مرسوم رئاسي رقم 26-118

مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 26-118
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.