيكل أو المؤسسة الصحية باستعمال العنف،
– بحمل السلاح أو استعماله”.
“المادة 149 مكرر 7 : تعد العقوبات المنصوص عليها في
المادة 149 مكرر
فتح المادة1 من هذا القانون، غير قابلة للتخفيض، على النحو الآتي :
– عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة السجن المؤبد،
– ثلثا 2( / )3 العقوبة المقررة، في كل الحالات الأخرى”.
“المادة 149 مكرر 8 : دون الإخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام أي شبكة إلكترونية أو منظومة معلوماتية أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسري ابتداء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس”.
“المادة 149 مكرر 9 : دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، وبإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“.
“المادة 149 مكرر 10 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“.
“المادة 149 مكرر 11 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”.
“المادة 149 مكرر 12 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود”.
“المادة 149 مكرر 13 : يمكن أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
يمكن أن تحلّ الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محلّ ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، للمطالبة بالتعويض”.
“المادة 149 مكرر 14 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة، وفقا لأحكام هذا القانون”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.